مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 367 ، ملف رقم 32/2/5375 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 369 ، ملف رقم 32/2/5337 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 368 ، ملف رقم 32/2/5111 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5111

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (900) المؤرخ 22/4/2019م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، الذي تطلب فيه الهيئة فسخ العقد المبرم مع الجهاز بتاريخ 15/10/2014، لتوريد وتركيب الاحتياجات اللازمة لإنشاء وحدة إنتاج سمكي بجمهورية الكونغو، وإلزام وزارة الخارجية بالمستحقات المالية المترتبة على فسخ العقد.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، والتى تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تعاقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع وزارة الزراعة والتنمية بجمهورية الكونغو الديمقراطية على إنشاء وحدة إنتاج سمكي متكامل، على أن تقوم الأخيرة بتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع، وتنفيذًا لذلك قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاقد مع جهاز الصناعات والخدمات البحرية على توريد وتركيب الاحتياجات اللازمة لإنشاء وحدة الإنتاج السمكي، وتسلّم الجهاز أمر التوريد والدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة العملية، وقام بتصنيع أربعة أقفاص سمكية من خلال شركة شتاريد الإيطالية للتجارة، وقد تعذر تسليم هذه الأقفاص فى المكان المحدد للتوريد؛ لتعثر المشروع لعدم تخصيص الأراضي اللازمة له من الجانب الكونغولى بسبب الاضطرابات السياسية بجمهورية الكونغو، ولذا تقدم الجهاز إلى رئيس الهيئة بطلب لفسخ العقد مع الاحتفاظ بالدفعة المقدمة كتعويض له عن الأضرار التى لحقت به نتيجة عدم تنفيذ العقد، وإزاء رغبتكم فى فسخ التعاقد مع الجهاز وتحميل وزارة الخارجية المستحقات المالية المترتبة على الفسخ باعتبارها هى القائمة على المشروع، وأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كانت نائبة عنها، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ويمثَّل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع تحديد المبالغ التى قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأدائها إلى الجهاز، وتحديد التكلفة الفعلية للأقفاص السمكية التى أعدها الجهاز، والأعباء المالية الأخرى التى تكبدها الجهاز نتيجة عدم تنفيذ العقد، وبيان ما إذا كان الجهاز قد تصرف فى هذه الأقفاص بالبيع أو إعادة تصنيعها وبيعها أم تم تسليمها إلى الهيئة أم ما زالت فى حوزة الجهاز، وفى حالة التصرف فيها وبيعها يتعين تحديد القيمة المالية لها، وتحديد التعويض الذى يستحقه الجهاز بمراعاة ما تقدم، وفي ضوء ما يتوفر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/5/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV