مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 285 ، ملف رقم 32/2/5339 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 288 ، ملف رقم 32/2/4969 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
مايو 10, 2021

الفتوى رقم 282 ، ملف رقم 32/2/4443 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4443

السيد اللواء/ محافظ البحيرة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (324) المؤرخ 11/5/2020، بشأن إعادة عرض النزاع القائم بين محافظة البحيرة (الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور) ووزارة العدل، بخصوص ملكية الأرض المقام عليها مجمع المحاكم القديم بدمنهور بشارع أحمد عرابي– قسم قرطسا– بندر دمنهور.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه سبق عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فانتهت بفتواها رقم (1919) بتاريخ 26/12/2019 بجلسة 11/12/2019 (الملف رقم 32/2/4443)، إلى رفض مطالبة محافظة البحيرة (الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور) بإلزام وزارة العدل (صندوق أبنية المحاكم) بإعادة الأرض المقام عليها مجمع المحاكم القديم بدمنهور بشارع أحمد عرابي– قسم قرطسا – بندر دمنهور، إعمالا لحجية الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) في الاستئناف رقم (1261) لسنة 74ق، والذي قضى بجلسة 12/3/2019 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بثبوت ملكية وزارة العدل لكامل أرض مبنى مجمع محاكم دمنهور بمدينة دمنهور- شارع أحمد عرابي- البالغة مساحتها (2010,80) م2، إلا أن محافظة البحيرة طلبت إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية على سـند مـن أن الاختصاص بالفـصل في هـذا النـزاع ينعقـد للجمعـية العمومـية لقسمى الفــتوى والتــشريــع، وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم (1261) لسنة 74ق المشار إليه قد صدر من جهة غير مختصة ولائيًّا بنظر النزاع، وأن المبنى محل النزاع قد صدر بشأنه القرار رقم (40) لسنة 2011 بهدمه حتى سطح الأرض وأصبح غير صالح للاستخدام في الغرض المخصص له، وبجلسة 12/9/2020 قررت هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية قانونية برئاسة رئيس مأمورية الشهر العقارى بدمنهور، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الأرض محل النزاع؛ لبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (40) لسنة 2011 بهدم المبنى حتى منسوب سطح الأرض من عدمه، وما إذا كان هناك طعن على هذا القرار من عدمه، والأحكام الصادرة في هذا الشأن، وفى حالة هدم المبنى بيان الجهة التي تقوم باستغلاله وأوجه هذا الاستغلال، وبيان مدى حاجة وزارة العدل إلى هذا المبنى، وأي تصرفات تكون قد تمت بشأنه بالبيع أو غيره، وبيان ما تم في الطعن بالنقض رقم (9875) لسنة 89 ق، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المحافظة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/12/2020 تمهيدًا للفصل في النزاع.

وبتاريخ 7/12/2020، ورد إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع كتاب السيد اللواء/ محافظ البحيرة المشار إليه بطلب إعادة عرض النزاع على هيئة الجمعية العمومية الموقرة لإعادة النظر في تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 12/9/2020 لتكون برئاسة جهة محايدة وعضوية ممثل عن طرفي النزاع، ويمثل فيها مديرية المساحة بدمنهور، لأسباب حاصلها تعذر مباشرة اللجنة لأعمالها لامتناع مأمورية الشهر العقاري بدمنهور عن الاشتراك في أعمال اللجنة، حيث رأت أن المبني محل النزاع ملك لوزارة العدل بموجب العقد المسجل برقم (214) لسنة 2019 شهر عقاري دمنهور، ولا يجوز المساس به نهائيًّا، وهو ما يمثل إفصاحًا عن رأي مسبق لمأمورية الشهر العقاري بدمنهور قبل الاشتراك في أعمال اللجنة.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العموميـة لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى10 من فبراير عام2021 الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن اللجنة المُشكلة بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر لم تقم بأداء المهمة المكلفة بها لامتناع مأمورية الشهر العقاري بدمنهور عن الاشتراك في أعمالها، فضلا عن عدم حضور ممثل وزارة العدل لأعمال اللجنة؛ الأمر الذي يكون معه النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية إعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 12/9/2020، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بإعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 12/9/2020 لتكون برئاسة مدير مديرية الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع،

وممثل عن مديرية المساحة بدمنهور، لأداء المهمة الواردة بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر،

على أن تقدم اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير إلى الجهة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/6/2021.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV