مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 233 ، ملف رقم 88/1/107 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 228 ، ملف رقم 37/2/824 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 235، ملف رقم 32/2/4872 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4872  

السيد الفريق/ وزير النقل

تحية طيبة، وبعد،

 فقد اطلعنا على كتابكم رقم (10467) المؤرخ 30/9/2020م، بشأن إعادة عرض النزاع المتعلق بطلب هيئة ميناء دمياط إلزام الهيئة القومية للبريد برد مبلغ (4282200,38) دولار أمريكي قيمة الفرق بين ما قامت هيئة الميناء بسداده لصالح الهيئة القومية للبريد، وما قامت الأخيرة بتنفيذه من الأعمال الواردة بالاتفاقية المُبرمة بينهما، بخصوص تنفيذ نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الإلكترونية (EDI) لخدمة كافة الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط، وكافة العمليات داخل الميناء.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 16/7/2003 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات ويمثلها الهيئة القومية للبريد، ووزارة النقل ويمثلها هيئة ميناء دمياط، بخصوص تنفيذ نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الإلكترونية (EDI) لخدمة كافة الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط، وكافة العمليات داخل الميناء، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (14) مليون جنيه مصري و(6,9) ملايين دولار أمريكي، وقد قامت الهيئة القومية للبريد بتنفيذ بعض الأعمال دون البعض الآخر، وحدثت بعض المشكلات الفنية في بعض الأعمال المنفذة، مما حدا بالجهتين إلى تشكيل لجان لدراسة كافة المشاكل المتعلقة بالموضوع، وانتهت إلى الحلول وسداد المبالغ التي لدى كل طرف إلى الطرف الآخر، وبالفعل تمت تسوية المبالغ المالية حيث انشغلت ذمة الهيئة القومية للبريد بمبلغ (4282200,38) دولار أمريكي قامت الهيئة بسداده على دفعات بالجنيه المصري، إلا أن هيئة ميناء دمياط طلبت سداد المبلغ بالدولار الأمريكي، وطلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من إبريل عام 2020 إلى رفض طلب هيئة ميناء دمياط إلزام الهيئة القومية للبريد برد مبلغ (4282200,38) دولار أمريكي، وذلك على النحو المبين بالأسباب. وفي ضوء ما تتمسكون به بموجب كتابكم المشار إليه، من أن الهيئة القومية للبريد لم تقم بأداء المبالغ المستحقة عليها، وإنما قامت بسداد مبلغ (8724315,75) جنيهًا فقط، وقد قبلت هيئة الميناء المبلغ تحت مسمى التسوية المبدئية ولم تتم التسوية النهائية حتى تاريخه، وغير ذلك من الأسانيد، فقد طلبتم إعادة عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وفي معرض استيفاء الموضوع من قِبَل إدارة الفتوى، فقد طلبت من هيئة ميناء دمياط (الجهة طالبة إعادة عرض النزاع) تأييد طلبها بالمستندات وتقديم نتيجة المحادثات بين الطرفين بشأن التسوية، إلا أنها لم تقدم ثمة مستندات أو مذكرات، فى حين تقدمت الهيئة القومية للبريد بمذكرة شارحة للنزاع وتمسكت بإفتاء الجمعية السابق.

   ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أنها قد فصلت في هذا النزاع بإفتائها الصادر بجلسة 15 من إبريل عام 2020م الموافق 22 من شعبان عام 1441هـ، الذي انتهت فيه إلى رفض طلب هيئة ميناء دمياط إلزام الهيئة القومية للبريد برد مبلغ (4282200,38) دولار أمريكي، وذلك تأسيسًا على أنه بتاريخ 16/7/2003 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات ويمثلها الهيئة القومية للبريد، ووزارة النقل ويمثلها هيئة ميناء دمياط بخصوص تنفيذ نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الإلكترونية (EDI) لخدمة كافة الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط وكافة العمليات داخل الميناء، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (14) مليون جنيه مصري، و(6,9) ملايين دولار أمريكي، إلا أن الهيئة القومية للبريد لم توف بكافة التزاماتها المترتبة على هذا الاتفاق، مما حدا بهيئة ميناء دمياط إلى مطالبتها برد الفرق بين ما تم سداده وقيمة ما تم تنفيذه فعليًّا من الأعمال، وبالفعل تم عقد عدة جلسات بين الطرفين لتسوية تلك المسائل الفنية والمالية الخاصة بتلك العملية انتهت إلى قيام الهيئة القومية للبريد بسداد مبلغ (50267267) جنيهًا على دفعات إلى هيئة ميناء دمياط، متضمنة المبالغ المطالب بها بالدولار الأمريكي، والتي تم سدادها بسعر الصرف الصادر من البنك المركزي المصري في الوقت المتزامن مع عقد التسوية، وقد أقرت هيئة ميناء دمياط بتسلم تلك المبالغ بعد قبولها لتلك التسوية، والتي تعد بمثابة اتفاق جديد بين الطرفين عن طريق السداد بالجنية المصري، ومن ثم فإن الهيئة القومية للبريد تكون قد أدت ما عليها من مبالغ مالية وتبرأ ذمتها من هذه المبالغ، وتكون المطالبة الماثلة غير قائمة على سند من القانون مما يتعين معه رفضها.

   واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع ناط بها الاختصاص بإبداء الرأي مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها على أن يكون رأيها ملزمًا للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعًا له، ولم يُجِز لجهة ما حق التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأي مُلزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى إذا لم يجدّ من الأوضاع، ولا من ظروف الحال، ما يبرر ذلك حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.

   ولما كان ذلك، وإذ لم يطرأ من المُوجبات ما يقتضى عدول الجمعية العمومية عن رأيها المشار إليه، وكانت مبررات طلب إعادة النظر فيما سبق أن خلُصت إليه الجمعية العمومية على النحو المتقدم، تحت بصر وبصيرة الجمعية العمومية عند إصدار فتواها سالفة الذكر، كما خلت الأوراق مما عساه أن يشكك فى الرأى الذى انتهت إليه، ومن ثم فإن الجمعية العمومية ما زالت عند رأيها السابق الذى خلُصت إليه بجلستها المعقودة بتاريخ 15/4/2020م.

 ولا ينال من ذلك ما ورد بكتابكم من أن الهيئة القومية للبريد لم تقم بأداء المبالغ المستحقة عليها، وإنما قامت بسداد مبلغ (8724315,75) جنيهًا فقط، وقد قبلت هيئة الميناء المبلغ تحت مسمى التسوية المبدئية ولم تتم التسوية النهائية حتى تاريخه، إذ إن ذلك مردود عليه بما ورد بكتاب الهيئة القومية للبريد الموجه إلى هيئة الميناء بتاريخ 11/11/2015 (والذى لم تعترض هيئة الميناء على ما جاء به) من أن إجمالى المبالغ المحولة إلى الهيئة القومية للبريد من هيئة الميناء بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى بسعر الصرف عند التحويل مبلغ (50267575) جنيهًا، قامت هيئة البريد بتنفيذ أعمال طبقا لأوامر الإسناد بقيمة (37254572,67) جنيهًا، بالإضافة إلى شيك بقيمة (4179358,57) جنيهًا، ومبلغ (6179358) جنيهًا، ثم مبلغ (2768957) جنيهًا، بالإضافة إلى ما تم توقيعه عليها من غرمات تأخير، وبذلك تكون الهيئة القومية للبريد– فى ضوء المستندات المرفقة بملف النزاع، وعدم رد هيئة الميناء على طلب إعادة عرض النزاع– قد أدّت ما عليها من مبالغ مالية وتبرأ ذمتها من هذه المبالغ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عمّا أثير فى هذا الشأن.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع الماثل لسابقة الفصل فيه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تحريرًا في:          /           /2021

                          رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV