مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 345 ، ملف رقم 37/2/848 ، بتاريخ جلسة 27/1/2021
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 281 ، ملف رقم 32/2/5262، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 343 ، ملف رقم 37/2/852 ، بتاريخ جلسة 27/1/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 37/2/852

السيد الأستاذ/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (825) المؤرخ 11/8/2020، المُوجه إلى إدارة الفتوي لوزارة التنمية المحلية، بشأن مدى إمكانية إعفاء كل من مستأجري بوفيه حديقة الربيع والجزء الشمالي من تلك الحديقة شمال مدينة دير مواس، وبوفيه مبني ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، ومحطة تموين السيارات، وبوفيه موقف السيارات الكائنين بمدينة دير مواس، من سداد القيمة الإيجارية عن الفترة التي تم فيها حظر ممارسة النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا قامت بتأجير بوفيه حديقة الربيع شمال مدينة دير مواس والجزء الشمالي من تلك الحديقة (قاعة أفراح)، والبوفيه الكائن بمبني ديوان عام الوحدة المحلية، ومحطة تموين السيارات، وبوفيه موقف السيارات الكائنين بتلك المدينة، وإزاء الغلق الذى فرضته الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تقدم مستأجرو تلك الوحدات بطلب الإعفاء من سداد القيم الإيجارية المستحقة عليهم، وذلك عن فترة وقف النشاط، وقد ارتأت إدارة الفتوى عرض الموضوع على اللجنة الأولي من لجان قسم الفتوي، فقررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 12/12/2020 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من يناير عام 2021م، الموافق 13 من جمادى الآخرة عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (172) من الدستور تنص على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء”. وأن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2-ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك”، وأن المادة (148) منه تنص على أن: “1-يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”، وأن المادة (161) منه تنص على أنه: “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”.

واستعرضت الجمعية العمومية قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ومنها قراره رقم (606) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (10) مكررًا في 9 من مارس سنة 2020، والمعمول به من التاريخ ذاته- والذى تضمن التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب وجود أي تجمعات كبيرة من المواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة…، وذلك لحين صدور إشعار آخر، وقراره رقم (719) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (11) مكررًا (هـ) في 16 من مارس سنة 2020، والمعمول به اعتبارًا من 17/3/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا- والذى تضمن التصريح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية مثل: (النقل- الإسعاف– المستشفيات- خدمات المياه- الصرف الصحي- الكهرباء…)، والذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، وقراره رقم (739) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية، العدد (12-تابع) في 19 من مارس سنة 2020– والذى نصّ في المادة الأولى منه على أن: “تغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي… وما يماثلها من المحال والمنشآت…”، وقراره رقم (768) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكررًا (ب) في 24 من مارس سنة 2020، المعمول به اعتبارًا من 25 من مارس 2020– والذى تضمن حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة في هذا التوقيت، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي… وما يماثلها من المحال والمنشآت…، وغلق جميع المطاعم… وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، ومعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم سريان مواعيد الغلق الواردة به على المركبات التي تنقل المواد البترولية، وقراره رقم (852) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (14) مكررًا في 8 من أبريل سنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 9 من إبريل 2020– والذى تضمن استمرار حظر التنقل والتحرك ووقف جميع وسائل النقل سالفة الإشارة إليها خلال التوقيت المحدد به، واستمرار غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي… وما يماثلها من المحال والمنشآت… واستمرار غلق جميع المطاعم… وغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات… مع استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود من الحظر المشار إليه، واستمرار العمل بقراره رقم (606) لسنة 2020 ورقم ( 719 ) لسنة 2020 المشار إليهما، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، وتوقيع ذات العقوبات على المخالفين لأحكامه، وتتابعت– في هذا الإطار- قرارته أرقام (939) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 24 من إبريل 2020، و(1024) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 9/5/2020 حتى نهاية شهر رمضان المعظم، و(1069) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 30/5/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا، و(1196) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 14/6/2020 حتى 30/6/2020، والتي تضمنت جميعها استمرار العمل بذات التدابير والإجراءات والعقوبات المشار إليها للمدة المحددة والتوقيتات الواردة بكل قرار.

كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020- المنشور بالجريدة الرسمية العدد (25) مكررًا (ج) في 24 من يونيه سنة 2020– والذى نصّ في مادته الأولى على أن: “… يلغي حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق”، ونصّ في المادة الثالثة منه على أن: “يسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت… وذلك وفقًا للضوابط الآتية: 1-أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً. 2-… 3- ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية. 4-… ويقتصر العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك آواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل…”، ونصّ في المادة الثامنة منه على أنه: “تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها”، ونصّ في المادة التاسعة منه على أنه: “تُعلق جميع الفاعليات التي تتطلب وجود أي تجمعات كبيرة للمواطنين مثل: (… والأفراح)”، ونصّ في المادة الحادية عشرة منه على أنه: “توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) حتى الساعة الرابعة صباحًا”، وتضمن توقيع ذات العقوبات المشار إليها، مع غلق المحال والمنشآت المخالفة إداريًّا، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 من يونيه عام 2020 ولحين إشعار آخر، وقراره رقم (1469) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 30 (تابع) في 25 من يولية سنة 2020- والذي تضمن تعديل ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) بالمقاهي والكافيرتيات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت، على ألا تزيد نسبة الإشغال على (50%) من الطاقة الاستيعابية، وذلك على النحو المبين به، وذلك اعتبارًا من 26/7/2020، مع استمرار تطبيق باقي أحكام قراره رقم 1246 لسنة 2020 المشار إليه لحين إشعار آخر، وقراره رقم (1684) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 35 (تابع) في 27 من أغسطس سنة 2020– والذى تضمن تطبيق ذات القواعد المعمول بها بشأن المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات على الحدائق العامة التي يكون الدخول فيها مقابل تذاكر، وبشرط ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميًا على نسبة (50% ) من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مع استمرار العمل بقراريه رقمي: (1246) و(1469) لسنة 2020 المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، وقراره رقم (1860) لسنة 2020- المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 تابع (أ) في 17 من سبتمبر سنة 2020- والذى تضمن السماح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية… وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها في هذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور على (300) فرد، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 21/9/2020، مع استمرار تطبيق باقي أحكام قرارته أرقام ( 1246) و(1469 و(1684) لسنة 2020 المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

واستعرضت الجمعية العمومية- ما جرى به إفتاؤها- من أن المشرع وضع أصلًا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية، وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته، وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المتقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما اطّرد عليه إفتاؤها من أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث، أو ظروف طبيعية، أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر، لم تكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفعًا، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحـة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالًا جسيمًا. فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة، التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره؛ ضمانًا لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه في إطار ما وسّده الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء من إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، فقد صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت جميعها قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد والتوقيتات المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية مثل مرافق (النقل- الإسعاف – المستشفيات- خدمات المياه- الصرف الصحي- الكهرباء، وغيرهم)– الذين تسمح طبيعة وظائفهم أداء مهام أعمالهم من المنزل بالعمل دون الوجود بمقر العمل، على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا؛ وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، وقد رصدت تلك القرارات عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لمعاقبة من يخالف تلك التدابير والإجراءات. وبالنظر الى أن تلك القرارات كانت تخضع– بطبيعة الحال- لتقدير الموقف باستمرار؛ بهدف مواكبة الظروف التي أمْلتها مواجهة تلك الجائحة، فقد صدرت تباعًا قرارات رئيس مجلس الوزراء بالعودة التدريجية إلى مباشرة الأنشطة المجتمعية، وفقًا للضوابط المقررة بها بعد أن تم إلغاء الحظر المفروض على تنقل وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية مع الإبقاء على بعض القيود اللازمة لاحتواء آثار هذه الجائحة.

وهديًا بما تقدم، ولمّا كان الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا قامت بتأجير بوفيه حديقة الربيع الكائنة بشمال المدينة اعتبارًا من 25/9/2017 للمدعو/ عبدالعزيز محمد عبد العزيز، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 24/9/2020، كما قامت بتأجير الجزء الشمالي من تلك الحديقة اعتبارًا من 25/9/2017 للمدعو/ محمد جمال عب الحميد، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 24/9/2020، وتم استغلال هذا الجزء في نشاط “قاعة أفراح”، إلا أنه تم وقف هذين النشاطين بسبب الظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها.

ولمّا كان الثابت من تلك القرارات أنها فرضت غلق بعض الأنشطة الواردة بها غلقًا كليًّا، مع معاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الإغلاق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد مع جهة الإدارة، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام هذا المتعاقد بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق الكلي للنشاط؛ باعتبار أنه قد حُرم كليًّا من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة بسبب خارج عن إرادته؛ مما يوجب عدم استحقاق الأجرة عن فترة غلق الجزء الشمالي من تلك الحديقة (قاعة الأفراح) اعتبارًا من 9/3/2020- باعتبارها تندرج ضمن عموم التجمعات المقرر تعليقها بالقرار رقم (606) لسنة 2020- حتى 21/9/2020 تاريخ السماح بإقامة الأفراح بالقرار رقم (1860) لسنة 2020، وعن فترة غلق بوفيه الحديقة– تبعّا لغلق الحديقة بكاملها- اعتبارًا من 9/4/2020– بموجب القرار رقم (852) لسنة 2020– حتى 28/8/2020 تاريخ اليوم التالي لنشر القرار رقم (1684) لسنة 2020 والذي سمح باستئناف نشاط الحدائق العامة بذات الضوابط المطبقة على المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات؛ وذلك كله أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر. أمّا عن تأجير الوحدة المحلية المذكورة (محطة تموين السيارات بمدينة دير مواس) اعتبارًا من 24/3/2019 للمدعو/ على محمد على، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 23/3/2022، فإن الثابت من قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها أنه تم استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود من الحظر المشار إليه، بما لا وجه معه قانونًا لإعفاء المستأجر من سداد الأجرة المتفق عليها لتلك المحطة.

وبخصوص تأجير (بوفيه موقف السيارات بمدينة دير مواس) اعتبارًا من 6/6/2017 للمدعو/ ميلاد سليمان أيوب، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 5/6/2020، وتأجير (بوفيه مبني ديوان عام الوحدة المحلية المذكورة) اعتبارًا من 3/2/2019 للمدعو/ أحمد محمود عبد الواحد، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2/2/2022، فإنه لم يثبت من الأوراق أن توقف هذين النشاطين كان توقفًا كليًّا، وذلك في ضوء أن وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وإن كان قد أثّر في رواد مواقف السيارات، فإن تأثير ذلك يظل محدودًا؛ لتعلق هذا التوقف بساعات محددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، كما أن تخفيض أعداد الموظفين بالجهات الإدارية بموجب تلك القرارات لم يمنع من عمل البوفيه المذكور لخدمة باقي العاملين القائمين بالعمل بهذا المبني، وإذ لم تبلغ خسارة أي من المعروضة حالاتهم حد الخسارة الفادحة كشرط لازم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في تطبيق حكم المادة (147/2) من القانون المدني، فإنه لا وجه قانونًا لطلب الإعفاء المعروض في هذا الصدد.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أولا: عدم استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق (بوفيه حديقة الربيع) الكائنة بشمال مدينة دير مواس من السيد/ عبد العزيز محمد عبد العزيز، وذلك اعتبارًا من 9/4/2020

حتى 28/8/2020، وكذا عدم استحقاقها الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق الجزء الشمالي

من تلك الحديقة (قاعة الأفراح) من السيد /محمد جمال عبد الحميد، وذلك اعتبارًا من 9/3/2020 حتى 21/9/2020.

ثانيًا: استحقاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس الأجرة المتفق عليها فى باقى الحالات المعروضة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV