مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 428 ، ملف رقم 32/2/5310 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 431 ، ملف رقم 32/2/5126، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 16, 2021

الفتوى رقم 430 ، ملف رقم 32/2/4665، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4665

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي    

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1240) المؤرخ في 19/7/2017، بشأن النزاع القائم بين جامعة المنوفية (مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره (1460600) مليون وأربعمائة وستون ألفًا وستمائة جنيه قيمة ما خصمته من مستحقات المركز عن عملية تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف والمساندة الفنية للمشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس ذات الخطورة الداهمة تصنيف (ض) بمحافظة البحيرة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعاقدت مع مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، لتنفيذ أعمال الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمدارس ذات الخطورة الداهمة تصنيف (ض) بمحافظة البحيرة، لعدد (515) مدرسة تحت العجز والزيادة، وتضمن البند (الثالث) من العقد التزام المركز بتنفيذ الأعمال الموضحة بالفقرات من (1) إلى (4) بالبند (الثاني) من العقد بقيمة مقدارها (18000) جنيه للمدرسة الواحدة، على أن يتم صرف 50% من قيمة كل مدرسة بمجرد توقيع العقد، وتصرف باقي المستحقات بعد إنهاء كامل الالتزامات، ويتم تنفيذ هذه الالتزامات وفقًا للبند (الرابع) من العقد خلال مدة من (15) إلى (20) يومًا من تاريخ صرف الدفعة المقدمة، والتي تم سدادها بتاريخ 21/6/2015، وتضمن البند (الخامس) من العقد خصم نسبة 0.5 من قيمة مستحقات المركز كمصاريف إدارية، ولدى مطالبة مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية وزارةَ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصرف نسبة 50% المتبقية عن عدد (515) مدرسة التي قام المركز بإعداد التقارير الفنية الخاصة بها، وتسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

ارتأت الوزارة أنها قامت بأداء مستحقات المركز عن جميع التقارير الفنية التي وردت إليها حتى تاريخ 2/1/2016، وهو تاريخ إغلاق العمل بالمشروع بناء على الاتفاق الذى تم بين ديوان عام الوزارة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبعد خصم قيمة غرامة التأخير المستحقة نتيجة تأخر المركز في تنفيذ التزاماته، كما أنها استبعدت عدد (13) تقريرًا لعدم استيفائها للمقايسات والبرامج الزمنية التقديرية لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وكذا التقارير التي وردت بعد 2/1/2016 تاريخ إغلاق العمل بالمشروع، إلا أن مركز البحوث والاستشارات الهندسية تمسك بأنه قام بتنفيذ التزاماته بإعداد التقارير الفنية لعدد (515) مدرسة وتسليمها إلى الوزارة، وأنه لم يرد إليه أي مكاتبات منها تفيد توقف العمل بالمشروع، أو الاكتفاء بما تم تسليمه من تقارير، بل إن الوزارة طالبت المركز بضرورة استكمال التقارير لعدد (515) مدرسة، وتسليمها بالفعل إلى الوزارة، وأن القول بعدم استيفاء عدد (13) تقريرًا المقايسات والبرامج الزمنية المطلوبة غير صحيح، إذ إن الوزارة تسلمت التقارير وتمت مراجعتها من اللجنة الفنية المُشكلة بها دون إخطار المركز بأي ملاحظات عليها، وأن المركز قام بتنفيذ التزاماته بالكامل، وأن تأخره في تسليم التقارير الفنية نتيجة الصعوبات التي واجهها لعدم تعاون فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة البحيرة، وعدم تقديم الدعم الفني والمستندات الخاصة بالمدارس، وعدم توفير مخططات للموقع العام للمدارس المطلوب معاينتها بالإضافة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية، والسيول التي حدثت بمحافظة البحيرة، وبناء على ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وقد عُرض النزاع على الجمعية العمومية، فارتأت بجلستها المعقودة في 30/5/2020 تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة المنوفية وعضوية مهندس معماري من محافظة المنوفية، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، تحديد عدد التقارير التي قام مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية بتسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتواريخ تسليمها على وجه الدقة، وبيان مدد التأخير وأسبابه وقيمة غرامة التأخير، وبيان ما إذا كانت التقارير التي اعترضت عليها الوزارة والبالغ عددها (13) تقريرًا مستوفية للاشتراطات والضوابط الواردة بالبند (الثاني) من العقد من عدمه، وتحديد إجمالي عدد التقارير التي تم تسليمها إلى الوزارة ولم يتم أداء مستحقات مركز البحوث والاستشارات الهندسية عنها، وبيان القيمة المستحقة للمركز عن هذه التقارير.

وبتاريخ 9/9/2020، ورد إلي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع كتاب السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنوفية المؤرخ 8/9/2020، وأرفق بكتابه صورة من التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية سالف البيان، حيث تبين أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 6/9/2020 ، وامتنع قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان عن إيفاد ممثل له في اللجنة، وقد انتهت اللجنة إلى أنه: بتاريخ 21/6/2015، قام قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان بسداد الدفعة المقدمة من العقد بنسبة (50%) بمبلغ (4,611,825) جنيهًا، وبتاريخ 4/8/2015 تم تسليم أول 11 تقريرًا بمدة تأخير بلغت 43 يومًا، وبتاريخ 18/11/2015 قام المركز بتسليم 473 تقريرًا لقطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان دون اعتراض من الأخير، وبتاريخ 9/3/2016 تم تسليم المتبقي من التقارير (42 تقريرًا) لوزارة الإسكان دون أي اعتراضات، وعليه يكون قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان قد تسلم جميع التقارير المتعاقد عليها بإجمالي 515 تقريرًا، وأنه نظرًا إلى تأخر المركز عن تسليم التقارير لمدة 43 يومًا، فمن ثم يستحق على الأخير غرامة تأخير بمبلغ (278100) جنيه، وأن إجمالي المبالغ المستحقة على القطاع والتي لم يتم سدادها هو مبلغ (1688544) جنيهًا قيمة تكاليف 94 تقريرًا.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير عام 2021، الموافق 12 من رجب عام 1442هـ، فتبين لها أن فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2-…”، وأن المادة (148) منه تنص على أنه: “1-يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”، وأن المادة (150) منه تنص على أنه: “1-إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين…”. وأن المادة (23) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998- قبل إلغائه والعمل بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة- تنص على أنه: “إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقًا للأسس وبالنسب وفى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر…”.

كما تبين للجمعية العمومية من استعراض عقد الخدمات الاستشارية والإشراف والمساندة الفنية للمشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس ذات الخطورة الداهمة (تصنيف ض)- بمحافظة البحيرة محل النزاع، والمُبرم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (طرفًا أول) ومركز البحوث والاستشارات بكلية الهندسة– شبين الكوم– بجامعة المنوفية (طرفًا ثانيًا)، أن البند الثاني منه ينص على أن: “يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الخدمات الاستشارية والإشراف الدائم والمساندة الفنية للمدارس التي بها ملاحظات خطورة داهمة (تصنيف ض) لمحافظة البحيرة لعدد (515) مدرسة تحت العجز والزيادة (مرفق كشف المدارس) طبقًا للالتزامات الآتية: 1-عمل المعاينات والدراسات… 2- وضع أسلوب الإصلاح والعلاج المناسب… 3-إعداد المقايسات اللازمة… 4-عمل برنامج زمني تقديري لتنفيذ الأعمال. 5. الإشراف الدائم على تنفيذ الأعمال…”، وأن البند الثالث منه ينص على أن: “يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال في البند الثاني بقيمة نهائية 18 ألف جنيه للمدرسة الواحدة… تصرف كالآتي: 1- 50% من قيمة كل مدارس المحافظة تصرف بمجرد توقيع العقد ويستكمل الصرف بإنهاء كامل الالتزامات من 1-4. 2-…”، وأن البند الرابع منه ينص على أن: “يتم تنفيذ الالتزامات من 1-4 خلال مدة 15 إلى 20 يومًا من تاريخ صرف الدفعة المقدمة…”،

وأن البند الخامس منه ينص على أن: “يتم خصم نسبة 0.5% من قيمة مستحقات الطرف الثاني كمصاريف إدارية للطرف الأول”، وأن البند الثامن منه ينص على أن: “تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بتعديلاتهما وأحكام القانون المدني”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلي العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مُقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حُسن النية، فالعقد لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلي طرفيه، وأنه في تفسير العقود لا يجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على إرادة طرفيها، فإن كان للتفسير محل تعيّن البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد، وبما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما، وفقًا لما يجرى عليه العرف في المعاملات.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطّراد، فإبرام العقد الإداري يكون بغرض الوفاء بحاجة المرفق العام، وتحقيق المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أنه يتعين على المتعاقد مع جهة الإدارة دومًا الالتزام بتنفيذ الأعمال موضوع العقد الإداري في الميعاد المتفق عليه مع الجهة الإدارية، فإذا تأخر المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته فيجوز للسلطة المختصة بجهة الإدارة- بمفهومها المحدد قانونًا بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه– أن تمنح المتعاقد معها مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بحيث تدفع هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير، وذلك تطبيقًا لحكم المادة (23) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.

ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/6/2015، أبرمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة، مع مركز البحوث والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، اتفاق الخدمات الاستشارية والإشراف والمساندة الفنية للمشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس ذات الخطورة الداهمة (تصنيف ض) بمحافظة البحيرة، وقد قام قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان بسداد الدفعة المقدمة من العقد بنسبة 50% بمبلغ 4611825 جنيهًا، كما تم سداد الدفعة الثانية بمبلغ 2923281 جنيهًا. وقد انتهت اللجنة المشكلة وفقًا لقرار الجمعية العمومية إلى أنه بتاريخ 4/8/2015 تم تسليم 11 تقريرًا بمدة تأخير بلغت 43 يومًا، وبتاريخ 18/11/2015 تم تسليم 473 تقريرًا، وبتاريخ 9/3/2016

تم تسليم 42 تقريرًا، فيكون اجمالى التقارير المسلمة 515 تقريرًا ويستحق على المركز غرامة تأخير بمبلغ 278100 جنيه، وأن اجمالى المبلغ المستحق على القطاع ولم يسدد هو مبلغ 1688544 جنيهًا.

إلا أن الثابت من أوراق النزاع الماثل أن قطاع التشييد بوزارة الإسكان خاطب مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكتابه المؤرخ 18/11/2015 بما يفيد استبعاد 6 مدارس من الدراسات الفنية المطلوبة، وكان قد ورد بكتاب رئيس مجلس مركز البحوث والاستشارات الهندسية المؤرخ 25/12/2017 الموجه

إلى رئيس جامعة المنوفية، أن المبلغ المستحق للمركز لدي قطاع التشييد بوزارة الإسكان هو مبلغ 1087014,50جنيهًا بعد تطبيق غرامة التأخير واستبعاد 6 مدارس على النحو سالف البيان، وبمراعاة ما تم سداده بالفعل من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي ارتأت معه الجمعية العمومية– حسمًا للنزاع الماثل وإعمالا لما ورد بكتاب رئيس مجلس مركز البحوث سالف الذكر- إلزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأداء مبلغ (1087014,50) جنيهًا إلى جامعة المنوفية (مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة).

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأداء مبلغ مقداره (1087014,50) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة عشر جنيهًا وخمسون قرشًا، إلى جامعة المنوفية (مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة)،

وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV