مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 402 ، ملف رقم 54/1/637 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 380 ، ملف رقم 7/2/347 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 401 ، ملف رقم 58/1/564 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/564

السيد اللواء / وزير التنمية المحلية         

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/2358) المؤرخ 19/10/2019م، المرفق به كتاب السيد السكرتير العام لمحافظة الفيوم رقم 5388 المؤرخ 12/9/2019م، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى في مدى جواز تطبيق قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية علي الشركة المصرية للأملاح والمعادن (أميسال).

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 5/1/2016م، عُقد اجتماع بين مشروع المحاجر بمحافظة الفيوم والشركة المصرية للأملاح والمعادن (أميسال)، بشأن تطبيق أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية علي الشركة، إلا أن مسئولي الشركة أفادوا برفض تطبيق أحكام ذلك القانون عليها، وأن مشروع المحاجر بالمحافظة يستند إلي أن الشركة أنشأت مصانعها ومرافقها علي مساحة 1750 فدانًا تقريبًا علي الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون في زمام قرية شكشوك بمركز إبشواي وعلي بعد 112 كيلو متر جنوب غرب القاهرة، وأنها أقامت أربعة أحواض لتركيز الأملاح علي مساحة 1250 فدانًا تقريبًا مستقطعة من منطقة بطن أبو كساه، وتستخدم تلك الأحواض لتجهيز المحاليل الملحية المركزة وتخزينها، وطلب مشروع المحاجر تطبيق قانون الثروة المعدنية ولائحته علي تلك المساحة الأخيرة، وإزاء الاختلاف في الرأي بين مشروع المحاجر بالمحافظة، والشركة، لذا طلبت محافظة الفيوم عرض الموضوع على الجمعية العمومية للإفادة بالرأي.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442ه؛

فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، وإذ طلبت إدارة الفتوى المُختصة من محافظ الفيوم بموجب كتابيها رقمي: 39 المؤرخ 19/10/2020م و128 المؤرخ 8/11/2020م، موافاتها بالآتي: 1- بيان بطبيعة العقود المبرمة بين شركة أميسال ومحافظة الفيوم، وبيان ما إذا كان هناك أي عقود أخرى مبرمة بين تلك الشركة وأي جهات إدارية أخرى بخلاف المحافظة، وإرفاق صورة طبق الأصل لتلك العقود. 2-تقديم صورة طبق الأصل لأي أحكام قضائية ذكرتها الشركة صدرت بتحديد القيمة الإيجارية بينها وبين الجهات الإدارية، مع بيان آخر إجراء تم اتخاذه بخصوص تلك الأحكام. 3-تقديم بيان تفصيلي موضح به نوع الشركة وكيانها القانوني، وطريقة استخراجها للأملاح والمعادن. 4-مخاطبة محافظة الفيوم الشركة لتقديم بيان تفصيلي تبين به الاختلاف بين تعريف “الملاحة” الوارد بقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014م وطبيعة الملاحات في بحيرة قارون. 5-بيان السبب القانوني الداعي إلي طلب الرأي بمذكرة شارحة، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بالمستندات المشار إليها يُعد ذلك عدولا عن طلب الرأي، إلا أن المحافظة وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة إدارة الفتوى بتلك المستندات والبيانات، وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد قيام الجهة طالبة الرأي بموافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات والبيانات المشار إليها، الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV