مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 345 ، ملف رقم37/2/848 ، بتاريخ جلسة 2021/01/27
سبتمبر 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 423 ، ملف رقم86/4/1756 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
سبتمبر 26, 2021

الفتوى رقم 420 ، ملف رقم 86/4/2112 ، بتاريخ جلسة 2021/01/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/4/2112

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (487487) المؤرخ 22/10/2020، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن إبداء الرأى القانونى في مدى مشروعية الأمر التنفيذي رقم (9) المؤرخ 7/4/2019م الصادر عن مستشفيات جامعة بنها، والمتضمن أحقية السيدة/ رانيا رزق يونان رزق عطا الله، التي تشغل وظيفة إخصائي معمل ثالث بمستشفيات بنها الجامعية، في شغل وظيفة زميل لحصولها على درجة دكتوراه الفلسفة

في العلوم في النبات.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالتها حاصلة على درجة البكالوريوس

في العلوم تخصص ميكروبيولوجى وكيمياء، وبتاريخ 1/11/2015م عُينت بوظيفة إخصائي معمل ثالث، بالمجموعة النوعية لوظائف العلوم، بمستشفيات بنها الجامعية، وبتاريخ 19/11/2018م حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم في النبات، وتقدمت بطلب لتعيينها بوظيفة زميل التي تعادل درجة مدرس، تطبيقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993م، وبعرض الموضوع على المستشار القانوني لجامعة بنها انتهي

إلى أحقيتها في شغل درجة الكادر الخاص (زميل) لحصولها على درجة الدكتوراه، وبتاريخ 6/3/2019م

تم عرض الموضوع علي مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية بجلسته رقم (193)، والذي انتهى إلى اعتماد رأي المستشار القانوني لجامعة بنها، وبناءً عليه صدر الأمر التنفيذي رقم (9) والذي نص في مادته الأولى على: “اعتماد رأي المستشار القانوني بأحقية المعروضة حالتها في شغل درجة الكادر الخاص (زميل)”، وبدراسة الموضوع لدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقد أُثير التساؤل حول مدى صحة الأمر التنفيذي سالف البيان، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (19) لسنة 2018م بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (2) من القانون المدني تنص على أنه: “لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء،

أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”. وأن المادة (307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 تنص على أن: “يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية: (1) مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها…”، كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (115) لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، تنص على أن: “تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، يُعين فيها الأطباء والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعي وإخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية

أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا للجدول المرافق…”، وتنص المادة الثانية منه على أن: “يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقًا للقانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية”، وقد تضمن الجدول المرافق للقانون المشار إليه معادلة وظائف الحاصلين على الدكتوراة بالمستشفيات التابعة للجامعات بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النحو الآتي:

الوظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات     الوظيفة المعادلة بالمستشفيات التابعة للجامعات

أستاذ      استشاري

أستاذ مساعد          استشاري مساعد

مدرس     زميل

   كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وتُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق”، وتنص المادة الرابعة منه على أن: “يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وتنص المادة (1) من القانون ذاته على أن: “المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والتي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتُعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المُنشأة تحت مسمى “مستشفى” أو “مركز” أو “وحدة طبية”…”، وأن المادة (15) منه تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون، بمَن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس”، وأن المادة (29) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4767) لسنة 2019م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس”.

            واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المقرر في مناهج التفسير أن القانون يفسر بعضه بعضًا، فلا تُفهم نصوصه بمعزل بعضها عن بعض، بل يتعين النظر إليها كوحدة عضوية واحدة تتحرك في انسجام في إطار الغاية والهدف الذي وضع المشرع من أجله القانون، وأن المادة الثانية من القانون المدني- إنما قصدت- في ضوء المذكرة التفسيرية لهذا القانون، إلى تقرير صورتين للنسخ التشريعي، وهما: النسخ الصريح، والنسخ الضمني. وأن للنسخ الضمني بدوره صورتين: فإما أن يصدر تشريع جديد على المستوى ذاته فى مجال المدارج التشريعية يشتمل على نص يتعارض تعارضًا تامًّا مع نص فى التشريع القديم، بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما، وإعمالهما معًا، وحالئذ يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر هذا التشريع لينظم تنظيمًا كاملا وضعًا من الأوضاع أُفْرِدَ له تشريع سابق، وفى هذه الحال يعدُّ التشريع السابق منسوخًا جملة وتفصيلا إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذى أُسس عليه التشريع السابق، وفى غير هذه الحال، لا يتناول النسخ إلا النصوص التي تتعارض تعارضًا مطلقًا مع نصوص التشريع الجديد، ومن ثم يتعين القول بأن النسخ الضمني لحكم أتى به تشريع لا يكون إلا بحكم آخر أتى به تشريع لاحق، ولا يقوم ذلك إلا بعد استنفاد أساليب التوفيق بين النصوص، وتمحيص مجال كل منهما، وأن يتبين أن الحادثة صارت محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعًا وعقلا، وهنا فحسب يمكن القول بالنسخ الضمني فى الحدود التي اجتمع فيها النقيضان.

كما استظهرت الجمعية العمومية– وعلى ماجرى به إفتاؤها– أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ناط بالمجلس الأعلى للجامعات الاختصاص برسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات، بما يخول هذه الوحدات الاستقلال الفني والإداري والمالي، على نحو يُعينها على تحقيق أغراضها، وفي هذا الإطار فقد أجازت المادة (307) من تلك اللائحة لمجلس الجامعة بقرار منه إنشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ومنها مستشفيات الجامعة.

    واستظهرت الجمعية العمومية –مما تقدم- أن المشرع في المادة الأولى من القانون رقم (115)

لسنة 1993 المشار إليه أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وظائف: استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، ليُعين فيها الأطباء والصيادلة وإخصائيو العلاج الطبيعي وإخصائيو التمريض، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى، الحاصلون على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، وأحال في شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، سواء بالنسبة إلى التعيين، أو الترقية، أو المعاملة المالية، أو غيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية. وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلي الوظائف المشار إليها، ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعات، وتمتع الأوّلين بالمزايا ذاتها المقررة للآخرين أخذًا بعين الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها، وركونها في الأصل إلى الدراسة والبحث العلمي، وأن أحكام القانون المشار إليه لا تنصرف إلى المستشفيات الجامعية فحسب, وإنما تمتد لتشمل الوحدات ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه، وأن هذا النص وإن كان يسري بحكم اللزوم علي أصحاب التخصصات الواردة بهذه المادة “الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض”، فإنه يمتد ليشمل غيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي يناط بأصحابها إحدى الوظائف التي تدخل في مفهوم العلاج باعتباره الوظيفة الأساسية للمستشفيات الجامعية.

    واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (19) لسنة 2018 المشار إليه، والمعمول به اعتبارا من 3/4/2018، حدد ماهية المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكامه بأنها المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتى تقدم خدمات طبية، سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، واعتبر الوحدات ذات الطابع الخاص المُنشأة تحت مسمى “مستشفى” أو “مركز” أو “وحدة طبية” من بين المستشفيات الجامعية، وقد أفصحت المادة (15) منه على اقتصار التعيين في وظائف (استشاري، واستشاري مساعد، وزميل) على الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويتعين أن يصدر بتحديد هذه التخصصات النادرة أو الدقيقة قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين فى الوظائف المشار إليها وفقًا للضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة لها.

    وطالعت الجمعية العمومية الأعمال التحضيرية للقانون رقم (19) لسنة 2018 سالف البيان، واستعرضت المناقشات التي صاحبت إصدار هذا القانون بمجلس النواب، وعلى الأخص المناقشات التي دارت بخصوص المادة (15) منه، بالجلسة الثانية والأربعين من جلسات المجلس، المعقودة بتاريخ 5/3/2018، وذلك بهدف استجلاء مقصود المشرع من عبارة: “مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993″، والواردة بصَدر تلك المادة، والتي رددتها- بالألفاظ ذاتها- المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، إذ ورد على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما هو نَصّه: “أود أن أوضح أمرًا دون التطرق إلى الصياغة القانونية، نحن نُقدر جميع المعينين بالقانون رقم (115) لسنة 1993م، فلا مساس بكل من اكتسب مركزًا قانونيًّا في ظل هذا القانون… الأمر الذي يجعل المعينين الخاضعين لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993م يشعرون بالاستقرار على وضعهم الوظيفي الحالي، حتى الذين تم تعيينهم بوظيفة طبيب ثالث، سوف يتمتعون بأحكام القانون المذكور أخيرًا، وسيظلون يتمتعون به على الرغم من تطبيق مشروع القانون، وعقب تطبيق هذا القانون فلن يتم تعيين أحد على هذا الوضع”، كذلك ما ورد بالمضبطة من أن “المُعينين الخاضعين لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993، حتى الذين تم تعيينهم بوظيفة طبيب ثالث سوف يتمتعون بأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993 وسيظلون يتمتعون به على الرغم من تطبيق مشروع هذا القانون”، وهو ما يتبين منه أن إرادة المشرع قد اتجهت نحو استمرار تطبيق أحكام القانون رقم (115) لسنة 1993م على جميع العاملين المعينين قبل العمل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2018م، والمعمول به اعتبارًا من 3/4/2018م، بما مؤداه أن المشرع قد قصد استثناءهم من الخضوع لأحكام المادة (15) من القانون المذكور أخيرًا.

            وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها- السيدة/ رانيا رزق يونان رزق عطا الله- حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص (ميكروبيولوجى وكيمياء)، وبتاريخ 1/11/2015م عُينت بوظيفة إخصائي معمل ثالث، بالمجموعة النوعية لوظائف العلوم، بمستشفيات بنها الجامعية، وبتاريخ 19/11/2018م حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم في النبات، وموضوعها: “تحديد حدوث مقاومة البلازميد المعالج (AMPC) كمصدر هام لتعدد مقاومة الجيل الثالث من الكيفالوسبورين في عدوى المستشفيات”، وقد عُرض أمر تعيينها بوظيفة “زميل” على مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية بجلسته رقم (193) المعقودة بتاريخ 6/3/2019م، والذي وافق على تعيينها بالوظيفة المذكورة اتساقًا مع رأى المستشار القانوني لجامعة بنها، وإذ كانت المعروضة حالتها معينة بالمستشفيات الجامعية قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2018م ، ومن ثم فإنها لا تُعد من المخاطبين بأحكام المادة (15) منه سالفة البيان، ويُطبق في شأنها أحكام القانون رقم (115) لسنة 1993م سالف الذكر، وتستحق التعيين في وظيفة زميل وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقًا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وهو ما خلُصت معه الجمعية العمومية إلى خضوع المعروضة حالتها في تعيينها بوظيفة “زميل” لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993م.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع المعروضة حالتها في التعيين في وظيفة “زميل” بمستشفيات بنها الجامعية لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV