مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 401 ، ملف رقم 58/1/564 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 381، ملف رقم 7/2/313 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 380 ، ملف رقم 7/2/347 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 7/2/347

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (334) المؤرخ 17/1/2013 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن النزاع القائم بين وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، بخصوص تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المقامة عليها مبانى الجمعيات التعاونية الزراعية بقرى محافظة بنى سويف والأراضي المحيطة بها، والجهة المنوط بها ترميم وصيانة مبانى هذه الجمعيات، وكذا النزاع القائم بين وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف من جهة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى من جهة أخرى، بخصوص مدى أحقية الهيئة فى تقاضى مقابل الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مبانى الجمعيات التعاونية بقرى محافظة بنى سويف، والجهة المنوط بها أداء هذا المقابل.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (1401) لسنة 1972 باعتبار مشروعات إنشاء مجمعات تنظيم الإنتاج الزراعى بقرى محافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة، وتم الاستيلاء على الأراضى اللازمة لهذه المشروعات وصرف التعويضات لأصحابها، كما تم إقامة بعض الجمعيات بقرى المحافظة على الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وقامت الجمعيات التعاونية الزراعية باستغلال مبانيها والعمارات السكنية للعاملين بها المقامة على هذه الأراضى مقابل سداد القيمة الإيجارية المستحقة لمديرية الزراعة ببنى سويف، والتى قامت بتوريدها إلى الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الزراعة منذ عام 2000، إلا أن بعض الأهالي قاموا بالتعدى بالبناء على بعض هذه المساحات، كما رفض العاملون بالجمعيات التعاونية الزراعية إخلاء المساكن المخصصة لهم بعد إحالتهم إلى المعاش، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة بالتصرف فى بعض هذه المساحات لإقامة مشروعات عامة (مدراس– مستشفيات- وحدات صحية…) والتصرف لبعض الأهالي فى المساحات المتعدى عليها، وتوريد حصيلة البيع إلى حساب بيع الحقول الإرشادية، كما قامت محافظة بنى سويف بتخصيص بعض المساحات الفضاء حول مبانى الجمعيات لبعض الجهات العامة لإقامة مدارس، ومعاهد أزهرية، ومراكز شباب، وعمارات سكنية، ووحدات صحية، ومحطات صرف صحى.

ونظرًا لأن مبانى الجمعيات التعاونية الزراعية والعمارات السكنية المقامة على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة بالقرار الجمهورى المشار إليه، آيلة للسقوط وتحتاج إلى ترميم وصيانة، فقد أثير التساؤل حول تحديد الجهة المختصة بإجراء الترميم لهذه المبانى، فى ضوء رفض جميع الإدارات المختصة بوزارة الزراعة إجراء الترميم بسند عدم اختصاصها بذلك، كما رفضت وزارة المالية توفير التمويل اللازم لترميم هذه المبانى. فضلا عن مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمقابل الانتفاع بالأراضي المقام عليها بعض الجمعيات التعاونية الزراعية بقرى محافظة بنى سويف، والجهة المنوط بها أداء هذا المقابل، وأقامت دعوى قضائية ضد مديرية الزراعة ببنى سويف بمطالبتها بمقابل الانتفاع بهذه الأراضى.

وباستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتأت عرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 28/11/2020 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية، وصدور فتوى الجمعية العمومية رقم (1553) بتاريخ 9/10/2017 فى الملف رقم (7/2/290) بجلسة 13/9/2017 بشأن الأراضى محل القرار الجمهورى رقم (1401) لسنة 1972 سالف البيان المنتهية إلى جواز تخصيص الأراضى التى يثبت عدم حاجة وزارة الزراعة إليها لانتهاء الغرض من تخصيصها، للمنفعة العامة لغيرها من الجهات الحكومية بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام ١٤٤2هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية قانونية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل طرف من أطراف النزاع، وممثل عن كل من مديرية المساحة بمحافظة بنى سويف، والجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة بنى سويف، تكون مهمتها الانتقال إلى المساحة محل النزاع الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم (1401) لسنة 1972 لتحديد موقعها ومساحتها وحدودها من واقع الخرائط المساحية المعدة في هذا الشأن، وبيان الجهة التي أقامت مبانى الجمعيات والعمارات السكنية الملحقة بها، وواضع اليد عليها وسنده وأوجه استغلال هذه المباني، ومقابل الانتفاع بها والجهة التي يئول إليها مقابل هذا الانتفاع، والمساحات التي تم التصرف فيها، والجهة القائمة بالتصرف والجهة التي آل إليها ثمن المساحات المتصرف فيها، وما تم بشأن التعديات المقامة على هذه المساحات، وبيان الجمعيات التعاونية الزراعية المقامة على الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومساحة هذه الأراضى، والجهة التي تقوم باستغلالها ومقابل الانتفاع المستحق عنها، والجهة التي أقامت هذه المباني، وكذا بيان الجمعيات التعاونية الزراعية المقامة على الأراضى المملوكة لهذه الجمعيات، وبيان ما إذا كان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الوزراء بإنهاء صفة المنفعة العامة لهذه الأراضى من عدمه، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة عارضة النزاع (وزارة الزراعة) مرفقًا به محاضر أعمالها وكافة المستندات التي بنيت عليها نتيجة تقريرها؛ لتتولى الجهة عارضة النزاع رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV