مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 357 ، ملف رقم 32/2/5268 ، جلسة 10/2/2021
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 348، ملف رقم 58/1/624 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 347، ملف رقم 32/2/4966 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/4966

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (549) المؤرخ 12/3/2019م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الدفاع، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مقابل الانتفاع بمساحة (14س، 12ط، 18ف) تعادل (77802) م2 ملك الهيئة، والمقامة عليها منشآت تابعة لوزارة الدفاع، والكائنة بحوض الآوسيه 20 قسم رابع ص16، 24، 25 بناحية سنجها مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن قطعة الأرض المشار إليها ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهي من الأراضي المستولى عليها قِبَل الخاضع/ إمام عبد اللطيف واكد، طبقًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952م، ومشهرة برقم (5100) لسنة 1987م، وقامت الهيئة بربط المساحة على وزارة الدفاع اعتبارًا من تاريخ وضع اليد عام 1987م حتى الآن، وقد طالبت الهيئة وزارة الدفاع بسداد مقابل الانتفاع بهذه المساحة، وعلى أثر ذلك قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتحديد مقابل الانتفاع للمساحة المشار إليها من تاريخ وضع اليد الحاصل في عام 1987م حتى عام 2018م، وإزاء مطالبة الهيئة المذكورة للجهة آنفة الذكر بسداد مقابل الانتفاع وفقًا لما قدرته اللجنة العليا المشار إليها، وامتناع هذه الجهة عن السداد، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

 ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيهــا أو الحجز عليهــا أو تملكها بالتقادم”.

وأن المادة (10 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المعدلة بموجب القانون رقم (245) لسنة 1955، تنص على أن: “يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة…”، وأن المادة (12) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (82) لسنة 1963- تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية… وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون…”، وأن المادة (12 مكررًا) منه- المضافة بموجب القانون رقم (264) لسنة 1952- تنص على أن: “لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تفسير أحكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيرًا تشريعيًّا ملزمًا…”.

 كما تبين لها أن التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1961 في شأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ينص على أنه: “لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات منفعة عامة على أي جزء من الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي”. وأن البند “ثانيًا” من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (12) بتاريخ 7/4/1962 ينص على: “إيقاف العمل بمبدأ التبرع بمساحات من الأراضي لأية جهة من الجهات، وأن يكون التصرف في المساحات التى تطلب لغرض إقامة منشآت ذات نفع عام أو خاص بالقيمة التي يراها المجلس لكل حالة على حدة، ويشترط أداء الثمن الذي يقرره المجلس وبما يراه كفيلا بتحقيق العدالة بين الطرفين”.، وأن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات، أو إقامة مشروعات ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية، أو غيرها من الهيئات العامة بالثمن، أو الإيجار، وألزم المشرع هذه المصالح والهيئات، إن رأت تنفيذ هذه المشروعات على جزء من هذه الأراضي، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه، أو مقابل الانتفاع به، أو قيمته الإيجارية للهيئة المذكورة، وذلك طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالنظر إلى أن الهيئة تؤدي عن هذه الأراضى تعويضًا لملاكها المستولى على أراضيهم.

كما استظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن، فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الادعاء، فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام، ووجب حمله على الوفاء به، وأن ذلك تطبيق لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبَل من يبدي التزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعي أو انقضائه، وذلك كله على وجه مطابق للقانون، ومقتضي ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك، كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعي.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مقطع هذا النزاع ينصب حول مدى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي– الجهة عارضة النزاع– في اقتضاء مقابل انتفاع من وزارة الدفاع بمساحة    (14س، 12ط، 18ف) تعادل (77802) م2 ملك الهيئة، والمقامة عليها منشآت تابعة لوزارة الدفاع، والكائنة بحوض الآوسيه 20 قسم رابع ص16، 24، 25 بناحية سنجها مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك خلال الفترة من عام 1987م حتى عام 2018م وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فلما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة كتاب السيد اللواء أ.ح/ الأمين العام لوزارة الدفاع رقم (2014/14) المؤرخ 11/1/2020م، أنه تضمن قيام وزارة الدفاع بسداد كافة المستحقات المالية– المستحقة على قطعة الأرض محل النزاع– إلى مديرية المساحة المدنية بالزقازيق لصالح تعويضات الأراضي المنزوع ملكيتها بقرار السيد رئيس الوزراء رقم (3323) لسنة 1968 (المشروع 115 حربية)، وجاء ذلك كله دون أي إنكار أو جحد من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، علي الرغم من إخطارها ومطالبتها أكثر من مرة بضرورة الرد والتعقيب على ما جاء بكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع، ولكن دون جدوى؛ الأمر الذي يقيم معه قرينة على صحة ما جاء بكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع المشار إليه، وعليه ومتى استبان ما تقدم تكون وزارة الدفاع أدت ما عليها من مبالغ مستحقه مقابل انتفاعها بالمساحة محل النزاع، وتكون مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لها بأداء تلك المبالغ جديرة بالرفض.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV