مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 227 ، ملف رقم 32/2/4738 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 221 ، ملف رقم 32/2/5114 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 12, 2021

الفتوى رقم 222 ، ملف رقم 32/2/4873 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4873

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (126) المؤرخ 31/1/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالجيزة– إدارة الشيخ زايد التعليمية، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (33192) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي الخاصة بالطلاب عن العام الدراسي 2012/2013، والفوائد القانونية.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بموجب قرار وزير الصحة رقم (320) لسنة 1992، يطبق على طلاب المدارس بمحافظة الجيزة نظام التأمين الصحى الصادر به القانون رقم (99) لسنة 1992، والذى يوجب أداء اشتراكات سنوية على الطلاب، تلتزم الإدارة التعليمية المختصة بتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي فى موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل، وإذ لم تقم إدارة الشيخ زايد التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بتوريد كامل المبالغ المستحقة نظير اشتراكات الطلاب عن العام الدراسي 2012/2013، لذا فقد طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من يناير عام 2021م الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فاستعرضت نص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ونصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والعاشرة من قانون نظام التأمين الصحي على الطلاب الصادر بالقانون رقم (99) لسنة 1992، كما استعرضت قرارات وزير الصحة أرقام (320) لسنة 1992، و(15) لسنة 1993، و(16) لسنة 1993، و(129) لسنة 1993 الصادرة تنفيذًا لقانون التأمين الصحي على الطلاب المشار إليه.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة.

وحـدد أبواب تمويل هذا النظام، ومن بينها الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسى، وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار عن وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق أهدافه فى توفير الرعاية الطبية للطلاب، وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب في المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم الدراسية، ثم توريدها إلى إدارة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك مادام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصل عنه، ومن ثم فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية، باعتباره تابعًا لها فى مجال تعليمه، وأن القـول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات، اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه إليها، من شأنه أن يؤدى إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد

هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقيق أهداف هذا النظام، كما يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لمصلحته قِبَل من يبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على مدارس محافظة الجيزة- إدارة الشيخ زايد التعليمية، بموجب قرارى وزير الصحة رقمى (320) لسنة 1992، و(129) لسنة 1993، فمن ثم فإنه يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة- إدارة الشيخ زايد التعليمية، توريد اشتراكات التأمين الصحى السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها، وإذ ثبت من مستندات النزاع وتقرير اللجنة المشكلة فيه استنادًا إلى قرار الجمعية العمومية، والتي تخلف أعضاؤها من إدارة الشيخ زايد التعليمية عن حضور أعمالها على الرغم من إخطارهم بتاريخ انعقادها، أن عدد الطلاب المقيدين بالإدارة خلال العام الدراسي 2012/2013 قد بلغ (16597) طالبًا، وأنه يستحق عن كل طالب منهم مبلغ أربعة جنيهات قيمة اشتراك التأمين الصحي على الطلاب بمبلغ إجمالي مقداره (66388) جنيهًا، وكانت الإدارة التعليمية قد قامت بتوريد مبلغ مقداره (33196) جنيهًا لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة الاشتراك المستحق عن الطلاب المسددين للمصروفات وعددهم (10374) طالبًا، وذلك بعد خصم مبلغ مقداره (2, 8299) جنيهًا وتوريده إلى وزارة المالية استنادًا إلى حكم المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 2012 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013، الذي قضى بأيلولة نسبة (20%) من جملة الإيرادات الشهرية المحققة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وإذ أقامت الإدارة التعليمية دفاعها على أساس عدم التزامها بتحصيل الاشتراكات عن الطلاب غير المسددين لها، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إنما يعد التزامًا بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية، وذلك على نحو يتفق وغاية المشرع من جعل نظام التأمين الصحي على الطلاب نظامًا وجوبيًّا وليس اختياريًّا مما يتوقف على إرادة كل طالب، فمن ثم فإنه يتعين الالتفات عمّا ورد بدفاع الإدارة التعليمية في هذا الصدد، ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة– إدارة الشيخ زايد التعليمية، بأن تؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغًا مقداره (80, 24892) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهًا وثمانون قرشًا قيمة الاشتراكات المستحقة عن باقي الطلاب المقيدين بالإدارة التعليمية في العام الدراسي 2012/2013، أخذًا في الاعتبار أن قيمة ما تم توريده من الإدارة التعليمية إلى وزارة المالية- البالغ مقداره (2, 8299) جنيهًا– قد أضحى خارج موازنة الإدارة التعليمية، وذلك أيًّا ما كان وجه الرأي حول صحة هذا السداد بالنظر إلى سنده القانوني، الأمر الذي لا يتسنى معه للهيئة عارضة النزاع مطالبة الإدارة التعليمية بتوريد هذا المبلغ إليها لما ينطوي عليه ذلك من ازدواج في تحميل الإدارة بقيمته بعد سابقة توريده إلى وزارة المالية، وإنما يكون للهيئة في هذه الحالة– إذا ما ارتأت لذلك وجهًا– الرجوع على الجهة التي تم توريد المبلغ إليها اقتضاءً له.

ومن حيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوى الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة- إدارة الشيخ زايد التعليمية، بأداء مبلغ مقداره (80, 24892) أربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهًا وثمانون قرشًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ما عدا ذلك

من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                 يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV