بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/4/2105
السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٨٨54) المؤرخ ١٤/٧/٢٠٢٠، بشأن طلب الرأي بخصوص تحديد آلية تحصيل المديونيات المستحقة لمصلحة الكيمياء لدى مصلحة الرقابة الصناعية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية خاطب رئيس مصلحة الكيمياء بموجب الكتاب رقم (٧٢٣) المؤرخ ١٨/٣/٢٠٢٠، المتضمن أنه في أثناء مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹، تلاحظ لديها تزايد الديون المستحقة للحكومة، متأخرات عام بعد عام، وقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة بحث ودراسة أسباب هذه المتأخرات والإجراءات المتخذة نحو تحصيلها، وأسباب عدم التحصيل رغم كونها متأخرات متراكمة منذ سنوات، مع ضرورة تحليلها إلى متأخرات يمكن تحصيلها مُقسمة إلى: متنازع عليها، وغیر متنازع علیها، ومتأخرات لا يمكن تحصيلها مع توضيح أسباب ذلك، وقيام وزارة المالية بموافاة مجلس النواب بتلك التحليلات، وأن قيمة المتأخرات المستحقة للحكومة في الحساب الختامي لمصلحة الكيمياء حتى العام المالي 2019/ 2020 هي مبلغ مقداره (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وسبعمائة جنيه)، وأن تلك المديونية كانت محلا لتحقيقات النيابة الإدارية في الشكوى رقم (۲۹۸) لسنة ۲۰۱۹، وبناء عليه طلبتم إبداء الرأي.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021 الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ومستندات ضرورية ولازمة لإبداء الرأي في الموضوع المطروح رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبيء عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية والذي لم يطرح عليها إلا بناء على طلبها، وعدم حاجتها إلى استظهار صحيح حكم القانون بشأنه، مما يقتضي معه حفظ الموضوع.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ طلبت إدارة الفتوى المختصة من وزارة الصناعة والتجارة موافاتها ببعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع، وهي: مذكرة تفصيلية مشفوعة بالمستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع الماثل، وكذا بيان ما إذا كان مدرجًا بندٌ في موازنة مصلحة الرقابة الصناعية خاص بسداد المديونية من عدمه، وصورة ضوئية من الكتاب الدوري رقم ٦/١٥٠٠، وبيان ما إذا كان تم تنفيذ ما تضمنه كتاب قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية رقم ٧٢٣ المؤرخ 18/3/2020 من عدمه، وذلك بموجب كتابيها رقمي: (٥٥) المؤرخ ٨/١١/٢٠٢٠ و(٨١) المؤرخ ٣٠/١١/٢٠٢٠، والمتضمنين ضرورة موافاتها بالمستندات سالفة الإشارة خلال شهر من تاريخه، وإلا عُد ذلك عدولا من جانب الوزارة عن طلب الرأي، وإذ نكلت الوزارة عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته؛ الأمر الذي ينبيء عن العدول عن طلب الرأي الماثل،
مما يتعين معه حفظ الموضوع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |