مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (346) ، ملف رقم 37/2/853 ، جلسة 27/1/2021
أبريل 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة
أبريل 17, 2021

الفتوى رقم (324) ، ملف رقم 32/2/5092 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                         

                        ملف رقم: 32/2/5092

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي              

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (833) المؤرخ 11/4/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرية أوقاف المنيا، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير الانتفاع بمساحة قدرها (4 س، 13 ط، 1 ف) تعادل 6504 م2 بناحية دير مواس، حوض الدوكة الوسطاني/59، ضمن القطعة المساحية ص 2، والمقام عليها المعهد الديني للبنين، وذلك خلال الفترة من عام 1970 حتى عام 2018، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن تلك المساحة مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضمن الأراضي المستولى عليها قِبَل الخاضع/ أميل أنطوييني، وأن مديرية أوقاف المنيا قامت ببناء المعهد الديني للبنين على هذه المساحة، فقامت الهيئة بربط هذه المساحة على المديرية؛ وإذ قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة عن الفترة المشار إليها، وقامت الهيئة بمطالبة مديرية الأوقاف بسداد هذا المقابل، لكن دون جدوى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ١٠ من فبراير عام 2021م، الموافق ٢٨ من جمادى الآخرة عام ١٤٤٢ه، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

كما تبين لها أن القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ينص في المادة (4) منه على أن: “شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر”، وينص في المادة (٦) منه على أن: “يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس، ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر، وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نُظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين”، كما ينص في المادة (٨) منه على أن: “يشمل الأزهر الهيئات الآتية: 1-… 5-قطاع المعاهد الأزهرية…”.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدّد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها حتى تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانونًا ؛ ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلزام مديرية الأوقاف بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض ملك الهيئة المقام عليها المعهد الديني للبنين بناحية دير مواس- وفقًا لكتاب عرض النزاع- وذلك عن الفترة من عام 1970 حتى عام 2018، فإنه وأيًّا كان وجه الرأي في تحديد الحوض الذى تقع به تلك القطعة على وجه الدقة؛ إزاء الاختلاف الوارد في الأوراق، ولما كانت المعاهد الدينية تابعة للأزهر الشريف وفضيلة شيخ الأزهر هو صاحب الصفة كخصم فى النزاع، فمن ثم تنتفي صفة مديرية الأوقاف كخصم في هذا النزاع الماثل، ويضحى لزامًا عدم قبول النزاع الماثل لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV