مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 247 ، ملف رقم 7/2/343 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 239 ، ملف رقم 32/2/5286 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021

الفتوى رقم 246 ، ملف رقم 37/2/849 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 37/2/849

السيد اللواء/ محافظ المنيا

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب رئيس مركز ومدينة ملوى رقم (3667) المؤرخ 27/8/2020م الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص الطلب المقدم من السيد/ مصطفي باهي محمود، المستأجر للمحل رقم (24- كافيتريا)، لإعفائه من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه لذلك المحل، وذلك عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى أجرت بتاريخ 25/3/2019م مزايدة علنية لتأجير المحلات المملوكة لها، والكائنة بمواقف الأقاليم بملوى، وبناء على هذه المزايدة أُبرم عقد الإيجار المؤرخ 31/3/2019م بين كل من: رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، والسيد/ مصطفي باهي محمود؛ لتأجير المحل رقم (24) بالدور الأرضي بغرض استعماله كافتيريا، مقابل قيمة إيجارية قدرها (11280) جنيهًا، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 1/4/2019م وتنتهي في 31/3/2020م، وبحد أقصى سنتان بزيادة قدرها 10% تبدأ بعد العام الأول، ونظرا لفترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والتي ترتب عليها وقف نشاط الكافتيريا؛ تقدم المستأجر المذكور بتاريخ 10/6/2020م بطلب لإعفائه من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه، فانتهت الوحدة المحلية إلى مخاطبة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة؛ وبعرض الموضوع عليها أحالته إلى اللجنة الأولى لقسم الفتوى التي ارتأت عرضه على الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (172) من الدستور تنص على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء”. وأن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: “1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2-…”، وتنص المادة (148) منه على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقــة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…”، وأن المادة (161) منه تنص على أنه: “في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به”. كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية…”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “يلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.”، وأن المادة الرابعة منه تنص على أن: “يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به…”، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من مضي ثلاثين يومًا على تاريخ نشره”. وقد نشر القانون بالعدد 39 مكررًا (د) في 3 من أكتوبر سنة 2018. كما صدر قرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019- المنشور بالوقائع المصرية- العدد 244 تابعًا (ب)- في 31 من أكتوبر سنة 2019- بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

واستعرضت الجمعية العمومية قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ومنها قراره رقم (719) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد11 مكررًا (هـ) في 16 من مارس سنة 2020، والمعمول به اعتبارًا من 17/3/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا، والذى تضمن التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية، مثل: (خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء)– والذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء مهام أعمالهم المكلفين بها، بالعمل من المنزل دون الوجود بمقر العمل، على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، وقراره رقم (739) لسنة 2020– المنشور بالجريدة الرسمية العدد (12 تابعًا) في 19 من مارس سنة 2020– والذى نصّ في المادة الأولى منه على أن: “تغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات…”، وفي المادة الثالثة منه على أن: “يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”، وقراره رقم (768) لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 25 من مارس 2020– والذى تضمن حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص في هذا التوقيت، وغلق الكافيتريات وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، ومعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقراره رقم (852) لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 9 من إبريل 2020– والذى تضمن استمرار حظر التنقل ووقف جميع وسائل النقل سالفة الإشارة وغلق جميع الكافيتريات، واستمرار العمل بقراره رقم (719) لسنة 2020 المشار إليه، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، وتوقيع ذات العقوبات على المخالفين لأحكامه، وتتابعت– في هذا الإطار- قرارته أرقام: (939) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 24 من إبريل 2020، و(1024) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 9/5/2020 حتى نهاية شهر رمضان المعظم، و(1069) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 30/5/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا، و(1196) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 14/6/2020 حتى 30/6/2020، والتي تضمنت جميعها استمرار العمل بذات التدابير والإجراءات والعقوبات المشار إليها للمدة المحددة بكل قرار. كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020- المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكررًا (ج) في 24 من يونيه سنة 2020– والذى نص في مادته الأولى على أن: “… يلغي حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق”، ونص في المادة الثالثة منه على أن: “يسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم… وذلك وفقًا للضوابط الآتية: 1-أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعــة العاشرة مساءً. 2-…3- ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية. 4-… ويقتصر العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل…”، ونصت المادة (الرابعة عشرة) منه على أنه: “… ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، ونصت المادة (الخامسة عشرة) منه على أن: “تغلق إداريًّا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة و… من هذا القرار”، ونصت المادة (السادسة عشرة) منه على أن: “يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 من يونيه عام 2020 ولحين إشعار آخر…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية. وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حادَ أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المتقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع قرر إلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 دون التأثير على العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل وقت العمل به إلى حين إتمام تنفيذها، مقررًا سريان أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018– المشار إليه- على الجهات الواردة بالمادة الأولى منه، ومنها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، وقد انتظمت أحكام هذا القانون قواعد ومبادئ وشروط وسبل وإجراءات التعاقد الواجب على الجهات المخاطبة به اتباعها، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بكافة الإجراءات المنصوص عليها فيه (مرحلة ما قبل الطرح، ومرحلة الطرح، ومرحلة الترسية والتعاقد) والتي تتعلق في مجملها بطريقة اختيار المتعاقد معها، وطريقة إتمام التعاقد، وشروط ذلك، وضوابطه، وأحواله، بحسبان أن هذه الإجراءات جميعها لا تستهدف في المقام الأول سوى تحقيق المصلحة العامة عن طريق تحقيق القيمة الأفضل للمال العام على مدار دورة حياة العقد؛ فإذا ولّت جهة الإدارة وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها موصومًا– لا محالة– بمخالفة القانون.

كما استظهرت الجمعية العمومية، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أنه في إطار ما وسّده الدستور لرئيس مجلس الوزراء من إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية- بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة الوجود بمقر العمل؛ ما دامت طبيعة وظائفهم تسمح بذلك؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا؛ وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها: جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وذلك على مستوي الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً؛ بشرط ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية، وعلى أن يقتصر العمل خارج هذا التوقيت على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، ومعاقبة من يخالف ذلك بذات العقوبات المشار إليها، مع غلق المحال والمنشآت إداريًّا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020.

 وهديًا بما تقدم ، ولمّا كان الثابت من الواقع المطروح بالأوراق أن السيد/ مصطفي باهي محمود، استأجر المحل رقم (24) بالمحلات الكائنة بمواقف الأقاليم بملوى بغرض استغلاله كافتيريا، وذلك من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، بموجب عقد الإيجار المؤرخ 31/3/2019م، وأنه نظرا للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ طلب إعفاءه من القيمة الإيجارية عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي هذا الفيروس، باعتبار أن الكافتيريا من بين الأنشطة التي تقرر غلقها غلقًا كليًّا خلال تلك الفترة، ولما كان البين من استقراء قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها– بدءًا بقراره رقم (739) لسنة 2020 حتى قراره رقم (1196) لسنة 2020– أنها فرضت الإغلاق الكامل لنشاط المقاهي والكافيتريات على مستوى البلاد اعتبارًا من 19/3/2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، والسماح بعودة هذا النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي لنشاط هذه الكافتيريا؛ باعتبار أنه قد حُرم كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة؛ مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل اعتبارًا من 19/3/2020 حتى 27/6/2020- تاريخ استئناف وعودة النشاط- أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر. أمّا عن الفترة اعتبارًا من 27/6/2020- تاريخ استئناف النشاط– فإنه لم يثبت من الأوراق خسارة فادحة. 

                        لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق القيمة الإيجارية المُتفق عليها مع المعروضة حالته عن فترة غلق المحل رقم (24) كافتيريا بمدينة ملوى محافظة المنيا؛ بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وذلك عن الفترة من 19/3/2020 حتى 27/6/2020، واستحقاقها بعد ذلك التاريخ الأخير دون تخفيض، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV