مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 436 ، ملف رقم 32/2/5301 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 430 ، ملف رقم 32/2/4665، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021

الفتوى رقم 428 ، ملف رقم 32/2/5310 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5310

السيد الفريق/ رئيس هيئة قناة السويس   

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (225) المؤرخ 21/ 5/ 2020، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى خضوع إيرادات المدارس الخاصة المملوكة لهيئة قناة السويس للضريبة؛ وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة تمتلك مدارس خاصة في مدن القناة الثلاث، قامت ببنائها وتشغيلها بغرض المساهمة المجتمعية في تطوير التعليم ومشاركة الدولة في تحمل جزء من أعباء وتكاليف تشغيل مرفق التعليم، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية أخطرتها بربط ضريبة على دخل المدرستين المملوكتين لها في مدينة الإسماعيلية، عن السنوات الضريبية (2014 و2015 و2016 و2017)، فقامت بالطعن على هذا الربط أمام اللجنة الداخلية بمأمورية ضرائب أول الإسماعيلية، والتي تمسكت بخضوع نشاط المدارس الخاصة للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وذلك بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 فيما تضمنته من إلغاء للإعفاء السابق تمتعها به، وإزاء رؤيتكم بتمتع نشاط المدارس الخاصة بالإعفاء من هذه الضريبة بوصفها جهات لا تستهدف الربح، وتزاول نشاطا علميا وثقافيا ورياضيا، فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإفادتكم بالرأي القانوني.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها…”، وأن المادة (48) منه تنص على أنه: “في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي: 1-… 2-… 3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها. 4-… 5-…”، وكانت المادة (50) منه- قبل تعديلها بموجب القانون رقم (114) لسنة 2008- تنص على أن: “يعفى من الضريبة: 1- … 2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسًا الحصول على الربح. 3-… 4-الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية. 5-….”. كما تبين لها أن الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 بشأن فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وبإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 تنص على أن: “يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.”

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (420) لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وبيانات الدعوى الدستورية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 11/10/2009 برقم (208) لسنة 31 قضائية دستورية، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية عشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 فيما تضمنته من إلغاء البند رقم (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، الموضح آنفا، والتي لم يفصل فيها حتى تاريخه.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن القواعد القانونية المالية، ويأتي في مقدمتها النصوص الضريبية، إنما تُفسر تفسيرًا ضيقًا يتعين معه الالتزام بحدودها، بما لا يدع مجالا لإعمال القياس بشأنها، أو الاجتهاد فى تفسيرها، وأن الاعفاء من أداء الضريبة العامة استثناء من أصل سريانها، لا تُلتمس طرقه، ولا تُجلب أحواله، ولا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه.

واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها، وأقر سريانها على جميع الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة– عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع- بالنسبة إلى ما تزاوله هذه الجهات من نشاط خاضع للضريبة، وذلك دون الإخلال بالإعفاءات الخاصة التي قررها بشأن بعض الجهات، أو بما تقرره قوانين إنشاء بعض الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى من إعفاءات خاصة.

كما استظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن المشرع بموجب المادة (50) من هذا القانون، أعفى من هذه الضريبة، لاعتبارات قدرها، المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسًا الحصول على الربح، وأعفى كذلك الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ليست لها صفة تجارية أو صناعية أو مهنية، إلا أنه بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 تم إلغاء البند (2) الخاص بإعفاء نشاط المنشآت التعليمية الموضح آنفا، على نحو يقطع باتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع هذه المنشآت للضريبة.

وترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن هيئة قناة السويس تمتلك مدرستين خاصتين بمدينة الإسماعيلية، وتخضعان لإشراف وزارة التربية والتعليم بموجب أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، فإنه وأيا ما كان وجه الرأي في تمتع هذه الهيئة بالأهلية القانونية اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل هذا النشاط التعليمي بموجب أحكام قانون نظامها الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 1975، فإنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (114) لسنة 2008 آنف الذكر، تخضع هذه المنشآت التعليمية للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ومن ثم تكون الإيرادات الناتجة عن مزاولة هيئة قناة السويس لنشاط إدارة وتشغيل هاتين المدرستين الخاصتين، خاضعة للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

ولا يغير مما تقدم ما تمسكت به هذه الهيئة من أحقية المنشآت التعليمية المملوكة لها بالتمتع بالإعفاء من هذه الضريبة بحسبانها جهات لا تهدف إلى الربح وتباشر نشاطا علميا وثقافيا ورياضيا ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية في مفهوم البند رقم (4) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه (الساري)، فهذا المذهب مردود من جانب أول بأن تخصيص المشرع بندا مستقلا بشأن المنشآت التعليمية يدل على تميزها عن طبيعة الأنشطة والجهات التي عناها بنص البند رقم (4) المذكور، وتباشر أنشطة علمية أو ثقافية أو رياضية، على نحو يقطع بأن نطاق إعمال الإعفاء الوارد بالبند (4) هو الجهات التي لا تهدف الربح وتمارس هذه الأنشطة من غير المنشآت التعليميةٍ، إذ لو رأى المشرع تماثل طبيعة جميع هذه الأنشطة وتماثل جميع الجهات القائمة عليها، فما كان في حاجة إلى إفراد بند مستقل لكل منهما، فإن هو أحدث ذلك فقد قصد المغايرة بينهما في مفهوم أحكام هذا القانون، ومن جانب آخر فإن إرادة المشرع في إلغاء إعفاء المنشآت التعليمية، وإخضاعها للضريبة بالرغم من الإبقاء على البند (4) الخاص بإعفاء الجهات التي لا تهدف الربح وتباشر أنشطة علمية أو ثقافية أو رياضية ليست لها صفة تجارية أو صناعية أو مهنية، هذه الإرادة باتت واضحة بما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم (114) لسنة 2008 سابق الإشارة إليه (مضبطة الجلسة الحادية والثمانين المعقودة في يوم 5 من مايو سنة 2008، والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 81 في 30 من مايو 2008)، إذ أكد على أن إلغاء هذا الإعفاء يهدف إلى تحقيق حصيلة ضريبية لتوفير موارد تكفى النفقات المقررة بمشروع هذا القانون، وهو ما يقطع بأن الإعفاء المقرر بالبند رقم (4) المشار إليه سلفًا لا يشمل المنشآت التعليمية، والتي أصبحت خاضعة لهذه الضريبة، يقينًا، بعد نفاذ أحكام القانون رقم (114) لسنة 2008 آنف الذكر.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع إيرادات هيئة قناة السويس من مزاولة نشاط المدرستين الخاصتين المملوكتين لها موضوع النزاع، للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV