مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 398 ، ملف رقم32/2/5307 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 397 ، ملف رقم 32/2/5356 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 399 ، ملف رقم 32/2/5329 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5329

الســيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (1182) بتاريخ 22/9/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص طلب الهيئة إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي رقم (435) لسنة 2019 بشأن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها (كسب العمل) عن سنوات النزاع من عام 2008 حتى عام 2013 بمبلغ مقداره (44050875,60) جنيهًا.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن مصلحة الضرائب المصرية أخطرت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتحديد ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها (كسب العمل) عن سنوات النزاع من عام 2008 حتى عام 2013 بمبلغ مقداره (44050875,60) جنيهًا، فطعنت الهيئة في تقدير الوعاء الضريبي أمام لجنة الطعن المختصة، وقُيد الطعن برقم (435) لسنة 2019، وبتاريخ 27/7/2019 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بتأييد المأمورية في تحديدها ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها (كسب العمل) عن سنوات النزاع في الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بمبلغ مقداره (44050875,60) جنيه، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي الملزم في شأنه. 

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد، أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. (ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يُكلف إيداع هذه الأمانــة، والأجل الذى يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاتـه… (د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (هـ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المُبينة في المادة (151)”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية ولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا، كغيره من الأدلة، لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ذاتها يختارهم عميد الكلية، وممثل عن كل من الهيئة عارضة النزاع، ومصلحة الضرائب المصرية، تكون مهمتها تحديد وعاء ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها (كسب العمل) عن سنوات النزاع من عام 2008 حتى عام 2013، ومقدار الضريبة المستحقة عن كل عام، وذلك من واقع المستندات الدالة على ذلك، وبعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات أطراف النزاع، على أن تقوم الجهة عارضة النزاع بأداء مبلغ (60000) ستين ألف جنيه قيمة أتعاب أعضاء اللجنة من أعضاء هيئة التدريس توزع بينهم بالتساوي، عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الجهة عارضة النزاع، على أن يتم موافاة الجمعية العمومية به قبل انعقاد جلسة 12/5/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV