مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 282 ، ملف رقم 32/2/4443 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 292 ، ملف رقم 32/2/4932 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 288 ، ملف رقم 32/2/4969 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4969

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (546) المؤرخ في 12/3/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومركز ومدينة الزقازيق، بخصوص إلزام المركز بأداء مقابل الانتفاع بمساحة (13ط، 22س) الكائنة بحوض التربة والتقى/21 ضمن القطعة المساحية (22) بناحية الزنكلون، والمقام عليها مجلس محلي الزنكلون.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تمتلك قطعة الأرض المشار إليها بموجب الاستيلاء الحاصل وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، قِبل الخاضع/ محمد وحيد الدين خليل، والمشهرة باسم الهيئة برقم (1981) لسنة 1988، وقد ربطت على مركز ومدينة الزقازيق منذ عام 1988، بحسبانه الجهة واضعة اليد عليها وتنتفع بها، ومن ثم يكون ملزما بأداء مقابل هذا الانتفاع حتى عام 2018، وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين الأراضي، وقامت الهيئة بمطالبته بأداء هذا المقابل دون جدوى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 فبراير2021، الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)…(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى، حماية للحقوق وانهاء للمنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا كافة المستندات التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم كان للجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول تحديد الجهة الإدارية التي تنتفع بالمساحة المشار إليها، ومظاهر هذا الانتفاع، وتاريخ بدايته، وسنده، في ضوء ما ورد بكتاب محافظ الشرقية رقم (1885) المؤرخ في 10/11/2019 من أن المساحة موضوع النزاع مبني عليها سنترال إلكتروني بقرار التخصيص الصادر برقم (608) 1999، ومدرسة الصنايع الثانوية بقرار التخصيص رقم (630) لسنة 1995، ومجمع خدمات بقرية الزنكلون بقرار التخصيص رقم (707) لسنة 1999، وسجل مدني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3088) لسنة 2016، وفي ضوء ما تمسكت به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكتابها رقم (15) المؤرخ في 1/1/2020 من أن الجهة التي تنتفع بهذه المساحة هي المجلس المحلي بالزنكلون، وإذ يتصل ذلك بأمور واقعية لم تكفِ الأوراق والمستندات المقـــدمة من طــرفى النـــزاع للفــصل عــلى وجــه القـــطع واليقـــين فــيهـا، الأمــر الذى يغــدو معـه هذا النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، ومن ثم يتعين الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت تشكيلها ومهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد المختصين بالهيئة العامة للمساحة، وممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها بعد مطالعة كافة الأوراق والمستندات معاينة كامل مساحة الأرض موضوع النزاع على الطبيعة، وتعيين حدودها، وما عليها من إنشاءات، ومساحة هذه الإنشاءات على وجه التفصيل، وبيان الجهة التي تنتفع بها، أو أي جزء من أجزائها، وطبيعة ومظاهر هذا الانتفاع، وتاريخ بدايته، وسند حصوله، وتحقيق أوجه دفاع الطرفين، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع، لتتولى عرضه على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 28/4/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV