مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 399 ، ملف رقم 32/2/5329 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 402 ، ملف رقم 54/1/637 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 397 ، ملف رقم 32/2/5356 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5356

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة بور سعيد

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 16/11/2020، بشأن النزاع القائم بين جامعة بور سعيد (كلية العلوم) ومصلحة الضرائب المصرية (مأمورية بور سعيد أول– شعبة كسب العمل)، بخصوص مطالبة الجامعة بأداء فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية العلوم منذ عام 2014 حتى عام 2019.

 وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية بور سعيد أول – شعبة كسب العمل) أخطرت كلية العلوم بكتابها رقم (8038) بتاريخ 17/12/2019 بالملاحظات التي أسفرت عنها أعمال فحص سجلات الأجور والمرتبات وما في حكمها للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية عن عامي 2017 و 2018, وطالبتها بموجب نموذج 38 مرتبات سداد فروق الضريبة على المرتبات المستحقة عن الفترة من 1/1/2014 حتى 31/12/2016 بمبلغ (27153,7) جنيهًا, وعن الفترة من 1/1/2017 حتى 31/12/2018 بمبلغ (125964,21) جنيهًا, بإجمالي مبلغ (153117,91) جنيهًا, وتنعي الكلية على طريقة حساب تلك الفروق بالمخالفة للقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل, لعدم سابقة إخطارها بأي فروق ضريبية على المرتبات منذ إنشائها عام 2008, وأن تقدير فروق الضريبة محل النزاع تمّ على أساس تقديري؛ لعدم وجود وعاء ضريبي, وتم حساب تلك الفروق على أساس عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية عام 2019 دون مراعاة حالات ( البعثات – المعاشات – الإعارات – الإجازات الخاصة لمرافقة الزوجة – حالات الوفاة ), كما لم تتم مراعاة التدرج في أساسي المرتب داخل الدرجة المالية الواحدة, وحصول بعض أعضاء هيئة التدريس – أثناء سنوات الفحص – على اللقب العلمي دون الدرجة المالية, وإزاء ما تقدم؛ فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من فبراير 2021م الموافق 12 من رجب 1442 هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بولاية إبداء الرأي مسببًا في كافة الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا ًعن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين ؛ حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولمّا كانت ممارسة الجمعية العمومية لتلك الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية, مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا، كغيره من الأدلة، لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع. وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة ؛ لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلاً بالمنطوق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأعضاء المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات, وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع, تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع, وتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من المستندات– بيان جميع الإجراءات التي تم اتخاذها للمطالبة بفروق الضريبة محل النزاع, وما إذا كان قد تم الطعن فيها, من عدمه, وبيان مآل الطعن إن وجد, وبيان ما إذا كان قد تم تحديد الوعاء الضريبي للمرتبات وما في حكمها للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية العلوم بجامعة بورسعيد عن الفترة محل النزاع, من عدمه, وما إذا كان الفحص قد شمل فعلاً أعوام 2014 و2015 و2016, وتحديد أساس وعناصر حساب فروق الضريبة المتنازع عليها, ومدي شمولها لحالات (البعثات – المعاشات– الإعارات– الإجازات الخاصة لمرافقة الزوجة– الحاصلين على اللقب العلمي دون الدرجة المالية – حالات الوفاة), ومدى مراعاتها التدرج في أساسي المرتب داخل الدرجة المالية الواحدة, من عدمه, وتحديد قيمة تلك الفروق, والفترة المقررة عنها, ومدى مطابقتها لحساب الشرائح المقررة قانونًا, وقيمة ما تم سداده منها, وجملة المتبقي دون سداد,

وبيان مدى التزام الكلية بعمل التسوية السنوية, والتزامها بالشرائح الضريبية, وتوريد الضريبة المستحقة خلال المواعيد المقررة, وذلك كله وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية, وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات؛ على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها, وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير، لدي الجهة عارضة النزاع والتي تلتزم بتقديمه إلي الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:   /       /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV