مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 406 ، ملف رقم 58/1/617 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 399 ، ملف رقم 32/2/5329 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 398 ، ملف رقم32/2/5307 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5307

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 613 المؤرخ 25/7/2020، بشأن النزاع القائم بين هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية (جهاز مدينة القاهرة الجديدة)، بخصوص إلزام الهيئة الأخيرة بعدم التعرض للهيئة الأولى في قطعة الأرض المخصصة لها بمنطقة القطامية جنوب طريق (المعادى- العين السخنة)، وإلزامها بتخصيصها إليها.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن محافظة القاهرة قامت بتخصيص مساحة خمسة عشر فدانًا لهيئة النقل العام بالقاهرة بمنطقة القطامية جنوب طريق (المعادى- العين السخنة)، لاستعمالها كمخازن للخردة، وذلك ضمن مساحة خمسمائة وثلاثين فدانًا مملوكة للمحافظة، تم تخصيصها لبعض أنشطتها فى إطار خطتها لنقل الأنشطة المسببة للتلوث البيئى إلى منطقة القطامية. وتسلمت الهيئة المساحة المذكورة بموجب محضر التسليم المؤرخ 14/12/1998، وقامت بتسويتها وتسويرها وإقامة المنشآت اللازمة عليها من مبان للمخازن وللعاملين. وبتاريخ 14/10/2001 فوجئت الهيئة بقيام جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإزالة المنشآت المقامة على المساحة سالفة البيان، فقامت هيئة النقل العام بالقاهرة بعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء مقابل التلفيات، وقد عرض النزاع على الجمعية العمومية فانتهت بجلستها المنعقدة فى 2 من يونيه سنة 2004م (الملف رقم 32/2/3379) إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء مبلغ مقداره 307587 جنيها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، قيمة التلفيات التى لحقت بمنشآتها، وذلك على النحو المبين بأسباب الفتوى المشار إليها.

وقد استمر النزاع بين الطرفين حول ملكية الأرض، وعدم التزام الجهاز بسداد قيمة التلفيات، وقيام الجهاز مرة أخرى بهدم المنشآت والمباني التي أعادت الهيئة عارضة النزاع بناءها، فعرض الأمر بتاريخ 4/5/2005 على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتقرر إنهاء النزاع وديًّا مقابل التنازل عن الدعاوى المقامة من الطرفين. وتم إعداد مسودة اتفاق تصالح بين طرفي النزاع، وبتاريخ 7/2/2006 قام السيد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتوقيع على نسخة منه، بيد أن الهيئة عارضة النزاع امتنعت عن التوقيع عليه بزعم اختلاف بنوده عما سبق الاتفاق عليه، وإزاء استمرار تعنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الاستجابة لطلبات الهيئة رئاستكم، فقد طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م، الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية:

(أ)… (ب)… (جـ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مُسببًا في الأنزعة التي تثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن اللجوء إلى إقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت مباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية- في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه- أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أن هيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة تزعم أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم (232) لسنة 2016، أضحت الأرض محل النزاع داخلة في ولايتها، ولا سند لحيازة هيئة النقل العام بالقاهرة لها، فمن ثم يضحى النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد المهندسين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الأرض محل النزاع والاطلاع على جميع أوراق النزاع، وتحديد الأرض موضوع النزاع تحديدًا دقيقًا وحدودها ومعالمها، وبيان ما إذا كانت داخلة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية من عدمه، وبيان مدى دخولها ضمن حدود الأراضى المحددة بقرار رئيس الجمهورية

رقم (232) لسنة 2016 من عدمه، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنت عليها تقريرها لدى الجهة عارضة النزاع والتى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV