مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 212 ، ملف رقم 32/2/5362 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 224 ، ملف رقم 86/3/1213 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 11, 2021

الفتوى رقم 223 ، ملف رقم 32/2/3993 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/3993

السيد المهندس/ رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (140/8) المؤرخ 15/3/2010، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بخصوص إلزام الهيئة الأخيرة تسليم الرصيف المؤقت بميناء سفاجا (رأس حجرية)، وسداد مبلغ مقداره (9787635) تسعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا، تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن وضع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يدها على الرصيف المذكور، وسداد مبلغ مقداره (11583000) أحد عشر مليونًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيهٍ قيمة ما تم تحصيله من عقود الانتفاع بهذا الرصيف التى أبرمتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مع شركة سمنت تريدرز إيجيبت.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بموجب قرار مُحافظ البحر الأحمر رقم (36) لسنة 1995 تم تخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة سفاجا بمساحة إجمالية مقدارها (512.450) مترًا مربعًا بالمجان، لإنشاء مشروع ميناء سفاجا لتصدير فوسفات (أبو طرطور)، وقامت الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية مقدارها (440) أربعمائة وأربعون مليون جنيهٍ، حيث تم إسناد تنفيذ أعمال إنشاء الرصيف الأساسى بالميناء إلى شركة إيجيكو، وخدمةً لإنشاء الرصيف الأساسى بالمشروع، قامت الشركة بإنشاء رصيف مؤقت خاص بالتجهيزات لصب الكتل وخدمة إنشاء دون رسومات تنفيذية،

أو مواصفات فنية، وهو عبارة عن رصيف يُستخدم فى تراكى الوحدات المُستخدمة فى الإنشاءات أثناء فترة إنشاء الرصيف الأساسى على أن تقوم الشركة بإزالته فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وبتاريخ 30/6/1998 تم تحرير محضر تسلم الرصيف الأساسى بالمشروع . وبتاريخ 2/5/1999 تم تحرير محضر تسلم الرصيف المؤقت بالميناء الذى تم إنشاؤه بمعرفة مقاول المشروع (شركة إيجيكو)، مُتضمنًا الإبقاء على هذا الرصيف لدراسة إمكانية الاستفادة منه بناءً على طلب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وبتاريخ 20/8/1999 منحت هيئة موانئ البحر الأحمر شركة سيمنت تريدرز– شركة قطاع خاص– ترخيصًا في استخدام هذا الرصيف المؤقت (القائم بمنطقة رأس حجرية) لتشغيل صومعة أسمنتية عائمة بصفة مؤقتة لتنفيذ تداول عمليات تفريغ الأسمنت الصب من السفن الحاملة له فى الصومعة، ونظرًا لتوقف الشركة عن استيراد الأسمنت بسبب انتفاء الطلب عليه فى السوق المصرية، تم إبرام مُلحق للترخيص المُشار إليه تضمن موافقة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على تعديل نشاط الشركة؛ ليكون استغلال الرصيف المذكور بغرض التراكى لتصدير واستيراد خام الكلنكر والأسمنت والخامات التعدينية وغيرها من خامات جنوب الوادى والمحاصيل الزراعية. وبتاريخ 24/3/2004 أُبرم عقد اتفاق بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والشركة المذكورة بهذا الشأن، ونظرًا لما ارتأته الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية من حاجتها الشديدة إلى الأرض المُرخص فيها لشركة سيمنت تريدرز لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الميناء، حيث تشغل الواجهة البحرية والأرصفة مما يتعارض مع المخطط العام للمشروع، طلبت الهيئة من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تسليم الرصيف المذكور إليها، إلا أنها رفضت ذلك، كما ارتأت الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وضعت يدها على الرصيف المؤقت (رأس حجرية) دون سند قانونى، وهو ما يُعد خطأ يستوجب تعويضها عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، كما أن الترخيص لشركة سيمنت تريدرز في الانتفاع بالرصيف المذكور على النحو المُشار إليه وتحصيل مقابل انتفاع عنه، إنما يعد إثراءً للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر دون سبب مشروع، وهو ما يتعين معه رد المبالغ التى حصَّلتها كمُقابل انتفاع بذلك الرصيف إليها، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإصدار رأى ملزم بشأنه.

وسبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلسة 26 من إبريل عام 2017م، الموافق 29 من رجب عام 1438ه، فتبين لها عدم صلاحيته للفصل فيه بحالته لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا انتهت الجمعية العمومية إلى تكليف طرفى النزاع بتأليف لجنة مالية برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، تحديد ما إذا كان رصيف رأس حجرية القائم حاليًّا هو الرصيف المؤقت الذى كانت تستخدمه الشركة المُنفِّذة لأعمال إنشاء ميناء سفاجا (شركة إيجيكو)، فى تراكي الوحدات التى كانت تستخدمها لتنفيذ تلك الأعمال، أم أنه تمت إزالة هذا الرصيف المؤقت وإنشاء رصيف جديد بمواصفات مُختلفة، وبيان ما إذا كانت تكلفة إنشاء هذا الرصيف تدخل ضمن تكاليف إنشاء المشروع، وما إذا كانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد سدّدت جميع هذه التكاليف إلى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، مع بيان ما إذا كانت المساحة التى يوجد بها الرصيف المذكور لازمة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية لميناء سفاجا، وما إذا كان بقاء هذا الرصيف يتعارض مع المُخطط العام لمشروع ميناء سفاجا، وتقدير قيمة ما تم تحصيله من عقود الانتفاع التى أبرمتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مع شركة سيمنت تريدرز إيجيبت، وكذلك تقدير قيمة الأضرار التى لحقت بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية جراء عدم الاستفادة بالرصيف المذكور- إن وجدت- وللجنة إبداء ما يعنّ لها من ملاحظات، على أن تودع اللجنة تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية.

وتنفيذًا لذلك فقد تم تشكيل اللجنة المشار إليها وانتهت من أعمالها، وورد إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تقريرها المؤرخ 12/3/2019.

وحال عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلسة 25 من ديسمبر عام 2019م الموافق 28 من ربيع الآخر عام 1441ه، تبين لها من مطالعة تقرير اللجنة المذكورة أنه اقتصر على سرد وجهة النظر الخاصة بكل طرف من طرفي النزاع مع الإشارة إلى بعض المستندات المقدمة من كلٍ منهما، وذلك دون قيامها بإتمام ما كُلِّفت به من مهام والإجابة بشكل قاطع على التساؤلات المبينة بقرار الجمعية العمومية الصادر في الجلسة السابقة، وهو ما ظل معه النزاع غير صالح للفصل فيه مما حدا بالجمعية العمومية إلى إعادة ملف النزاع إلى اللجنة السابق تشكيلها بموجب قرارها السابق، لتكون مهمتها بعد الاطلاع على كافة أوراق النزاع، تحديد ما إذا كان رصيف رأس حجرية القائم حاليًّا هو الرصيف المؤقت الذى كانت تستخدمه الشركة المُنفِّذة لأعمال إنشاء ميناء سفاجا (شركة إيجيكو)، فى تراكي الوحدات التى كانت تستخدمها لتنفيذ تلك الأعمال، أم أنه تمت إزالة هذا الرصيف المؤقت وإنشاء رصيف جديد بمواصفات مُختلفة، وبيان ما إذا كانت تكلفة إنشاء هذا الرصيف تدخل ضمن تكاليف إنشاء المشروع التي تكبدتها الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وما إذا كانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد سدّدت هذه التكاليف إلى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، أو ساهمت في سداد أية نفقات أخرى في مشروع إنشاء ميناء تصدير فوسفات أبو طرطور، مع بيان ما إذا كانت المساحة التى يوجد بها الرصيف المذكور ضمن المساحة التي كانت مخصصة لإنشاء مشروع ميناء تصدير فوسفات أبو طرطور بموجب قرارات محافظ البحر الأحمر أرقام (35) لسنة 1990، و (128) لسنة 1992، و (36) لسنة 1995 من عدمه، وما إذا كانت تلك المساحة لازمة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية لميناء تصدير فوسفات أبو طرطور قبل صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم (1120) لسنة 2017 بتخصيص مساحة بديلة بالميناء للهيئة عارضة النزاع، مع تقديم صورة من ذلك القرار ومحضر الاجتماع بين طرفي النزاع في ذات الصدد، وتقدير قيمة ما تم تحصيله من عقود الانتفاع التى أبرمتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مع شركة سيمنت تريدرز إيجيبت، وكذلك تقدير قيمة الأضرار التى لحقت بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية جراء عدم الاستفادة بالرصيف المذكور- إن وجدت- وللجنة إبداء ما يعنّ لها من ملاحظات، على أن تودع اللجنة تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/3/2020.

ولم يرد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليها، بل ورد إليها كتاب الهيئة عارضة النزاع رقم (20) المؤرخ 10/1/2021 الذي يفيد بعدم انتهاء اللجنة إلى رأي محدد لحل النزاع في ضوء تمسك كل طرف من طرفيه بوجهة نظره، وأرفق به مذكرة الهيئة بالرد على مهام اللجنة المقررة بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 25 من ديسمبر عام 2019م المشار إليه سلفًا.

ونفيد أن: النزاع عُرِض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021م، الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442 هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (جـ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مُسببًا في الأنزعة التي تثار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء لإقامة الدعوى القضائية، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت مباشرة الجمعية العمومية لهذه الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية- في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه- أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وخلصت الجمعية العمومية إلى بقاء النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، فضلا عن تعذر قيام اللجنة السابق تشكيلها تنفيذًا لقراري الجمعية العمومية الصادرين بجلستي 26 من إبريل عام 2017م ، و25 من ديسمبر عام 2019م، بإتمام المهمة المكلفة بها والإجابة عن التساؤلات الواردة بهذين القرارين، لذلك انتهت الجمعية العمومية إلى تكليف الهيئة عارضة النزاع بتشكيل لجنة جديدة محايدة لمباشرة المهام المحددة على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف الهيئة عارضة النزاع بتشكيل لجنة مالية فنية محايدة، برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية عضو من المديرية المالية، وعضو من مديرية المساحة بمحافظة البحر الأحمر، تكون مهمتها بعد الاطلاع على كافة أوراق النزاع، تحديد ما إذا كان رصيف رأس حجرية القائم حاليًّا هو الرصيف المؤقت الذى كانت تستخدمه الشركة المُنفِّذة لأعمال إنشاء ميناء سفاجا (شركة إيجيكو)، فى تراكي الوحدات التى كانت تستخدمها لتنفيذ تلك الأعمال، أم أنه تمت إزالة هذا الرصيف المؤقت وإنشاء رصيف جديد بمواصفات مُختلفة، وبيان ما إذا كانت تكلفة إنشاء هذا الرصيف تدخل ضمن تكاليف إنشاء المشروع التي تكبدتها الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وما إذا كانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد سدّدت هذه التكاليف إلى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، أو ساهمت في سداد أية نفقات أخرى في مشروع إنشاء ميناء تصدير فوسفات أبو طرطور، مع بيان ما إذا كانت المساحة التى يوجد بها الرصيف المذكور ضمن المساحة التي كانت مخصصة لإنشاء مشروع ميناء تصدير فوسفات أبو طرطور بموجب قرارات محافظ البحر الأحمر أرقام (35) لسنة 1990، و(128) لسنة 1992، و(36) لسنة 1995 من عدمه، وما إذا كانت تلك المساحة لازمة لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية لميناء تصدير فوسفات أبو طرطور قبل صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم (1120) لسنة 2017 بتخصيص مساحة بديلة بالميناء للهيئة المدعية، مع تقديم صورة من ذلك القرار ومحضر الاجتماع بين طرفي النزاع في ذات الصدد، وتقدير قيمة ما تم تحصيله من عقود الانتفاع التى أبرمتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مع شركة سمنت تريدرز إيجيبت، وكذلك تقدير قيمة الأضرار التى لحقت بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية جراء عدم الاستفادة بالرصيف المذكور- إن وجدت- وللجنة إبداء ما يعنّ لها من ملاحظات، وسماع أقوال وقبول مستندات أطراف النزاع، على أن تودع اللجنة تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

                 يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV