مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 323، ملف رقم 32/2/5075 ، بتاريخ جلسة 2021/02/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 293 ، ملف رقم 32/2/4891 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 326 ، ملف رقم 58/1/ 618 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 58/1/ 618

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3822س) المؤرخ 28/10/2020، بشأن طلب إبداء الرأى فى كيفية تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي: (13901) لسنة 68ق و(59153) لسنة 72ق من محكمة القضاء الإداري في ضوء الحكمين الصادرين عن المحكمة ذاتها في الدعويين رقمي: (28392) لسنة 67ق و(1027) لسنة 69ق.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ خالد السيد الشوربجي (المعروضة حالته) كان قد أقام الدعوى رقم (15146) لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء القرار رقم (2602) لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في الندب للعمل ملحقًا ثقافيًّا بمركز العلوم والتعليم المصري بطشقند/ أوزبكستان، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27/2/2011 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بأسباب هذا الحكم, مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد طُعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم (26282) لسنة 57 ق.عليا. وبجلسة 27/1/2014 صدر حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية بإجماع الآراء، وإزاء ما تبين للجهة الإدارية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه من أن زوجة المعروضة حالته تحمل جنسية أجنبية، فضلا عن رفض الجهات الأمنية، فقد ارتأيتم طلب الرأي من الجمعية العمومية. وقد عُرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 4 من مايو عام 2016م، وانتهى الرأي إلى وجوب تنفيذ الحكم في الحالة المعروضة. إلا أنه وحال تنفيذ الحكم وفقًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية، وذلك بإصدار القرار رقم (4722) بتاريخ 19/9/2016 بندب المعروضة حالته للعمل ملحقًا ثقافيًّا بالمركز الثقافى المصرى بطشقند/ أوزبكستان لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، أفادت وزارة الخارجية بأن دولة أوزبكستان من الدول التى سيتم تجميد أنشطتها فى ضوء تعليمات مجلس الوزراء، ومن ثم طلبتم إعادة عرض الموضوع بتاريخ 14/11/2017. وقد عُرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يونيو عام 2018م فانتهى الرأي إلى استحالة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم (15146) لسنة 63ق بجلسة 27/2/2011 المشار إليه عينًا حاليًا، على سند من أن وزارة الخارجية قد أفادت بأن دولة أوزبكستان من الدول التى سيتم تجميد أنشطتها فى ضوء تعليمات مجلس الوزراء، وأن وزارة التعليم العالى كلفت الملحق الثقافى بالمركز بتصفية المركز ونقل العهدة إلى المركز الثقافى المصرى بباكو/ أذربيجان، وعودة الملحق الثقافى ومعاون الخدمة بالمركز المنتدبين من قبل الوزارة، وتم تسليم العقار للمالك، الأمر الذى من شأنه الحيلولة دون تنفيذ ذلك الحكم حاليًا؛ لانقضاء المحل الواجب التنفيذ عليه، على نحو يتحول معه حق المعروضة حالته من التنفيذ عينًا من خلال الندب للمركز الثقافى آنف الذكر إلى التنفيذ بمقابل من خلال تعويضه عن ذلك. ومن جهة أخرى فإن المعروضة حالته أقام بتاريخ 23/2/2013الدعوى رقم (28392) لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإدارى- الدائرة التاسعة، ضد وزير التعليم العالى، طالبًا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع أولا: بإلزام الجهة الإدارية بالتعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى سببها له قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له فى الدعوى رقم 15146 لسنة 63 ق، والقاضى بإلغاء القرار رقم (2302) لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الندب لوظيفة ملحق ثقافى بالمركز الثقافي المصرى بطشقند بأوزبكستان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 27 /1/2019 حكمت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المُدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضًا قدره عشرة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات”، وكان السيد المذكور بتاريخ 11/10/2014 قد أقام الدعوى رقم 1027 لسنة 69ق أمام محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الثالثة عشرة- ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفته، طعنًا على القرار ذاته طالبًا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 15146 لسنة 63ق، وتعويضه عما أصابه من أضرار جرّاء هذا القرار، وبجلسة 4/9/2019 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغًا قدره عشرون ألف جنيه تعويضًا عما لحقه من أضرار، وألزمتها المصروفات. وإزاء تعارض هذين الحكمين، فقد طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم (1027) لسنة 69ق، وقد عُرض طلب الرأى على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من مايو عام2020م، وانتهى رأيها إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الحالة المعروضة، بناء على أن الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى (1027) لسنة 69 ق و(28392) لسنة 67ق، قد تم الطعن عليهما أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمى (4587) لسنة 66 ق و(50948) لسنة 65 ق، وأن التعرض لكيفية تنفيذ الحكم محل طلب الرأي الماثل سينطوى حتمًا على ما اعترى الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري في الدعويين المشار إليهما من تناقض، وصولا إلى ترجيح مقتضى أحد هذين الحكمين على الآخر أو إلغائهما، وهو اختصاص محجوز للمحكمة الإدارية العليا حال نظرها للطعنين المُقامين أمامها على هذين الحكمين، لذا تعين على جهة الإفتاء كف يدها بعدم إبداء أي رأي إلى حين إزالة التناقض عن طريق هذه المحكمة، ويكون للجهة الإدارية أن تنشد الرأي من الجمعية العمومية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، إن كان لذلك محل وقتئذ. وكان المعروضة حالته قد أقام الدعوى رقم (13901) لسنة 68ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبًا إلزام وزارة التعليم العالى بأن تؤدى له تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر له في الدعوى رقم (15146) لسنة 63ق بإلغاء القرار رقم (2302) لسنة 2008 فيما تضمنه من تخطيه في الندب للعمل ملحقًا ثقافيًّا بالمركز الثقافي المصرى بطشقند بأوزبكستان. وبجلسة 23/2/2020 حكمت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضًا قدره عشرون ألف جنيه، وإلزامها المصروفات. لذا فقد طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية فى كيفية تنفيذ هذا الحكم فى ضوء الإفتاء السابق للجمعية على النحو السالف بيانه. وقد عُرض طلب الرأى على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 14 من أكتوبر عام 2020م ، فانتهى الرأي إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الحالة المعروضة اتساقاً مع فتواها بجلسة 13 من مايو عام2020م من أن التعرض لكيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (13901) لسنة 68ق سينطوى حتمًا على تناقض، وصولا إلى ترجيح مقتضى أحد هذه الأحكام عن غيره أو إلغائها، وهو اختصاص محجوز للمحكمة الإدارية العليا حال نظرها للطعون المقامة أمامها على هذه الأحكام. كما تبين أن المعروضة حالته كان قد أقام بتاريخ 1/9/2018 الدعوى رقم (59153) لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الثالثة عشرة (ترقيات– كادر خاص) بغية الحكم له بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بالامتناع عن إصدار قرار ندبه للعمل بأحد المراكز والمكاتب الثقافية بالخارج وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وبجلسة 29/8/2020 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار ندب المدعي للعمل بأحد المراكز والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، لذا طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية فى كيفية تنفيذ هذا الحكم فى ضوء الحكمين الصادرين عن المحكمة ذاتها في الدعويين رقمي (28392) لسنة 67ق و(1027) لسنة 69ق والإفتاء السابق للجمعية على النحو السالف بيانه.

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية- أن صدور حكمين متناقضين فى نزاع بذاته بين الخصوم أنفسهم، وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظّم لتلك الحالة، فإنه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني يتعين اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤدّاها أنه إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل، فإذا تناقض متساويان تَساقُطًا وتَماحِيًا وجب الرجوع إلى الأصل باسترداد محكمة الموضوع سلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة ، دون تقيد بأيٍّ من هذين الحكمين، ولذلك لا وجه للقول بالرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأوْلى لأنه لم يخالف غيره، ولا للحكم اللاحق بمقولة إنه ناسخ لما سبقه، بل الأوْلى هو اطراحهما والعودة إلى الأصل، بأن يتحرّى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة (حكم محكمة النقض في الطعن رقم 15017 لسنة 77ق، جلسة 5/12/2016).

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن الأصل العام المقرر في إفتائها بشأن إبداء الرأي في كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، والتي كثيرًا ما يغمّ على جهات الإدارة الأمر في كيفية تنفيذها تنفيذًا صحيحًا، بما يتبدى مع هذه الحالة دور الإفتاء في هدايتها إلى طريق الصواب في التنفيذ بما يجنبها مواطن الزلل، أن جميع الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها، بوصفها حائزة لقوة الأمر المقضي، تكون واجبة النفاذ حتى لو أقيم بشأنها طعن أمام محكمة الطعن المختصة، إلا أنه وإن كانت هذه هي القاعدة العامة المقررة في هذا الشأن، فإنه متى كان التعرض لكيفية تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيؤثر حتمًا في سير الطعن الذي تنظره المحكمة المختصة، تَعيَّنَ- منعًا من حدوث مثل هذا التأثير- أن تنتهي الجمعية العمومية إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي.

وتدارست الجمعية العمومية ما جاء بكتاب طلب إعادة العرض وما ورد فيه من أسانيد، وتبين لها أنها كانت تحت نظرها عند إبداء الرأي بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (13901) لسنة 68ق، وأنه لم يطرأ من الموجبات، ولم يجدّ من الأوضاع القانونية، ما يحدو بالجمعية العمومية إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه في إفتائها الصادر بجلستها المعقودة فى 14/10/2020 في الملف رقم 58/1/562 والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع.

أما بالنسبة إلى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الثالثة عشرة (ترقيات– كادر خاص)– بجلسة 29/8/2020 فى الدعوى رقم (59153) لسنة 72ق المقامة من المعروضة حالته، بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن اصدار قرار ندب المدعي للعمل بأحد المراكز والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الادارة المصروفات، فلما كان إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على النحو الثابت بفتوييها في الملف رقم 58/1/562 بجلستي 13/5/2020 و 14/10/2020 على عدم ملاءمة إبداء الرأي متى كان التعرض لكيفية تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيؤثر حتمًا في سير الطعن الذي تنظره المحكمة المختصة، وكان الثابت أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم (6759) لسنة 67ق.ع، وأن التعرض لكيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (59153) لسنة 72ق (محل طلب الرأي الماثل) من شأنه التأثير في سير الطعون التي تنظرها المحكمة المختصة بشأن المعروضة حالته لوجود تعارض أو شبهه تعارض بين هذا الحكم والحكمين الصادرين بالتعويض أنفى الذكر،

لذا فإنه يكون من غير الملائم التعرض لهذا الطلب فى ضوء الارتباط الماثل، ويتعين على جهة الإفتاء كفّ يدها بعدم إبداء الرأي إلى حين إزالة هذا التناقض القائم بينها، دون إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ أيٍّ من هذه الأحكام

إلى حين إزالة هذا التناقض، ويكون للجهة الإدارية أن تنشد الرأي من الجمعية العمومية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، إن كان لذلك محل وقتئذ.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الحالة المعروضة، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                              النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV