مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة
أبريل 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الرسوم القضائية يجرى تقديرها بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى المنوط به ذلك
أبريل 17, 2021

الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5349

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة سوهاج              

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1028) المؤرخ 22/10/2020م، بشأن النزاع القائم بين جامعة سوهاج ومجلس الدولة، بخصوص إعفاء الجامعة من سداد الرسوم القضائية، واسترداد ما تم تحصيله من رسوم بلغت (568850,5) جنيهًا.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة حصّلت مبالغ من جامعة سوهاج جملتها (568850,5) جنيهًا بالمخالفة للقانون والمستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من إعفاء الهيئات العامة من سداد الرسوم القضائية، ومن ثم تطلب الهيئة إعفاءها من سداد الرسوم القضائية ورد ما سبق تحصيله منها بمعرفة إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة.

            ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (4) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: “تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة…”. وأن المادة (6) من المرسوم الصادر فى 14 من أغسطس عام 1946 بشأن تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام مجلس الدولة تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الدعوى”، وأن المادة (11) منه تنص على أن: “تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم”، وأن المادة (12) منه تنص على أنه: “لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر.”. وأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة المعدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: “تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية فى المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة.” وأن المادة (10) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1944– المستبدلة بموجب القانون رقم (66) لسنة 1964– تنص على أن: “تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة”، وأن المادة (14) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1995م- تنص على أن: “يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير.”، وأن المادة (16) منه تنص على أن: “تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.”، وأن المادة (17) منه تنص على أن: “يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.”، وأن المادة (18) منه تنص على أن: “تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.”، وأن المادة (50) منه تنص على أنه: “لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة…”. وأن المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: “الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية…”.

واستظهرت الجمعية العمومية- وحسبما جرى به إفتاؤها– أن الرسوم القضائية يجرى تقديرها بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى المنوط به ذلك، وأوجب قانون الرسوم القضائية إعلان هذا التقديرإلى المطلوب منه الرسم والذى خوله القانون حق المعارضة فى هذا التقدير خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بتقدير الرسوم المستحقة عليه، بحيث إنه إذا جرى إعلان أمر التقدير إلى المطلوب منه الرسم دون أن يبادر إلى المعارضة خلال الأجل المضروب قانونًا لذلك، صار التقدير نهائيًّا لا يجوز التحلل منه أو الفكاك من أدائه.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جامعة سوهاج أُعلنت من إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة بتنبيه؛ لدفع الرسوم المستحقة عن الدعاوى المُقامة ضد الجامعة، والواردة بالكشف المُرفق بالتنبيه المشار إليه. ولم يثبت قيام الجامعة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم خلال المدة المقررة قانونا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة التنفيذ، ويضحى طلب الجامعة استرداد مبلغ (568850,5) جنيهًا مفتقرا إلى السند القانوني. الأمر الذى يتعين معه رفض طلب الجامعة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الجامعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                               النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV