مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 222 ، ملف رقم 32/2/4873 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 226 ، ملف رقم 86/4/2105 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27
مايو 12, 2021

الفتوى رقم 221 ، ملف رقم 32/2/5114 ، بتاريخ جلسة 2021/1/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5114

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعى

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (6) المؤرخ 24/4/2019م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى) ومصلحة الضرائب العقارية بالشرقية، بخصوص إلزام المصلحة بأداء مبلغ مقداره (2719369,62) مليونان وسبعمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهًا واثنان وستون قرشًا قيمة اشتراكات تأمين المرض عن العاملين لديها عن الفترة من نوفمبر 2012 حتى أغسطس 2013، وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون، ومقدارها (697971,51) ستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون جنيهًا وواحد وخمسون قرشًا.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 9/4/2012، صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم (210) لسنة 2012 بتعديل انتفاع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالشرقية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 بدلاً من القانون رقم (32) لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وبتاريخ 27/5/2013 ورد إلى منطقة الشرقية التأمينية كتاب مصلحة الضرائب العقارية بالشرقية متضمنًا اعتراضها على تعديل نظام العلاج التأمينى للعاملين لديها، لزيادة الاشتراكات التأمينية دون أى تغيير فى المزايا الصحية المتاحة للعاملين، ثم قامت المصلحة المشار إليها اعتبارًا من شهر نوفمبر 2012 بخصم اشتراكات تأمين المرض عن الأجر الأساسى فقط دون خصم اشتراكات تأمين المرض عن الأجر المتغير، بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وإذ تم مخاطبة مصلحة الضرائب العقارية بالشرقية بتاريخ 28/7/2013 لسرعة اتخاذ اللازم نحو مراعاة خصم اشتراكات تأمين المرض على أساس مجموع أجرى الاشتراك (الأساسى– المتغير) للمؤمن عليهم من العاملين بالمصلحة لكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير عام 2021 الموافق 14 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن طلب العدول عن عرض النزاع على الجمعية العمومية، يستوجب حفظ الموضوع، إذ إنه لم يعرض فى الأصل إلا بناء على طلبها.

وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد اللواء/ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب بكتابه المؤرخ 9/12/2020 ، العدول عن طلب عرض النزاع، فمن ثم لا يكون ثمة وجه- والحالة هذه- للاستمرار في نظر طلب عرض النزاع، ويغدو متعينًا حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب عرض النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

                 يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV