بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4936ج
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (419) المؤرخ 25/2/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الداخلية، بخصوص إلزام الوزارة بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير الانتفاع بمساحة قدرها (20س، 22ط) تعادل 3996 م2، ناحية سنهور حوض عزبة جودة/26، ضمن القطعة المساحية 43، والمقامة عليها نقطة شرطة سنهور بإبشواي، وذلك خلال الفترة من عام 1978 حتى عام 2018، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن تلك المساحة مسجلة بالمشهر رقم (886) بتاريخ 18/7/1964 باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضمن الأراضي المستولى عليها قِبَل الخاضعة/ أنيسة ويصا؛ وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وأن وزارة الداخلية وضعت يدها على تلك المساحة منذ عام 1978، وقامت ببناء نقطة شرطة سنهور عليها، فتم ربط تلك المساحة على الوزارة، وإذ قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة عن الفترة المشار إليها، فقد طالبت الهيئة وزارة الداخلية بسداد هذا المقابل، لكن دون جدوي، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيهــا أو الحجز عليهــا أو تملكها بالتقادم”. وأن المادة (10 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي- المعدلة بموجب القانون رقم (245) لسنة 1955- تنص على أن: “يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة…”، وأن المادة (12) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (82) لسنة 1963- تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية… وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون…”، وأن المادة (12 مكررًا) منه- المضافة بموجب القانون رقم (264) لسنة 1952- تنص على أن: “لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيرًا تشريعيًّا ملزمًا…”. كما تبين لها أن التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1961 في شأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ينص على أنه: “لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات منفعة عامة على أي جزء من الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي”. وأن البند “ثانيًا” من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (12) بتاريخ 7/4/1962 ينص على: “إيقاف العمل بمبدأ التبرع بمساحات من الأراضي لأية جهة من الجهات، وأن يكون التصرف في المساحات التى تطلب لغرض إقامة منشآت ذات نفع عام أو خاص بالقيمة التي يراها المجلس لكل حالة على حدة، ويشترط أداء الثمن الذي يقرره المجلس وبما يراه كفيلا بتحقيق العدالة بين الطرفين”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضي المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات، أو إقامة مشروعات ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية، أو غيرها من الهيئات العامة بالثمن، أو الإيجار، وألزم المشرع هذه المصالح والهيئات، إن رأت تنفيذ هذه المشروعات على جزء من هذه الأراضي، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه، أو مقابل الانتفاع به، أو قيمته الإيجارية للهيئة المذكورة، وذلك طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالنظر إلى أن الهيئة تؤدي عن هذه الأراضي تعويضًا لملاكها المستولى على أراضيهم.
ولمّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض الواقعة بمركز سنورس بناحية سنهور البحرية حوض عزبة جودة/26، ضمن القطعة المساحية 43، والتي تبلغ مساحتها (20 س، 22 ط) تعادل (3996) م2 تدخل ضمن أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، المستولى عليها إعمالا للمرسوم بقانون سالف الذكر، والمشهرة برقم (886 ) بتاريخ 18/7/1964 لصالح الهيئة المذكورة، وهو ما لم تنكره، أو تجادل فيه وزارة الداخلية وتقوم بالانتفاع بهذه المساحة منذ عام 1978 بإقامة نقطة شرطة سنهور عليها، فمن ثم تلتزم تلك الوزارة بأداء مقابل انتفاعها بتلك المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة .
ولا ينال من ذلك، ما قد يحاجّ به في مواجهة الهيئة من أن الأصل المقرر في نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام، يكون بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال دون مقابل، ودون أن يُعدَّ ذلك نزولا عن أموال الدولة، أو تصرفًا فيها- حسبما جرى به إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن– ذلك أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 المشار إليه، والذي ألزم بمقتضاه الجهات الحكومية والهيئات العامة بأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي لإقامة مشروعات ذات منفعة عامة عليها، أو مقابل الانتفاع بها بحسب الأحوال– بحسبانها ملتزمة بتعويض ملاك هذه الأراضي المستولى عليها، كما لا يغير منه ما تضمنه رد وزارة الداخلية على النزاع بصدور قرار محافظ الفيوم رقم (318) لسنة 1996 بتخصيص مساحة (16 ط) من أملاك المحافظة بحوض المنقار رقم (1) زمام ناحية سنهور البحرية مركز سنورس على ساحل بحيرة قارون لاستغلالها وحدة للإنقاذ النهري المقامة عليها بالفعل؛ وذلك لاختلاف تلك المساحة عن المساحة محل النزاع، وامتناع الوزارة عن الرد بالمستندات المتعلقة بالمساحة موضوع النزاع؛ رغم إخطارها بذلك بموجب كتابي إدارة الفتوى رقمي (765) و(1307) بتاريخي 10/3/2020، و21/5/2020.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الداخلية بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض موضوع النزاع عن الفترة من عام 1978 حتى عام 2018؛ حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |