مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 286 ، ملف رقم 32/2/4628 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 283 ، ملف رقم 58/1/614 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 291، ملف رقم 32/2/4922 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/4922

السيد الأستاذ / وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (402) المؤرخ 25/2/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومجلس مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بخصوص إلزام الأخير بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير الانتفاع بمساحة مقدارها (15 سهمًا) تعادل (109,5) م2، بحوض الخمسيني البحري- ناحية جرجا- محافظة سوهاج، المقام عليها الوحدة المحلية بالبربا، وذلك خلال الفترة من عام 1972م حتى عام 2018 طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على المساحة المشار إليها قِبل الخاضع إسحق عطالله جرباقص الفخرانى، طبقًا لأحكام القانون رقم (50) لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى، وقام مجلس مدينة جرجا بمحافظة سوهاج باستغلال المساحة المشار إليها بأن أقام عليها الوحدة المحلية بقرية البربا، فقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بربط المساحة المذكورة عليه بدءًا من عام 1972م حتى الآن، وقامت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير مقابل الانتفاع عن هذه المساحة فى الفترة من عام 1972م حتى عام 2018م، وإزاء مطالبة الهيئة المذكورة للجهة آنفة الذكر بسداد مقابل الانتفاع وفقًا لما قدرته اللجنة العليا المشار إليها، وامتناع هذه الجهة عن السداد، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021 م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو من مديرية المساحة بمحافظة سوهاج، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع، لمعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها وأبعادها والجهة المالكة لها، وسند الملكية، وتحديد ماهية المبنى المُقام عليها، والجهة التي تقوم بالانتفاع بها على وجه الدقة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 28/4/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV