بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/626
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الشباب والرياضة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 13/12/2020، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى في الشق العاجل من الدعويين رقمى: (52023) لسنة 74ق و(11269) لسنة 75ق، لمصلحة السيد/ الأحمدى إبراهيم محمد القطب، بصفته رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ الأحمدى إبراهيم محمد القطب، بصفته رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا، أقام الدعويين رقمى: (52023) لسنة 74ق و(11269) لسنة 75ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية)، بغية الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة رقم (80) لسنة 2020 وما ترتب عليه من حلّ مجلس إدارة مركز شباب تلا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حضور مركز شباب تلا للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم المصرى، وبجلسة 29/11/2020 حكمت المحكمة “بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية مركز شباب تلا فى حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها 29/11/2020، وذلك على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، ونظرًا لأن تنفيذ الحكم سوف يعرّض مركز شباب تلا للحل والتصفية، ذلك أن قرار وزير الشباب والرياضة بتعديل النظام الأساسى لمركز شباب تلا وحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت كان توفيقًا لأوضاع المركز وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وهو ما أثار التساؤل حول كيفية تنفيذ هذا الحكم، لذا طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية.
وبتاريخ 10/2/2021، ورد إلى مكتب النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، كتاب وزير الشباب والرياضة المؤرخ 9/2/2021 مرفقًا به صورة من الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى في الشق العاجل من الدعويين رقمى: (13099) و(16747) لسنة 75ق، المقامتين من السيد/ الأحمدى إبراهيم محمد القطب، بصفته رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 7/2/2021 قضت المحكمة “بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”.
كما تبين أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الشباب والرياضة قد أقامت الطعن رقم (26049) لسنة 67 ق.ع. أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على حكم محكمة القضاء الاداري الصادر فى الدعويين رقمى: (52023) لسنة 74ق و(11269) لسنة 75ق سالف البيان، وما زال الطعن متداولا ولم يصدر فيه حكم حتى الآن.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.
واستظهرت الجمعية العمومية– وعلى ما ذهب إليه قضاء محكمة النقض- أن صدور حكمين متناقضين فى نزاع بذاته بين الخصوم أنفسهم، وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظّم لتلك الحالة، فإنه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني يتعين اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤدّاها أنه إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل، فإذا تناقض متساويان تَساقُطًا وتَماحِيًا وجب الرجوع إلى الأصل باسترداد محكمة الموضوع سلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة، دون تقيد بأى من هذين الحكمين، ولذلك فلا وجه للقول بالرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأوْلى لأنه لم يخالف غيره، ولا للحكم اللاحق بمقولة إنه ناسخ لما سبقه، بل الأولى هو اطّراحهما والعودة إلى الأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن الأصل العام المقرر في إفتائها بشأن إبداء الرأي في كيفية تنفيذ الأحكام القضائية والتي كثيرًا ما يغمّ على جهات الإدارة الأمر في كيفية تنفيذها تنفيذًا صحيحًا، بما يتبدى مع هذه الحالة دور الإفتاء في هدايتها إلى طريق الصواب في التنفيذ بما يجنبها مواطن الزلل، خاصة أن جميع الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها بوصفها حائزة لقوة الأمر المقضي تكون واجبة النفاذ حتى لو أقيم بشأنها طعن أمام محكمة الطعن المختصة، إلا أنه وإن كانت هذه هي القاعدة العامة المقررة في هذا الشأن، فإنه متى كان التعرض لكيفية تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ سيؤثر حتمًا في سير الطعن الذي تنظره المحكمة المختصة، تَعيَّنَ- منعًا من حدوث مثل هذا التأثير- أن تنتهي الجمعية العمومية إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق- وفي خصوصية الحالة المعروضة- أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/11/2020 في الدعويين رقمي: (52023) لسنة 74ق و (11269) لسنة 75ق (المستطلع الرأى بشأنه)، قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار وزير الشباب والرياضة بتعديل لائحة النظام الأساسى لمركز شباب تلا وحلّ مركز شباب تلا)، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية مركز شباب تلا فى حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها 29/11/2020، قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 26049 لسنة 67ق.ع، ولم يفصل فيه بعد، وأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/2/2021 في الدعويين رقمى (13099) و(16747) لسنة 75ق قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من حلّ مجلس إدارة مركز شباب تلا)، ولما كان التعرض لكيفية تنفيذ الحكم محل طلب الرأي الماثل سينطوى حتمًا على مخالفة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/2/2021 المشار إليه، لما اعترى الحكمين المشار إليهما من تناقض، ولما كان ترجيح مقتضى أحد هذين الحكمين على الآخر أو إلغاؤهما، هو اختصاصًا محجوزًا لمحكمة الطعن حال نظر الطعنين على الحكمين المشار إليهما، لذا تعين على جهة الإفتاء كفّ يدها بعدم إبداء أي رأي إلى حين إزالة التناقض عن طريق محكمة الطعن، ويكون واجبًا على الجهة الإدارية أن تثير هذا التعارض أمام محكمة الطعن حال نظرها الطعن المشار إليه، ثم إن لها أن تنشد الرأي من الجمعية العمومية بعد صدور حكم فى الطعن المشار إليه، إن كان لذلك محلٌّ وقتئذ.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الحالة المعروضة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |