مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 344 ، ملف رقم 58/1/540 ، بتاريخ جلسة 2021/01/13
سبتمبر 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 345 ، ملف رقم37/2/848 ، بتاريخ جلسة 2021/01/27
سبتمبر 26, 2021

الفتوى رقم 403، ملف رقم 78/2/175 ، بتاريخ جلسة 2021/01/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 78/2/175

السيد اللواء أ.ح المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3174) المؤرخ 3/7/2017م، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، بشأن طلب إبداء الرأى القانونى بخصوص مدى أحقية شركة تاليس الفرنسية- أحد مقاولى عقد (55/ مترو) المجموعة الثالثة- فى صرف فروق الأسعار عن معدات التذاكر الواردة بالبندين (14، و15) بمعادلة تغير الأسعار الواردة بالمرفق (2) ملحق رقم (3) بالعقد المشار إليه، والتى تم إدراجها تحت تعويضات الشق المصرى للمهمات اتحاد الشركات المصرية– الفرنسية بقيادة (فينسى).

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 17/6/2009 أبرمت بالأمر المباشر– بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- مع اتحاد شركات مصرية فرنسية بقيادة (فينسى) العقد رقم (55/مترو) لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبتاريخ 13/4/2014 أرسل المقاول المسئول عن تنفيذ نظام معدات التذاكر– شركة تاليس– يطلب فروق الأسعار الناتجة عن معادلات تغيير الأسعار، وعند بحث طلبه تبين أن معادلات تغير الأسعار وردت ببند منفصل تحت عنوان الشركات المصرية، مما رأى معه قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية عدم أحقية المقاول فى طلبه، إلا أن المقاول طلب تطبيق المعادلة عليه لكونه الشركة المنفذة لتلك الأعمال وليست الشركات المصرية، وأن تلك المعادلة وردت فى بند مستقل، فتم عرض الأمر على المستشار القانونى للهيئة، فأشر بالعرض على اللجنة الفنية بالهيئة للوقوف عما إذا كان إدراج بند معادلة نظام التذاكر قد جاء على سبيل الخطأ تحت عنوان الشركات المصرية أم تم بقصد، مع العلم أن الشركات الفرنسية هى المنفذة لنظام معدات التذاكر، فجاء الرد بأن ذلك البند ورد على سبيل الخطأ المادى تحت عنوان الشركات المصرية، وكان يجب إدراج ذلك البند تحت الشركات الفرنسية، وأوصت بعرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، حيث تم عرض الأمر على إدارة الفتوى المختصة التى ارتأت عرض الأمر على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة لأهمية الموضوع، والتي ارتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 15/4/2020 إحالته إلى الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (147)

من القانون المدنى تنص على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون…”، وأن المادة (148) من القانون ذاته تنص على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”. وأن قانون تنظيم المناقضات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ينص فى المادة (22) مكررًا (1) منه المضافة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2005 والمعدلة بموجب القانون رقم (191) لسنة 2008 على أنه: “فى العقود التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار فى الحالات المختلفة”. وأن المادة (55) مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المضافة بقرار وزير المالية رقم (219) لسنة 2006- قبل تعديلها بقرار وزير المالية رقم (347) لسنة 2010- تنص على أنه: “فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر، فتلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر،

وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسها ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين…”، وأن المادة (55) مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بعد تعديلها بقرار وزير المالية رقم (347) لسنة 2010- المنشور بالوقائع المصرية العدد 120 (تابع) بتاريخ 26/5/2010، والمعمول به بدءا من 27/5/2010 طبقًا لحكم المادة الثانية منه- تنص على أنه: “فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو الخفض فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقًا للمعاملات المحددة فى عطاء المقاول لتلك البنود

أو مشتملاتها، ويكون هذا التعديل ملزمًا للطرفين، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. ويكون حساب التغير

فى الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا وفقًا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية:…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية، أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإدارى مثل العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت عليه إرادتاهما طبقًا لبنود العقد يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، ومن هنا يتحتم إعمال نصوص العقد وما أوردته من أحكام مغايرة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية عند وجود التعارض بينهما، مادام ما اتفق عليه طرفا العقد لا يخالف أحكامًا آمرة، أو أن يرتب المشرع جزاء البطلان لما يخالف بعض الأحكام التى يقررها من عقود، أو شروط فيها.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع حينما أضاف المادة (22) مكررًا (1) إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998فقد أقر مبدأ تعديل عقود المقاولات المبرمة وفقًا لأحكامه، التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، فألزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية أن تعدل قيمة كل منها بالنسبة إلى المستقبل وفقًا للزيادة، أو النقص الذي طرأ فى تكاليف بنوده وذلك وفق معاملات يحددها المقاول فى عطائه، ويتم التعاقد على أساسها، وناط المشرع باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد معاملات تغير الأسعار فى الحالات المختلفة، والتى تعد بمثابة شروط لتطبيق هذا الحكم فى الحالات المختلفة. وتنفيذًا لذلك جاءت اللائحة التنفيذية للقانون وتضمنت نظامًا متكاملا لتعديل قيمة العقد حددت فيه شروط وكيفية إجراء مثل هذا التعديل؛ فأوجبت على الجهة طالبة التعاقد تعيين عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح، وألزمت المقاولين بتحديد معاملات فى عطاءاتهم تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود التي سيرد عليها التعديل، كما أوضحت كيفية المحاسبة على فروق الأسعار، وذلك كله بالنسبة إلى عقود المقاولات وليس عقود التوريد وفقا لصريح نصي المادتين (22 مكررا)،

و(55 مكررا) سالفتى البيان.

وتطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للأنفاق قد أبرمت بتاريخ 17/6/2009 بالأمر المباشر– بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- مع اتحاد شركات مصرية فرنسية بقيادة (فينسى) العقد

رقم (55/ مترو) لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين اتحاد شركات (مصرى فرنسى) لمجموعتين من الأعمال 2و3 على النحو المبين بالملحق رقم (2) بمبلغ مقداره (1365867154.22) جنيهًا مصريًّا، و(208039205.43) يوروات، مع مراعاة أن سعر العقد لكل من الشق بالجنيه المصرى والشق باليورو، لن يتأثر بأى شكل من الأشكال بأى تعديلات فى سعر الصرف فيما يتعلق بين العملتين أو بين العملتين والعملات الأخرى على أن تكون المدة الزمنية لاستكمال الأعمال هى 49 شهرًا بالإضافة إلى شهرين فترة التشغيل التجريبى، وقد نص البند الأول من العقد على أن: “غرض العقد:… هو 1- الأعمال المدنية بصفتها المجموعة (2). 2- الإمداد بالطاقة والمعدات الكهروميكانيكية ومعدات ماكينات التذاكر بصفتها المجموعة رقم (3)…”، ونص البند الثانى من العقد على أن: “العقد: تعنى مستندات العقد المستندات التالية التى تشكل جزءًا متكاملا وهى تعتبر مرتبة بترتيب الأولوية كما هو مبين أدناه:

1- عقد الاتفاق الحالى وملاحقه والذى يشمل جميع النقاط المتفق عليها والتى لها الأولوية ويسود على بقية مستندات العقد كما يلى: 1-1 الملحق رقم 1 قوائم الكميات المسعرة (3) مجلد. 1-2 الملحق رقم 2 القيمة الإجمالية للعقد وتحليل الأسعار (2 صفحة). 1-3 الملحق رقم 3 شروط الدفع (17 صفحة). 1-4 الملحق

رقم 4 الشروط الخاصة والإيضاحات الفنية… 1-5 الملحق رقم 5 الجدول الزمنى لاستكمال الأعمال

(21 صفحة)…”، ونص البند الثالث من العقد على أن: “….2-2 سعر العقد للإمداد بالطاقة والمعدات الكهروميكانيكية ومعدات ماكينة التذاكر ( المجموعة الثالثة G3) 276169953.22 جنيهًا مصريًّا

+ 64050760.43 يورو … 2-3 …3 – سيخضع سعر العقد لمراجعة الأسعار وفقا للشروط والمعادلة المنصوص عليها فى الملحق رقم 3 لعقد الاتفاق وذلك طبقًا لشروط القانون رقم 5 لسنة 2005…”. وقد جاء فى الملحق رقم 3 مرفق 2 تحت عنوان المجموعة 3 – معادلة تغير الأسعار أن: “قيمة التعويضات/ قيمة الخصم يتم حسابها شهريا على الشهادة دفع شهرية وتدفع للمتعاقد أو تخصم من مدفوعاته كل ثلاثة أشهر تعاقدية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005”.

المرجعية للقانون: الشق الأجنبى اليورو: يتم تطبيقه على بنود العمالة والمواد المستخدمة فى التصنيع وقد تم إصدار معادلاته من معهد (insee) بفرنسا. الشق المصرى (الجنيه المصرى): يتم تطبيقه وفقا لما تم نشره بواسطة المركز الرئيسى للتعبئة والإحصاء.

1-         الشق الأجنبى (اليورو): البنود التى يتم تطبيقها وفقا للشق الأجنبى 1- التصميمات 2- العمالة الفرنسية 3- كابلات وسبائك النحاس 4- حديد التسليح 5- المكونات الإليكترونية 6- التهوية والتكييف 7- منوعات أخرى.

معادلة تعويضات شق اليورو

معادلات الشق الأجنبى تطبق على الأنظمة الآتية:

1-         معادلة 1 تطبق على أنظمة القدرة والتهوية والصرف. 2- معادلة 2 تطبق على أنظمة المصاعد والسلالم المتحركة. 3- معادلة 3 تطبق على نظام التذاكر. 4- معادلة 4 تطبق على أنظمة القدرة الكهربائية ومعالجة الهواء الصرف المصاعد السلالم المتحركة ونظام التذاكر.

2-         الشق المصرى.

1-2 البنود التى يتم تطبيقها وفقا للشق المصرى هى: … 14 – المسامير 15- أدوات المائدة والأدوات اليدوية … 2-2 معادلات التعويضات. 3-2 معادلات الشق المصرى. 1-3-2معادلات تطبق على الشركات الفرنسية. وهذه المعادلات أرقام 5 إلى 10 وتطبق على أنظمة القدرة الكهربائية ومعالجة الهواء. 2-3-2 معادلات تطبق على الشركات المصرية. المعادلة 11و12 تطبق على أنظمة الصرف والتهوية والمعادلة رقم 13 تطبق على أنظمة المصاعد والسلالم المتحركة.

نظام معدات التذاكر: تطبق عليه معادلات 14 و15″.

ولما كان مقاول عملية تنفيذ معدات التذاكر هى شركة تاليس وهى شركة فرنسية وقد قامت بوضع عناصر معدلات تغير الأسعار لمعدات التذاكر كما ألزم القانون، وقامت بمطالبة الهيئة القومية للأنفاق بفروق الأسعار نتيجة تطبيق تلك المعادلة الواردة بالبندين 14و15 سالفى البيان الموضحين بالمرفق 2 من الملحق 3 بالعقد، ومن ثم فإنها تستحق صرف تلك الفروق الناتجة عن تطبيق معادلات تغير الأسعار وهذا ما تلاقت عليه إرادة الطرفين، ولا يجوز لأى من الطرفين أن يحيد عن تنفيذ ذلك، هذا فضلا عن أن ورود تلك المعادلات ضمن معادلات الشق المصرى لا يمنع شركة تاليس الفرنسية من تطبيق تلك المعادلة عليها أينما وردت لكونها الشركة التى قامت بوضع معاملات تغير الأسعار لبند معدات التذاكر، كما أنها الشركة المنفذة فعليًّا لتلك البنود وليست الشركات المصرية، وأن عدم تطبيق تلك المعادلات يمثل إثراء بغير سبب لصالح الجهة الإدارية وهو ما لا يجوز قانونا، ومن ثم يتعين تطبيق معاملات تغيير الأسعار على معدات التذاكر، ويترتب على ذلك أحقية شركة تاليس الفرنسية أحد مقاولى عقد (55/ مترو) المجموعة الثالثة فى صرف فروق الأسعار عن معدات التذاكر الواردة بالبندين (14و15) بمعادلة تغير الأسعار الواردة بالمرفق 2 ملحق رقم 3 بالعقد المشار إليه، والتى تم إدارجها تحت تعويضات الشق المصرى للمهمات اتحاد الشركات المصرية– الفرنسية بقيادة (فينسى).

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة تاليس الفرنسية أحد مقاولى عقد (55/ مترو) المجموعة الثالثة فى صرف فروق الأسعار عن معدات التذاكر الواردة بالبندين (14و15) بمعادلة تغير الأسعار الواردة بالمرفق (2) ملحق رقم (3) بالعقد المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV