مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 235، ملف رقم 32/2/4872 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 229 ، ملف رقم 32/2/5182، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 228 ، ملف رقم 37/2/824 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 37/2/824

السيد الدكتور المهندس/ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1422/1) المؤرخ 18/10/2020، بشأن إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى خضوع مبانى محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- للضريبة العقارية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعدّت مذكرة بالعرض على وزير الكهرباء والطاقة بشأن مطالبة مصلحة الضرائب المصرية، الشركة بحصر المقار والأبنية الإدارية والمحطات والورش التابعة لها لخضوعها للضريبة على العقارات المبنية، إلا أن الشركة اعترضت على ذلك استنادًا إلى أنها مملوكة للدولة بالكامل، ومن ثم فإنها لا تخضع للضريبة العقارية، وبناء عليه طلبتم إبداء الرأى القانونى من الجمعية العمومية، وبعرض الموضوع عليها بجلسة 13/11/2019 انتهت إلى خضوع العقارات المشار إليها المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، للضريبة على العقارات المبنية، وإذ ورد بطلب الرأى الماثل أن هذا الإفتاء قد خلا من استعراض نصّى المادتين (24)، و(52) من القانون رقم (87) لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، لذا قمتم بإعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية في ضوء الأسباب والمبررات المبينة تفصيلا بكتابكم السالف ذكره.

ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442ه؛ فاستعرضت سابق إفتائها الصادر بجلسة 13/11/2019 من أنه تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: “يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق”، وتنص المادة الثانية منه على أنه: “مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي… القانون رقم (56) لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية… كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”. وأن المادة (8) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام…”، وأن المادة (9) من القانون ذاته تنص على أن: “يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: (أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص…”، وأن المادة (11) من القانون ذاته– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: “لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية…”.

كما تبين لها أن المادة (26) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 تنص على أن: “الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أي من أطراف مرفق الكهرباء، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي المشار إليها. ويجوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقًا للضوابط التي يحددها مساهمة بعض الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة في رأسمال الشركة المشار إليها. وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام هذا القانون”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن المشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرّر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة مادامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، ويتسع مفهوم الدولة في تطبيق حكم هذه المادة ليشمل جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، تتخذ شكل شركة المساهمة، وتعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون، الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة (51%) من رأسمالها، فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة، ومن ثم يجوز لأشخاص القانون الخاص من غير الشركات القابضة وبنوك القطاع العام، المساهمة في رأسمال الشركة التابعة فيما يجاوز النسبة المذكورة، بيد أن المغايرة في الطبيعة القانونية للأشخاص الاعتبارية التي يجوز لها المساهمة في ملكية رأسمال الشركات التابعة، مع ما ترتب على هذه الملكية من حقوق، منها الحق في الحصول على الأرباح التي تدرها الأسهم، والحق في المشاركة في إدارة الشركة، ليس من شأنها ملكية الدولة، أو الشخص الاعتباري العام، أو الشركة القابضة، أو بنك القطاع العام– بحسب الأحوال– لموجودات الشركة التابعة من منقولات مادية ومعنوية، وعقارات بما في ذلك العقارات المبنية، فجميعها- بحسب الأصل- ملك الشركة التابعة ذاتها، باعتبارها تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها، ولها ذمتها المالية الخاصة بها التي تتيح لها اكتساب الحقوق، ومنها حق ملكية العقارات، والتحمل بالالتزامات.

وانتهت الجمعية العمومية من كل ما تقدم إلى أنه ولما كان مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة العقارية كما ورد فى المادة (11) سالفة البيان، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر( شركة مساهمة مصرية) وهى من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ومن ثم فإن مبانى المحطات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية.

وقد تدارست الجمعية العمومية ما ورد بطلب إعادة العرض من أسباب وأسانيد ومعطيات، وتبين لها أنه لم يطرأ من الموجبات ولم يجدّ من الأوضاع القانونية ما يحدو بها إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه بفتواها المشار إليها والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع المعروض، ودون أن ينال من ذلك ما ورد في طلب إعادة العرض من أن الإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الموضوع قد خلا من استعراض نصّى المادتين (24)، و(52) من القانون رقم (87) لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء والتى ذهبت أولاهما إلى أن:” مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويعمل في إطار الاستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية”، كما ذهبت الثانية إلى أنه: “يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام

هذا القانون: 1- … 9- المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع…”.

إذ إن ذلك كله مردود بأن الشركة المذكورة ما زالت شركة مساهمة مصرية بصريح نص المادة (26) المشار إليها سلفًا، وهو مايخرجها من عداد الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ومن ثم تخضع منشآتها إلى الضريبة على العقارات المبنية، هذا فضلاً عن أنه لو قيل بأن الشركة تدير هذا المرفق بطريق الاستغلال نيابة عن الدولة، فإن المكلف بأداء الضريبة العقارية فى هذه الحالة هو المستغل أى الشركة وذلك طبقاً لصريح نص المادة(2) من قانون الضريبة عل العقارات المبنية المشار إليه آنفاً، الأمر الذي لا مندوحة معه من تأييد سابق إفتاء الجمعية العمومية الصادر بجلسة 13/ 11/2019.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد إفتائها السابق الصادر بجلسة 13/11/2019، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

              يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV