مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 232 ، ملف رقم 88/1/107 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 235، ملف رقم 32/2/4872 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 233 ، ملف رقم 88/1/107 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 88/1/107

السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (25) المؤرخ 17/1/2021، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/

رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى وجوب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس المقبل وإجراء انتخابات النقابة في موعدها المحدد بالقانون رقم (76) لسنة ۱۹۷۰ بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، ومدى إمكانية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بسبب الظروف القهرية المتعلقة بجائحة كورونا.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه على إثر تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقيام الحكومة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف انتشار الجائحة وتهديدها لحياة المصريين، وأخصها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها على (50) شخصًا، ومن ضمنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، وفقًا لما انتهت إليه بعض الأحكام الصادرة مؤخرا من القضاء الإداري بشأن بعض النقابات، ومنها نقابة أطباء الأسنان ونقابة اتحاد كتاب مصر، وفى ضوء أن الموعد المقرر قانونًا لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هو يوم الجمعة الموافق 5 من مارس ۲۰۲۱، بمقر النقابة، وأن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الوقت الحالي يبلغ (۹۷۳۷) عضوًا، والحد الأدنى لصحة الانعقاد الأول هو (4۸۹۹) عضوًا، وللانعقاد التالي هو (2435) عضوًا، وحرصًا من مجلس نقابة الصحفيين على الوفاء بأمرين هما: الحرص على صحة وحياة أعضاء النقابة، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، لذا أثير الخلاف حول مدى وجوب عقد الجمعية العمومية للنقابة في الموعد المحدد بالشروط السابق ذكرها من عدمه، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م، الموافق 12 من رجب عام 1442هــ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية

أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب-… ج-… د-…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الاختصاص المعقود لها بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها بإحدى الطرق المقررة قانونًا، إنما يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوي عليه من ظروف وملابسات وغيرها من الاعتبارات، وفقًا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، إلا أنه يكون من غير الملائم التصدى لموضوعٍ ما بإبداء الرأى فيه متى كان مطروحًا

على القضاء.

وهديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (30135)، و(32313) لسنة 75 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثم نرى أنه يكونمن غير الملائم– والحال كذلك– إبداء الرأى القانونى فى الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحًا على القضاء.

                        لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع الماثل للأسباب المشار إليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                   يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV