مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 287 ، ملف رقم 58/1/626 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 291، ملف رقم 32/2/4922 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 286 ، ملف رقم 32/2/4628 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/4628

السيد الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

     تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (607) المؤرخ 22/2/2017م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بخصوص إلزام الأخيرة سداد قيمة باقي الأعمال المنفذة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروع وحدة المياه المدمجة بأبو إسماعيل، مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 16/8/2007م، تعاقدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تنفيذ مشروع وحدة المياه المدمجة بأبي إسماعيل بمركز مطوبس، بطاقة 100ل/ث، وتم تنفيذ الأعمال وتسليمها ابتدائيًّا بتاريخ 20/2/2011م، إلا أن هناك أعمالا متبقية لم يتم تنفيذها، فضلا عن الملاحظات التي ظهرت بعد التسليم الابتدائي وأثناء مدة الضمان، ولم تلتزم أكاديمية البحث العلمي بإنهاء الأعمال المتبقية والملاحظات الموجودة بالمحطة، رغم إنذارها، ونظرًا للحاجة الملحة إلى مياه الشرب، تم مخاطبة الأكاديمية أكثر من مرة لإنهاء الأعمال، ولكن دون جدوى.

وبتاريخ 27/1/2015م، وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على حصر وجرد كافة الملاحظات والأعمال المتبقية وإعادة تقييمها لطرحها على إحدى الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال وتنفيذها على حساب الأكاديمية، وبتاريخ 9/4/2015م خاطب الجهاز التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ لطرح الأعمال بمعرفتها على أن تقوم الهيئة بسداد قيمة الأعمال خصمًا من مستحقات الأكاديمية. وبتاريخ 10/6/2015م ورد كتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ إلى الجهاز التنفيذي للمحافظة متضمنًا المطالبة بمبلغ (3152455) جنيهًا، قيمة المقايسة الابتدائية لتنفيذ الأعمال المذكورة حتى تتمكن الشركة من الطرح، وبمراجعة الهيئة لمستحقات الأكاديمية لديها تبين أنها بإجمالي مبلغ مقداره (227000) جنيه، وبتاريخ 23/1/2016م وافقت السلطة المختصة بالهيئة على استصدار شيك بمبلغ (227000) جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ لطرح الأعمال المذكورة بمعرفتها وموافاة الهيئة بقيمة العطاء الذي تم الترسية عليه لاستخراج الشيك المطلوب وذلك على حساب الأكاديمية. وبتاريخ 8/11/2016م ورد إلى الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفر الشيخ كتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ متضمنًا أن أقل العطاءات المقدمة بإجمالي مبلغ (2,916,705) جنيهات، وطلب الجهاز الموافقة على قيام الهيئة باستصدار شيك بذلك المبلغ، وإذ لم تستجب الأكاديمية وتقاعست عن تنفيذ وإصلاح ملاحظات محضر التسليم الابتدائي والأعمال المتبقية، الأمر الذي حدا بكم إلى عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في   25 من ديسمبر عام 2019م الموافق 28 من ربيع الآخر عام 1441هـ، وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام مديرية الإسكان بكفر الشيخ، وعضوية اثنين من مهندسى التنفيذ بالمديرية، واثنين من المحاسبين بالمديرية المالية بمحافظة كفر الشيخ، وممثلي طرفي النزاع، تكون مهمتها الانتقال ومعاينة محطة المياه بناحية أبي إسماعيل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ محل النزاع، لتحديد الملاحظات والعيوب الواردة بمحضر التسليم المؤرخ 20/2/2011 ومدى صحتها، وتحديد الأعمال المتبقية التي لم يتم تنفيذها من الأعمال محل التعاقد، وهل هي ذات الأعمال التي تم طرحها من عدمه، وتحديد قيمة الأعمال التي تم طرحها ولم تكن ضمن الأعمال المتعاقد عليها إن وجدت، وبيان أسباب التأخير في سحب الأعمال من عام 2011 حتى عام 2015، وبيان تكلفة الملاحظات والأعمال المتبقية وقت التسليم المؤرخ 20/2/2011 وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع بين الطرفين، وكذلك بيان كافة المبالغ المالية المستحقة لصالح الأكاديمية في ذمة المحافظة إن وجدت، وأساسها، وأساس التزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسداد قيمة فروق الأسعار لصالح الأكاديمية، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/3/2020م، وذلك على النحو المبين بأسباب تبليغها المُشار إليه.

ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ، فاستعرضت ما جرى به إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يُوجب حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 25 من ديسمبر سنة 2019م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليها قبل انعقاد جلسة 11/3/2020، وتقاعست وزارة الإسكان عن تنفيذ تكليف الجمعية الوارد بالتبليغ المُصدر بتاريخ 5/1/2020م، وظلت متقاعسة رغم استنهاضها بكتابي رئيس المكتب الفني رقمي (742) و(1174) المؤرخين 8/4/2020م و16/6/2020م، بضرورة موافاة الجمعية بما انتهت إليه لجنة الخبرة، وفي حالة عدم إنهاء أعمالها بيان سبب ذلك، خلال شهر، وفي حالة عدم الرد يُعد ذلك عدولاً عن طلب عرض النزاع، فأفاد السيد مساعد الوزير المشرف على مكتبه بتاريخ 28/6/2020م ردًّا على مخاطبتي رئيس المكتب الفني، بأنه تم مُخاطبة السيد محافظ كفر الشيخ في 26/4/2020م، وذلك لتنفيذ قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المشار إليه آنفا، وإذ استخلصت الجمعية مما سلف أن قعود وزارة الإسكان عن تنفيذ تكليف الجمعية على نحو جدّي، ينبئ عن العدول عن طلب عرض النزاع، مما يتعين معه حفظه، دون أن يغلّ ذلك يد جهة الإدارة عن مُعاودة عرض النزاع مستقبلا فى ضوء ما يتراءى لها فى حينه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV