مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 236 ، ملف رقم 32/2/5350 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 343 ، ملف رقم 37/2/852 ، بتاريخ جلسة 27/1/2021
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 345 ، ملف رقم 37/2/848 ، بتاريخ جلسة 27/1/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 37/2/848

السيد اللواء/ محافظ جنوب سيناء

             

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (50004) المؤرخ 2/5/2020، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز الإعفاء الكلي أو الجزئي

من سداد القيمة الإيجارية للمحال المؤجرة بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء عن طريق مزايدة محلية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن بجنوب سيناء، طرح عدد (7) محال لممارسة أنشطة تجارية

في المزايدة المحلية رقم (1) لسنة 2015، وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة ۱۹۹۸ لمدة خمس سنوات، على أن يبدأ الإيجار اعتبارا من 1/1/2016، وتمت ترسية المزايدة الخاصة بالمحل رقم (6) على السيدة/ شيماء حسين عبد الدايم قطاشة، مقابل قيمه إيجارية شهرية قدرها 760 جنيهًا لإقامة نشاط منظفات وأدوات تجميل, وبتاريخ 4/12/2015 تم إبرام عقد إيجار بينها وبين المركز لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/1/2016 وتنتهي في 31/12/2020 على أن تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 10% اعتبارا من بداية السنة الرابعة حتى تاريخ انتهاء التعاقد, وبتاريخ 30/6/2016 تم تحرير محضر تسليم بين كل من المركز والسيدة المذكورة، والذي نص في البند الثاني منه على مدّ مدة عقد الإيجار لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد المؤرخ في 4/12/2015 نظرا لتأخر التسليم، وتقدمت السيدة المذكورة بطلب لإعفائها من القيمة الإيجارية كاملة للمحل الخاص بها اعتبارا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء الحظر نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد. كما تمت ترسية المحل رقم ۷ على السيد/ حسن عبدالمطلب هاشم مصطفى، مقابل قيمة إيجارية شهرية مقدارها 1725 جنيهًا لإقامة نشاط خضروات وفاكهة, وبتاريخ 4/12/2015 تم إبرام عقد إيجار بين كل من المركز والسيد المذكور لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/1/2016 وتنتهي في 31/12/2020 على أن تزاد القيمة الإيجارية بنسبة 10% اعتبارا من بداية السنة الرابعة حتى تاريخ انتهاء التعاقد، وبتاريخ 30/6/2016 تم إبرام محضر تسليم بين كل من المركز والمتعاقد المشار اليه والذي نص في البند الثاني منه على مدّ مدة عقد الإيجار لمده ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد نظرا لتأخر التسليم, وقد تقدم المتعاقد بطلب الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كامله للمحل الخاص به اعتبارا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، وانتهاء الحظر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. وبتاريخ 26/11/2019 تم عقد جلسة المزايدة الخاصة بصالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتأجير الصالة لمدة ثلاث سنوات, وقد تمت ترسية العملية على السيد/ إبراهيم ربيع حسن رمضان، مقابل قيمة إيجارية شهرية مقدارها 2000 جنيه, وبتاريخ 25/12/2019 تم تحرير عقد إيجار بين كل من المركز والمتعاقد المشار إليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2020 وتنتهي في 31/12/2022, ثم تقدم المتعاقد بطلب للموافقة على إعفائه من القيمة الإيجارية لغلق صالة الألعاب الرياضية غلقا كليا تنفيذًا لقرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وحيث إنه ومما سبق عرضه فإن الأنشطة المتضررة من الغلق بيانها كالتالي:

اسم المستأجر         نوع النشاط           بداية التعاقد           آخر موقف للسداد    نوع الغلق

شيماء حسين عبد الدايم         منظفات وأدوات تجميل        1/7/2016          مارس 2020        غلق جزئي

حسن عبد المطلب هاشم        خضروات وفاكهة   1/7/2016          مارس 2020        غلق جزئي

إبراهيم ربيع حسن رمضان    صالة ألعاب رياضية            1/1/2020          مارس 2020        غلق كلي

لذا؛ فقد طلبتم الرأي في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى، التي قررت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية. 

ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يناير عام 2021 م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (172) من الدستور تنص على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء”. وأن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون…”.

كما استعرضت نصوص قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٠ بفرض حظر التجـوال فى ببعض مناطق سيناء، ورقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بـشأن تعليـق جميـع الفاعليات التى تتطلب وجود أي تجمعات كبيرة للمواطنين، ورقم ٧١٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليـق الدراسـة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال، ورقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن بعـض التـدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العـام وشـركات قطاع الأعمال العام، ورقم ٧٢٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق العـروض التى تقام فى دور السينما والمسارح، ورقم ٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديـد مواعيـد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية؛ ورقم ٧٤٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديـد مواعيـد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية، ورقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن خطـة الدولـة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ورقم 852 لسنة 2020 باستمرار غلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهـات والملاهـى والنوادى الليلية والحـانات، وما يماثلها من المحال والمنشـآت، والمحال التى تقـدم التـسلية أو الترفيه, وكذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606, 939، 1024، 1069، 1121، 1196، 1246، 1469 لسنة 2020م في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات وباء كورونا.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلًا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍّ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية. وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سدّ حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام عن المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المتقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

كما استظهرت الجمعية العمومية– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أنه في إطار ما وسّده الدستور لرئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية- بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة الوجود بمقر العمل؛ ما دامت طبيعة وظائفهم تسمح بذلك، مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وذلك على مستوي الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه تم إرساء مزايدة محلية لعملية تأجير عدد من المحال المخصصة لإقامة أنشطة تجارية، ومن بينها صالة الألعاب الرياضية المؤجرة للمعروضة حالته السيد/ إبراهيم ربيع حسن مقابل قيمة إيجارية شهرية مقدارها 2000 جنيه, لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2020 وتنتهي في 31/12/2022، وقد تقدم المعروضة حالته بطلب إلى محافظ جنوب سيناء للموافقة على إعفائه من سداد القيمة الإيجارية نظرا للظروف الطارئة الناشئة عن وباء كورونا,وحاصل ما تقدم من قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها– بدءًا من قراره رقم 768 الصادر بتاريخ 24/3/2020 والذي فرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، حتى قراره رقم 1246 الصادر بتاريخ 24/6/2020 والنافذ اعتبارا من تاريخ 27/6/2020، والذي تضمن السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء والسماح بعودة النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية، أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها, فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها, وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل اعتبارا من 19/3/2020حتى 27/6/2020 تاريخ استئناف النشاط .

وأما المعروضة حالتاهما السيدة/ شيماء حسين عبد الدايم- بخصوص نشاط منظفات وأدوات تجميل بالمحل رقم 6- والسيد/ حسن عبد المطلب هاشم- بخصوص نشاط محل خضروات وفاكهة بالمحل رقم 7- واللذان تقدما بطلبي الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كاملة للمحلين الخاصين بهما اعتبارًا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها, ولما كان هذان المحلان يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية خلال المواعيد المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها, وأن تلك القرارات قد نظمت تداول تلك السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع تلك السلع، ومن ثم لم يحدث لهذين المحلين غلق كامل وإنما كان الغلق خلال ساعات محددة فضلاً عن عدم ثبوت خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد فى هاتين الحالتين؛ الأمر الذي لا وجه لإعفائهما من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو تخفيضها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء المعروضة حالته السيد/ إبراهيم ربيع حسن- مستأجر صالة الألعاب الرياضية- من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط في الفترة من 19/3/2020م حتى 27/6/2020م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV