مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 246 ، ملف رقم 37/2/849 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 238 ، ملف رقم 32/2/5295 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021

الفتوى رقم 239 ، ملف رقم 32/2/5286 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5286

السيد المهندس/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2344) المؤرخ 29/4/2020، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص خضوع مشروع مصنع بلاط مجلس مدينة المنيا للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية المنيا للقيمة المضافة) كانت قد أخطرت مصنع بلاط مجلس مدينة المنيا بنموذجي (14 و15) ض.ع. م. بالمطالبة بسداد مبلغ إجمالي (37000) جنيه كضريبة عامة على المبيعات عن الفترات من (6/2012) حتى (2/2015)، مما حدا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا التابع لها المصنع بسداد هذا المبلغ، وبتاريخ 10/12/2018 فوجئت الوحدة المحلية المذكورة بإعلانها بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز من أجل سداد مبلغ (29758,6) جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية المقررة نتيجة التأخر في أداء ضريبة المبيعات الأصلية المشار إليها، وإزاء ما أفاد به الجهاز المركزي للمحاسبات بتقريره رقم (111) المؤرخ 4/6/2014 بشأن عدم قانونية تحصيل ضريبة مبيعات عن الأعمال التي يقدمها هذا المشروع لصالح الوحدة المحلية ولصالح المحافظة، فإنه لا يجوز لمصلحة الضرائب إخضاع هذا المشروع لهذه الضريبة لعدم تأديته أية خدمات تشغيل لصالح الغير، لذا فقد طلبتهم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (52) من القانون المدنى تنص على أن: “الأشخاص الاعتبارية هى :… 6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون”، وأن (181) منه تنص على أن: “1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده… 2-…”، وأن المادة (182) منه تنص على أن: “يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق”.

وأن المادة (1) من قانــون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991- قبل إلغائه بالقانون رقم (67) لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة- كانت تنص على أن: “يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:… المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا… الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق. البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى… مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة… الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد…”، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أن: “تُفرض الضريبة العامة على المبيعات… وتُفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون…”. وأن الفقرة الأخيرة من المادة (32) منه تنص على أنه: “وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.”. كما تبين لها أن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها… كما تُبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة…”، وأن المادة (43) منه تنص على أن: “… وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حسابًا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.”. وأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 تنص على أن: “… وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية: تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه وضع تنظيمًا شاملا لتلك الضريبة، عيّن بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها. وقد عين السلع الخاضعة بالوصف، وعين الخدمات الخاضعة بالتفريد العينى، فلم يخضع للضريبة سوى تلك الخدمات التى نص عليها تحديدا فى الجدول رقم (2) المرفق بالقانــون، ومنها خدمات التشغيل للغير. بيد أن المشرع فى مقام ذلك التعيين، قرر أن خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة هى تلك التى تؤدى للغير، بمفاد أن الواقعة المنشئة للضريبة فى تلك الأحوال إنما هى تلك التى يتوفر لها طرفان: يكون أحدهما مؤديًا لتلك الخدمة، والآخر متلقيًا لها؛ الأمر الذى يستلزم معه- والحال هذه- أن تكون الخدمة المؤداة بين شخصين اعتباريين أو طبيعيين متميزين بعضهما عن بعض، وذلك حتى يتحقق لتلك الخدمة مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص له وجود قانوني ومالى مستقل إلى آخر له وجود قانوني ومالي مناظر ومستقل. فإذا ما انتفى ذلك المفهوم، كما فى حال قيام الشخص- الطبيعى أو الاعتباري- بأداء خدمة لنفسه أو قام بنشاط ذاتى أو اضطلع بأحد أوجه الأعمال الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لذاته باعتباره متلقيها المستفيد منها، فلا مَعْدى من انحسار مفهوم البيع عنه، وارتفاع مفهوم خدمات التشغيل للغير عن تلك الأعمال الخدمية، لتضحى غير مخاطبة بنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وليرتفع عن القائم بتلك الأعمال كل إلزام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب

على المبيعات، كونه لا يصير- وفق هذا الفهم- مكلفًا بالخدمة لعدم تأديته إياها للغير.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن ما قرره المشرع بقانون الإدارة المحلية المشار إليه، بشأن إنشاء حسابات بالمحافظات أو الوحدات المحلية الأخرى، والتي تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية التى تقام وفقًا لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، إنما هو لا يعدو فى حقيقته أن يكون من صميم اختصاصات المحافظة، إذ لا يعدو ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها أن تكون مندمجة فى كيان المحافظة وشخصيتها، فلم يميزها المشرع باعتبارها مجموعة من الأموال تتهيأ فى شكل له شخصيته المعنوية المستقلة على ما قرره القانون المدنى بالمادة (52) منه؛ الأمر الذى تصير معه تلك المشروعات التى يمولها مثل ذلك الحساب جزءًا لا يتجزأ من كيان المحافظة.

كما استعرضت الجمعية العمومية أيضًا ما جري به إفتاؤها من أن المُشرع بموجب المادة (181) من القانون المدني، ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مُستحقا له رد ما أخذه بدون حق إلي المُوفي، وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة في الإثراء بلا سبب، لأن التزام من حصل له الوفاء بالرد لا يقوم على فعل صادر منه، ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد أثرى على حساب الموفي بدون سبب، لأن الأمر يتعلق بوفاءٍ تخلف أحد أركانه؛ وهو ركن السبب، وتخلف السبب هو الذي يجعل الوفاء دفعًا لدين غير مُستحق، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق، أو يكون قد زال بعد أن تحقق.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان مشروع مصنع بلاط مدينة المنيا أحد مشروعات الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومنوطًا به القيام بأعمال تصنيع سلعة (البلاط) وتقديم خدمات مقاولات التشييد والبناء المتصلة بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، وغيرها، داخل هذه المدينة وخارجها، وهى من صميم الأنشطة المنوط بهذه الوحدة المحلية القيام بها، باعتبارها مما تباشره بدائرة اختصاصها، خاصًّا بشئــون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، فمن ثم يغدو هذا المشروع فيما يقوم به من أعمال لحساب مجلس مدينة المنيا، إنما هو من قبيل اضطلاع أحد الوحدات المحلية الإدارية بوظيفة من الوظائف المنوط بها قانونًا أداؤها، فهو جزء لا يتجزأ من كيان هذه الوحدة، باعتبار تلك الأعمال مما تؤديها الوحدة المحلية لذاتها، فثمة اتحاد بين مؤدى الخدمة فى مثل هذه الحالات ومتلقيها؛ الأمر الذى يفقد معه المشروع مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم لا يجوز مطالبته باستئدائها، ويُلقي على عاتقها التزامًا برد مبلغ (37000) جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) السابق تحصيلها من هذا المشروع بموجب نموذجي (14 و15) ض.ع. م. آنفي الذكر، بحسبانه مبلغًا استحق عن بيوع وخدمات هذا المشروع التى قام بها لحساب مجلس مدينة المنيا ، وفقًا لما أفاد به المشروع ولم تنكره مصلحة الضرائب ولم تقدم ما يثبت عكسه، كما تبرأ ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أداء مبلغ (29758,60) جنيهًا، المطلوب سداده كضريبة إضافية نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية المشار إليها، بوصفها ضريبة تبعية لا يستحق الوفاء بها متى ثبت عدم مشروعية سداد ضريبة المبيعات الأصلية.

ولا يغير من ذلك ما تمسكت به مصلحة الضرائب من أن مشروع مصنع البلاط آنف الذكر مسجل لديها برقم مستقل عن رقم تسجيل محافظة المنيا، بنحو يضفي على أعماله معنى التشغيل للغير، ويتحقق مناط الخضوع لهذه الضريبة آنذاك، فإن هذا المذهب مردود بأن نطاق هذا التسجيل يتحدد في المحاسبة الضريبية عن أعمال هذا المشروع المقدمة للغير، باعتبار أن أغراضه تتسع لتشمل قيامه بأعمال بيوع أو خدمات لحساب الغير، ممن يتوفر فيها مفهوم الاستقلال القانوني والمالي بينهما، دون تلك التي يقوم بها لحساب مجلس مدينة المنيا المندمج فى كيانه، على النحو السابق بيانه، الأمر الذي يجدر معه الالتفات عن هذه الوجهة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع مشروع مصنع البلاط التابع لمجلس مدينة المنيا للضريبة العامة على المبيعات، عن البيوع والخدمات التى يقوم بها لحسابه

أو لحساب الأجهزة التابعة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ (37000) جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) التى سبق أن قامت بتحصيلها عن هذه الأعمال، وبراءة ذمته من أداء مبلغ (29758,60) جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية المطلوب سدادها نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية المشار إليها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV