مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 283 ، ملف رقم 58/1/614 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 282 ، ملف رقم 32/2/4443 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 285 ، ملف رقم 32/2/5339 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5339

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم 57 بتاريخ 7/10/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة جنوب سيناء (مديرية التربية والتعليم)، بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره (128960) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية من عام 2000/2001 حتى عام 2017/2018م مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أنه بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992م بشأن تطبيق التأمين الصحي كنظام إلزامي على فئات الطلاب الذين حددتهم المادة الأولى من هذا القانون، وقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 1993م الصادر بتاريخ 17/1/1993م والذي تضمن كيفية تحصيل وتوريد المبالغ المُحصلة إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإذ لم تقم مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بأداء كامل المبالغ المستحقة فى ذمتها عن الأعوام الدراسية من 2000/2001م حتى 2017/2018م بإجمالي مبلغ مقداره (128960) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستون جنيهًا، لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)…(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لاختلاف أعداد الطلاب المقيدين في الفترة محل النزاع، فى بيانات ومستندات كل من الهيئة عارضة النزاع ومحافظة جنوب سيناء، فضلا عن تضارب أعداد المُسددين وقيمة المبالغ المتبقية في ذمة الإدارة التعليمية عن الأعوام الدراسية من 2000/2001 حتى 2002/2003؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع تحديدًا دقيقًا، والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي، وكذا تحديد المبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية (الواجب سدادها خلال الفترة آنفة الذكر)، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 28/4/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV