بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5075
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (686) المؤرخ 17/3/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مقابل الانتفاع بمساحة (12ط، 4 ف) تعادل (18900) م2، ملك الهيئة والمقامة عليها مطار كوم أوشين، والكائنة بحوض الملعب رقم (33) التالف/31 بناحية قصر رشوان بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك خلال الفترة من عام 1985 حتى عام 2018 طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن قطعة الأرض المشار إليها ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهي من الأراضي المستولى عليها قِبَل الخاضع/ اجيوفاني انيللي، طبقًا للمرسوم بقانون رقم (127) لسنة 1961، ومشهرة برقم (1862) لسنة 1990، كما تم تسجيلها بقيود السجل العيني بتاريخ 10/2/2018، وقد قامت الهيئة بربط المساحة على وزارة الدفاع والإنتاج الحربي اعتبارًا من تاريخ وضع اليد الحاصل في عام 1985 حتى الآن، وطالبت الهيئة الوزارة بسداد مقابل الانتفاع بهذه المساحة،
كما قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتحديد مقابل الانتفاع للمساحة المشار إليها من تاريخ وضع اليد حتى الآن، وإزاء مطالبة الهيئة المذكورة للجهة آنفة الذكر بسداد مقابل الانتفاع وفقًا لما قدرته اللجنة العليا المشار إليها، وامتناع هذه الجهة عن السداد، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام ١٤٤2هـ؛ فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيهــا أو الحجز عليهــا أو تملكها بالتقادم”. وأن المادة (10 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي- المعدلة بموجب القانون رقم (245) لسنة 1955- تنص على أن: “يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات
أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة…”، وأن المادة (12) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (82) لسنة 1963- تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية… وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون…”، وأن المادة (12 مكررًا) منه- المضافة بموجب القانون رقم (264) لسنة 1952- تنص على أن: “لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيرًا تشريعيًّا ملزمًا…”. كما تبين لها أن التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1961 في شأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ينص على أنه: “لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات منفعة عامة على أي جزء من الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي”. وأن البند “ثانيًا” من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (12) بتاريخ 7/4/1962 ينص على: “إيقاف العمل بمبدأ التبرع بمساحات من الأراضي لأية جهة من الجهات، وأن يكون التصرف في المساحات التى تطلب لغرض إقامة منشآت ذات نفع عام أو خاص بالقيمة التي يراها المجلس لكل حالة على حدة، ويشترط أداء الثمن الذي يقرره المجلس وبما يراه كفيلا بتحقيق العدالة بين الطرفين”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات، أو إقامة مشروعات ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية، أو غيرها من الهيئات العامة بالثمن، أو الإيجار، وألزم المشرع هذه المصالح والهيئات، إن رأت تنفيذ هذه المشروعات على جزء من هذه الأراضي، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه، أو مقابل الانتفاع به، أو قيمته الإيجارية للهيئة المذكورة، وذلك طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالنظر إلى أن الهيئة تؤدي عن هذه الأراضى تعويضًا لملاكها المستولى على أراضيهم.
ولما كان ذلك، وكان الثابت أن قطعة الأرض المشار إليها، والتي تبلغ مساحتها (12ط، 4ف) تدخل ضمن أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما انتهت إليه معاينة اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 9/9/2019، وكانت الوزارة تنتفع بهذه المساحة بدءًا من عام 1985 حتى الآن، فمن ثم تلتزم وزارة الدفاع بأداء مقابل الانتفاع بالمساحة المشار إليها حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 28/11/2018.
ولا ينال من ذلك، ما قد يحاجّ به في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن الأصل المقرر في نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال دون مقابل، ودون أن يُعدَّ ذلك نزولا عن أموال الدولة، أو تصرفًا فيها- حسبما جرى به إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن– ذلك أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 المشار إليه، والذي ألزم بمقتضاه الجهات الحكومية والهيئات العامة أداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي لإقامة مشروعات ذات منفعة عامة عليها، أو مقابل الانتفاع بها- بحسب الأحوال– ذلك أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ملتزمة بتعويض ملاك هذه الأراضي المستولى عليها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض آنفة الذكر عن سنوات انتفاعها بها من عام 1985 حتى عام 2018 حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |