مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 240 ، ملف رقم 32/2/5194 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 212 ، ملف رقم 32/2/5362 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021

الفتوى رقم 225 ، ملف رقم 32/2/5334 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5334

السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابيكم رقمى 17565 و17566 المؤرخين 24/9/2020 م، بشأن طلب عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إلغاء قرارى لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية فى الطعنين رقمى 56 لسنة 2015 و51 لسنة 2017عن السنوات 2007/2009 و2011/2012 و2012/2013.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المركز الضريبي لكبار الممولين أخطر الهيئة العامة للسلع التموينية بعناصر ربط الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية عن السنوات الضريبية المشار إليها، فطعنت الهيئة أمام لجنة الطعن الضريبي المختصة على هذا التقدير، وانتهت لجنة الطعن الضريبي إلى تأييد مصلحة الضرائب فيما انتهت إليه من تقديرات عن سنوات النزاع على النحو الوارد بمنطوق وأسباب هذين القرارين، وهو ما لم ترتَضِه الهيئة العامة للسلع التموينية، فلجأت إلى محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغائهما، وإزاء ما قضت به المحكمة من عدم اختصاصها بنظر هذه المنازعة، فقد تقدمت الهيئة بكتابيها المشار إليهما بطلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير 2021 م، الموافق 15 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى، حمايةً للحقوق وإنهاءً للمنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا كافة المستندات التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور ابتداء حول مدى خضوع أنشطة الهيئة العامة للسلع التموينية للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في مفهوم أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، كما يدور حول مدى سلامة عناصر الوعاء الضريبي التي انتهت إليها لجنة الطعن الضريبي عن سنوات النزاع، وإذ تتصل هذه المسائل بأمور فنية ومحاسبية لم تكفِ الأوراق والمستندات المقدمة فى النزاع للفصل على وجه القطع واليقين فيها، الأمر الذى يغدو معه هذا النزاع غير صالح للفصل فيه دون الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها بعد مطالعة كافة الأوراق والمستندات، بيان طبيعة الأنشطة التي زاولتها الهيئة العامة للسلع التموينية خلال سنوات النزاع بشكل محدد، وتحديد كيفية مزاولتها على أرض الواقع، وعناصر اتصال هذه الأنشطة بمنظومة الدعم التمويني والنفع المرفقي العام الذي تهدف إليه هذه الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (1189) لسنة 1968 بإنشائها، وبيان كافة الإجراءات التي اتخذتها المأمورية لربط هذه الضريبة في مواجهتها، وما إذا كانت الهيئة حققت فوائض مالية في ميزانيتها العامة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان مقدار هذه الفوائض، وموقفها من الأيلولة إلى الخزانة العامة، سواء عن سنوات النزاع أو عن أي سنة لاحقة عليها، مع فحص مستندات ودفاتر الهيئة المتعلقة بتلك الأنشطة الخاضعة للضريبة عن سنوات النزاع أو تقديرها فى حالة عدم وجود مستندات وصولا إلى الوعاء الضريبى الخاضع للضريبة، وتحديد الضريبة المستحقة فضلًا عن تحقيق أوجه دفاع الطرفين، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع، لتتولى عرضه على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة24/3/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                   المستشار/

                  يسرى هاشم سليمان الشيـخ

                            النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV