مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 292 ، ملف رقم 32/2/4932 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 290 ، ملف رقم 32/2/4959 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 289 ، ملف رقم 32/2/4965 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4965

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

             

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٥٥٠) المؤرخ ١٢/٣/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض ملك الهيئة والبالغة مساحتها (٣س، ٨ط، ١ف) بحوض كبير الفلاحة والنخيل- قسم ثانٍ بناحية طوخ السبعين، والمقام عليها المعهد الديني الثانوي بطوخ، وذلك عن الفترة من عام ١٩٧٠ حتى عام ٢٠١٨.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن قطعة الأرض المشار إليها ملك الهيئة ومشهرة برقم (٣٣٢١) بتاريخ ١٤/٧/ ١٩٨٧، وهي استيلاء قِبل الخاضع/ لويس أنطون شديد، طبقًا للقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ومقام عليها المعهد الديني الثانوي بدءًا من عام ١٩٧٠، وطالبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وزارة الأوقاف بسداد مقابل الانتفاع عن هذه المساحة بعد أن قامت اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة في ٢٠١٨ بتحديده، وإزاء امتناع الوزارة عن السداد، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى ١٠ من فبراير عام 2021م، الموافق ٢٨ من جمادى الآخرة عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…”.

كما تبين لها أن القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ينص في المادة (4) منه على أن: “شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر”، وينص في المادة (٦) على أن: “يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس، ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر، وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نُظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيبٌ فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين”، كما ينص في المادة (٨) على أن: “يشمل الأزهر الهيئات الآتية: 1-… 5- قطاع المعاهد الأزهرية…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلا عامًّا من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، واختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى التقاضى طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة المُوجه إليها قانونًا، ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلزام وزارة الأوقاف بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض ملك الهيئة البالغة مساحتها (٣س، ٨ط، ١ف) بحوض كبير الفلاحة والنخيل- قسم ثانٍ بناحية طوخ السبعين، والمقام عليها المعهد الديني الثانوي بطوخ، وذلك عن الفترة من عام ١٩٧٠ حتى عام ٢٠١٨، ولما كانت المعاهد الدينية تتبع الأزهر الشريف، وفضيلة شيخ الأزهر هو صاحب الصفة كخصم في النزاع، ومن ثم تنتفي صفة وزارة الأوقاف كخصم في النزاع الماثل، ويضحى لزامًا عدم قبول النزاع الماثل لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع لتوجيهه إلى غير ذي صفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV