مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 380 ، ملف رقم 7/2/347 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 367 ، ملف رقم 32/2/5375 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 381، ملف رقم 7/2/313 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 7/2/313

السيد الأستاذ/ وزير قطاع الأعمال العام 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1335) المؤرخ 22/7/2020، بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى جواز استرداد قطعة الأرض المؤجرة للنادى الاجتماعى للعاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المقام عليها نادٍ للعاملين بالشركة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج قامت بإنشاء نادٍ للعاملين بالشركة لتقديم أوجه الرعاية والأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية لهم، على قطعة أرض مساحتها (22س، 22ط)، منها مساحة (22س،2ط) مملوكة للشركة، وباقي المساحة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتاريخ 13/10/1983 على تأجير المساحة إلى النادي الاجتماعي للعاملين بالشركة لقاء إيجار اسمي مقداره جنيه واحد سنويا لمدة ثلاثين عاما من تاريخ استحقاق الريع للوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم، وبتاريخ 26/1/2006 قرر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة استمرار تأجير قطعة الأرض المشار إليها للنادى لمدة ثلاثين عاما تبدأ من 1/1/2006 على الرغم من اعتراض المحافظة على التأجير للشركة أو النادي، فقامت محافظة المنوفية باستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن الموضوع المشار إليه، حيث انتهت الجمعية العمومية بفتواها رقم (415) بتاريخ 29/2/2020 الصادرة بجلسة 22/1/2020ملف رقم (7/2/313) إلى أحقية محافظة المنوفية فى استرداد قطعة الأرض المؤجرة للنادى الاجتماعى للعاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المقام عليها نادٍ للعاملين بالشركة، إلا أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج طلبت من وزارة قطاع الأعمال العام إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية فى ضوء موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنوفية فى عام 2006 على استمرار تأجير قطعة الأرض المشار اليها للنادى لمدة ثلاثين عامًا تبدأ من 1/1/2006، ومدى إمكانية استيفاء موافقة مجلس الوزراء طبقًا لهذه الموافقة لا سيما أن النادى يخدم العاملين بالشركة المشار إليها، وآلية تقييم المنشآت التى قام بها النادى على هذه المساحة والذى لم يرتكب ثمة مخالفة لبنود العقد، وأن المحافظة لم تستكمل إجراءات تجديد التعاقد مع النادى بالعرض على مجلس الوزراء بوصفها الجهة المختصة بالحصول على الموافقات اللازمة لتجديد التعاقد، وإزاء ما تقدم طلبتم إعادة النظر فى الفتوى المشار إليها.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام ٢٠21م الموافق 12 من رجب عام ١٤٤2هـ؛ فاستعرضت فتواها رقم (415) بتاريخ 29/2/2020 الصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/1/2020 المنتهية إلى أحقية محافظة المنوفية فى استرداد قطعة الأرض المؤجرة للنادى الاجتماعى للعاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المقام عليها نادٍ للعاملين بالشركة، تأسيسًا على أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة، أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي منفعة عامة، شريطة أن يكون التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويجوز له بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة، وذلك لتحقيق غرض ذي نفع عام، فإذا جاوز هذا المبلغ يتعين موافقة مجلس الوزراء، واستلزم المشرع لصحة التصرف أو التأجير الصادر من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقا لحكم المادة (14) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء، شريطة بقاء الأموال محل التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال الغرض لأي سبب، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه، وتسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.

كما تبين للجمعية العمومية أن المشرع في قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ورغبة منه في رعاية الشباب والعاملين في الشركات والمصانع وتوفير الخدمات الرياضية لهم، فرض على هذه الجهات إقامة المنشآت اللازمة لتكوين لجان أو أندية رياضية وفقا لإمكاناتها المادية وتكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود ذلك، واعتبر النادي الرياضي من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وذلك بهدف تقديم أوجه الرعاية والأنشطة المختلفة للعاملين بهذه الشركات فقط دون أن يتعدى ذلك إلى المساس بملكية الجهة المختصة للأرض التي يمارس النادي أنشطته عليها.     

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/10/1983 وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية على تأجير مساحة قدرها (2962) م2 بحوض ساحل القناطر نمرة 4 بمدينة شبين الكوم لنادي العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بإيجار اسمي مقداره جنيه واحد سنويا لمدة ثلاثين عاما من تاريخ استحقاق الريع- حيث كان النادي المذكور يشغل هذه المساحة اعتبارا من 1/1/1976- وكانت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج في ذلك الوقت إحدى شركات القطاع العام، كما يعد نادي العاملين بالشركة المشهر بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية برقم (268) لسنة 1978 من الهيئات الخاصة ذات النفع العام.

وحيث إنه ولئن كان نادي العاملين بالشركة يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام إلا أن المشرع استوجب ألا تزيد مدة الإيجار للأشخاص الاعتبارية الخاصة على ثلاثين سنة، ولم يجز المشرع تجديد هذه المدة إلا بصدور قرار من مجلس الوزراء بتجديدها، وإذ اكتمل الحد الأقصى لمدة التأجير للنادي المذكور بثلاثين سنة، المنتهية في 31/12/2005، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تجديد مدة التأجير لنادي العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، فإن قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية بتاريخ 26/1/2006 باستمرار تأجير قطعة الأرض المشار إليها لنادي العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بإيجار اسمي مقداره جنيه واحد لمدة ثلاثين عاما اعتبارا من 1/1/2006، قد صدر بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 لصدوره من غير السلطة التي ناط بها القانون إصداره وهي مجلس الوزراء على النحو المشار إليه، الأمر الذي يحق معه لمحافظة المنوفية استرداد هذه المساحة.

وإذ تبين بعد مطالعة ما ورد فى كتاب إعادة العرض أنه لم يجدّ من الأوضاع ولا من ظروف الحال ولا من وجهات النظر المطروحة ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت فتواها المشار إليها، ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عن رأيها السابق الخلوص إليه بجلستها المعقودة بتاريخ 22/1/2020، فمن ثم يتعين تأييد هذا الإفتاء، والجهة طالبة الرأى وشأنها فى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التى ناط بها القانون ذلك على النحو السالف بيانه، لا سيما أن الثابت من كتاب محافظة المنوفية رقم (1260) المؤرخ 22/8/2020أنه بإخطار الشركة المذكورة بما انتهت إليه الجمعية العمومية

فى الموضوع المشار إليه فقد طلبت من محافظة المنوفية مبادلة قطعة الأرض المقام عليها نادى العاملين بالشركة بقطعة أخرى مملوكة للشركة بمساحة (49964.60) م2، فأصدر السيد/ محافظ المنوفية القرار رقم (567) لسنة 2020 بتشكيل لجنة محايدة لمعاينة قطعتى الأرض محل البدل، وتقييمهما لإتمام عمليتى البدل بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد الإفتاء السابق لها فى الموضوع المعروض بجلستها المعقودة بتاريخ 22/1/2020 فى الملف رقم (7/2/313) على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV