بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/624
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2827) المؤرخ 3/12/2020م، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية عشرة)، فى الدعوى رقم (52629) لسنة 70 ق، بجلسة 25/3/2019م، لصالح السيدة/ فاطمة فرج عبد النبي منصور.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيدة/ فاطمة فرج عبد النبي منصور (كبير إخصائيين “شئون مالية” بدرجة مدير عام)، أقامت بتاريخ 19/5/2016 الدعوى رقم (52629) لسنة 70ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة– الدائرة الحادية عشرة- بغية الحكم لها بأحقيتها في تجديد ندبها إلى أحد المكاتب أو المراكز الثقافية بالخارج لاستكمال فترة الثلاث السنوات المقررة قانونًا لندب الملحقين الإداريين أسوة بزملائها، وبجلسة 25/3/2019م قضت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن تجديد ندب المدعية لاستكمال السنة الثالثة بأحد المكاتب الثقافية بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.”، وبناء عليه قامت المعروضة حالتها بإعلان جهة الإدارة بالصيغة التنفيذية للحكم سالف البيان، فقامت جهة الإدارة باستطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات؛ للإفادة بالرأي القانوني فى كيفية تنفيذه، وانتهى رأي إدارة الفتوى إلى استحالة تنفيذ الحكم المستطلع الرأي بشأنه تأسيسًا على أن المعروضة حالتها تشغل وظيفة كبير إخصائيين بدرجة مدير عام، وهي درجة وظيفية أعلى من تلك المحددة قانونًا لشغل وظيفة الملحق الإداري، الأمر الذي يحول دون نفاذ حكم المحكمة؛ وإزاء امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم المشار إليه، أقامت المعروضة حالتها بتاريخ 21/8/2019م الدعوى رقم (59648) لسنة 73 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم العالي بصفته المؤرخ 1/8/2019م برفض تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (52629) لسنة 70 ق، وبجلسة 26/10/2020م قضت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات” ، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور
تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (190) منه تنص على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات
فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه؛ ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من استعراض حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الحادية عشرة) الصادر فى الدعوى رقم (52629) لسنة 70 ق، بجلسة 25/3/2019م، أنه قضى فى منطوقه: “بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، فيما تضمنه من الامتناع عن تجديد ندب المدعية لاستكمال السنة الثالثة بأحد المكاتب الثقافية بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار”، ولما كان هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، إذ إنه لم يُقْضَ بوقف تنفيذه أو إلغائه، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم باعتباره حائزًا لقوة الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ هو إدراج اسم المعروضة حالتها ضمن الكشوف المُعدة للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لاستكمال المدة التى كانت مقررة لندبها، ولا حجة للامتناع عن تنفيذ هذا الحكم على سند من القول بأن المعروضة حالتها تشغل وظيفة كبير إخصائيين بدرجة مدير عام، وهي درجة وظيفية أعلى من تلك المحددة قانونًا لشغل وظيفة الملحق الإداري؛ إذ إن ذلك مردود بأن الدرجة الوظيفية التي تشغلها المعروضة حالتها كانت تحت نظر المحكمة إبان إصدار حكمها المشار إليه، فضلا عن أن هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، كما قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/10/2020 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم ومن ثم لا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذه أو إلغائه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (52629) لسنة 70 ق، بجلسة 25/3/2019م، بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قرار باستكمال المعروضة حالتها مدة ندبها لعام ثالث، بإدراج اسمها ضمن الكشوف المعدة لذلك بإحدى البعثات التمثيلية بالخارج، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |