بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4716
السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز مطاى
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7032) المؤرخ 19/12/2017، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، وبعض الجهات الإدارية، بخصوص وجود مستحقات مالية للوحدة قِبَل هذه الجهات وهى قيمة أعمال الكسح المستحقة على هذه الجهات.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى قد قامت بأعمال كسح المياه لبعض الجهات الإدارية التى لم يكن قد تم توصيل الصرف الصحي لها خلال فترة المطالبة، وأن هذه الجهات هى (الصرف الصحى بمطاى– إدارة الأوقاف بمطاى– مكتب بريد مطاى– مركز شباب مطاى– سكك حديد مطاى– مركز شرطة مطاى– استراحة الضباط بمطاى– منطقة تجنيد مطاى) وأن الوحدة المحلية لمركز مطاى قد قامت بمطالبة الجهات المذكورة لسداد المبالغ المستحقة على كل منها وفقًا لكتاب إدارة الإيرادات والحجز الإدارى التابعة لها، ولكن دون جدوى، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية، حيث عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 24 من يونيو سنة 2020م،
وانتهت إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة مالية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة المنيا، وممثل عن الوحدة المحلية، وممثل عن كل جهة من الجهات المشار إليها لفحص الأوراق والمستندات، وتحديد قيمة المبالغ المالية المستحقة للوحدة المحلية لمركز مطاى نظير قيامها بأعمال الكسح الإدارى لكل جهة من الجهات المذكورة بالأسباب، وبتاريخ 19/11/2020م ورد إلى الجمعية العمومية خطاب السيد الأستاذ/ رئيس مركز ومدينة مطاى مرفقًا به تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنيا رقم (613) لسنة 2020 نفاذًا لإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24/6/2020 مرفقا به كافة المستندات التى قدمت إلى اللجنة.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (135) لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها تنص على أن: “تؤسس شركة قابضة تسمى “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة وتكون مدتها… تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية، تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “تُحوّل إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى، الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات، وشركات القطاع العام الآتية:… الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا…”. وأن المادة (8) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”. وأن المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (218) لسنة 2017 تنص على أنه: “فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والمُوفّقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون…”. وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (27) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”. كما تنص المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك– وفقًا لما جرى به إفتاؤها– أن المشرع في قانون مجلس الدولة المشار إليه، ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي مُلزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل قانونى مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبَل من يبدى التزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، وعدد من الجهات، من بينها مركز شباب مطاى وشركة المياه والصرف الصحى بمطاى/ المنيا، وكان مركز الشباب المشار إليه وفقًا لما سلف بيانه يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعدُّ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، سواء كان يندرج ضمن الهيئات الرياضية، أو الهيئات الشبابية، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (135) لسنة 2004 بتاريخ 27/4/2004 بتحويل الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التى أُنشئت بمقتضى هذا القرار، فمن ثم تكون قد خرجت من عداد الجهات العامة وأضحت من أشخاص القانون الخاص؛ الأمر الذى يخرج معه النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، ومركز شباب مطاى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطاى/ المنيا، عن دائرة اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طبقًا لحكم المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
أما بشأن النزاع القائم مع باقى الجهات، فإن الثابت من الاطلاع على محضر أعمال اللجنة المشكلة تنفيذًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلسة 24/6/2020م، وما قُدّم إليها من مستندات- وذلك فى ضوء امتناع ممثل هيئة السكك الحديد بمطاى، وممثل مركز شرطة مطاى/ مديرية أمن المنيا، وممثل مكتب تجنيد مطاى/ منطقة تجنيد المنيا عن حضور اللجنة أو تقديم ما تحت أيديهم من مستندات رغم مخاطبتهم رسميًّا لحضور أعمال اللجنة بتواريخ 14/9/2020 و4/10/2020 و21/10/2020- أن إجمالى المبلغ المستحق على إدارة الأوقاف بمطاى حتى 31/10/2017 هو (50 ر35487) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثمانون جنيهًا وخمسون قرشًا، وإجمالى المبلغ المستحق على مكتب بريد مطاى حتى يونيو 2017 هو (1118,50) ألف ومائة وثمانية عشر جنيهًا وخمسون قرشًا، وإجمالى المبلغ المستحق على منطقة التجنيد بمطاى حتى 14/8/2017 هو (867,40) ثمانمائة وسبعة وستون جنيهًا وأربعون قرشًا، وإجمالى المبلغ المستحق على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا/ مطاي حتى يونيو 2017 هو (13390 ) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعون جنيهًا، وإجمالى المبلغ المستحق على هيئة السكك الحديد بمطاى حتى 23/8/2017 هو (4130) أربعة آلاف ومائة وثلاثون جنيهًا، والمبلغ المستحق على مركز شرطة مطاى واستراحات الشرطة بمطاى حتى 14/8/2017 هو (25837) خمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا، و(1845) ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهًا عن مبنى مركز شرطة مطاى بإجمالى مبلغ (27682) سبعة وعشرين ألفًا وستمائة واثنين وثمانين جنيها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع القائم بين (مركز شباب مطاى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطاى/ المنيا)، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى.
ثــانيًا: إلزام (إدارة أوقاف مطاى ومكتب بريد مطاى ومنطقة تجنيد مطاى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمطاى وهيئة السكك الحديد بمطاى ومركز شرطة مطاى) بأداء المبالغ المبينة تفصيلا بالأسباب للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيسالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |