بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5295
السيد/ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لمحافظة دمياط.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (759) المؤرخ 24/6/2020، بشأن طلب إصدار فتوى بعدم الاعتداد بالقرارات الإدارية أرقام (339 لسنة 2003م) و(376 لسنة 2015م) و(592 لسنة 2016م)، الصادرة عن محافظ دمياط، واعتبارها كأن لم تكن، وكفّ منازعة الجهة الإدارية للغرفة التجارية بدمياط في الأرض محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 12/2/1963م، وافق مجلس مدينة دمياط على تسليم قطعة أرض كائنة بشارع الشهداء بمدينة دمياط إلى الغرفة التجارية بدمياط، وتبلغ مساحتها (4000م2) لغرض إقامة سوق لتجارة الخضراوات والفاكهة، وذلك مقابل إيجار اسمي مقداره (مليم واحد) للمتر المربع سنويًّا، وتم زيادة مساحتها إلى (6000م2) بناءً على طلب المراقبة العامة للأسواق بوزارة التموين، وبتاريخ 22/10/1963م وافق مجلس مدينة دمياط على التنازل عن قطعة الأرض المذكورة للغرفة التجارية بدمياط، وبتاريخ 11/11/1963م صدّق مجلس محافظة دمياط على ذلك القرار، وبتاريخ 30/11/1967م وافق مجلس مدينة دمياط– برئاسة محافظ دمياط– على ضم مساحة إضافية تبلغ (3000م) للمساحة السابق التنازل عنها، لتُصبح المساحة الإجمالية للأرض المتنازل عنها لصالح الغرفة التجارية بدمياط (9000م)، ومنذ ذلك الحين تعاملت الغرفة المذكورة على أن تلك المساحة مملوكة لها، وأقامت عليها عددًا من المحال لممارسة تجارة الخضروات والفاكهة، وقد فوجئت الغرفة بمنازعة محافظة دمياط لها في ملكية قطعة الأرض، وذلك بإصدار محافظ دمياط قراره رقم (339 لسنة 2003م) متضمنًا حصر المحال الموجودة بالسوق المُقامة على قطعة الأرض محل النزاع، وتسلم السجلات الخاصة بهذه المحال، وإلغاء وضع يد الغرفة على هذه المحال، وأن يكون التعامل بين التجار المنتفعين بتلك المحال ومجلس مدينة دمياط مباشرة، كما أصدر المحافظ قراريه رقمي (376 لسنة 2015م) و(592 لسنة 2016م) بتشكيل لجان تكون مهمتها تسلم قطعة الأرض محل النزاع المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تمهيدًا لتخصيصها للنفع العام، وذلك في ضوء أن موقع تلك الأرض أصبح غير لائق لإقامة سوق الجملة به، وأنه تم تخصيص موقع بديل بمنطقة شطا لإقامة سوق لتجارة الأسماك والخضراوات والفاكهة، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من يناير عام 2021م، الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية،مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.
لـــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة دمياط، وعضوية ممثل عن كل من مديرية الإسكان بمحافظة دمياط ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة ذاتها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع ومعاينتها على الطبيعة وتحديد موقعها ومساحتها ووصفها وحدودها، وبيان ما بها من منشآت ومبانٍ، وتحديد الجهة المالكة لها على وجه القطع، وبيان ما إذا كانت تُستغل كسوق لتجارة الخضراوات والفاكهة من عدمه، وبيان ما إذا كان قد تم توفير مكان بديل لاستغلاله سوقًا لتجارة الخضروات والفاكهة بمحافظة دمياط من عدمه، وذلك جميعه في ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوافر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع لتتولى رفعه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021م، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |