مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 408 ، ملف رقم 58/1/406 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 406 ، ملف رقم 58/1/617 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 405 ، ملف رقم 32/2/5236، بتاريخ جلسة 2021/2/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5236

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/2872) المؤرخ 30/12/2019، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة والإدارة العامة للموارد المائية والرى حول قطعة الأرض المخصصة لجمعية تنمية المجتمع بكفر البدماص.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1980 بشأن التصرف فى الأراضى والعقارات المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا وأوجب تسليم جميع الأراضي والعقارات المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا – عدا ما أصبح منها مخصصا لأغراض المنفعة العامة – إلى كل من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإدارة أملاك الحكومة بوزارة الإسكان والمحافظات كل فيما يخصه لإدارتها والتصرف فيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وفى ضوء ذلك قامت الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة بتعلية القطعة رقم 281 بسجل 8 أملاك برقم 758 بمسطح 600 متر ، وبتاريخ 4/8/2008 أصدر محافظ الدقهلية قراره رقم 203 لسنة 2008 بتخصيص مساحة 200م 2 من القطعة المذكورة لصالح جمعية تنمية المجتمع بكفر البدماص، وبناء على ذلك صدر ترخيص البناء رقم 24 لسنة 2009/2010 لبناء مجمع خيرى للخدمات الطبية ، إلا أن الادارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الدقهلية طلبت وقف أعمال البناء تأسيسًا على أن هذه الارض ملك وزارة الموارد المائية والرى واستدلت على ذلك بشهادة المطابقة رقم 17879 بتاريخ 16/9/2019 وشهادة التأشيرات والقيود بالسجل العينى للوحدة رقم 281 بحوض القمرى رقم 35 مساحة 3 قيراط و13 سهم منافع عمومية مشروع 1219 رى وإزاء هذا التنازع حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى قطعة الأرض رقم 281 بحوض القمرى رقم 35 مساحة 3 قيراط و13 سهم، وفى ضوء ما تقدم فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة وحددت مهامها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو مديرية المساحة بمحافظة الدقهلية وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، لفحص المستندات وعمل معاينة على الطبيعة لقطعة الأرض محل النزاع وتحديد مساحتها وبيان المالك لها، وإثبات ما عليها بالطبيعة من مبانى وإشغالات، وبيان الأساس القانونى لملكية الأرض والمبانى على أن تقدم اللجنة تقريرها للجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/ 5/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV