مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1748 ، ملف رقم 86/4/1769 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1705 ، ملف رقم 32/2/4256 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022

الفتوى رقم 1749 ، ملف رقم 32/2/5423 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5423

السيد اللواء/ محافظ المنوفية  

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (372) المؤرخ 14/4/2021، بشأن النزاع القائم بين حى شرق شبين الكوم ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، بخصوص تحديد الجهة المختصة بسداد تكلفة توصيل الكهرباء للطابقين المخصصين للحى بمبنى المديرية المذكورة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن القائم بأعمال المحافظ أصدر قراره رقم (311) لسنة 2013 المعدل بقرار محافظ المنوفية رقم (520) لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الكتلة السكنية بمساحة (375) م2، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية لإقامة مبنى للمديرية عليها، مع تخصيص دورين منه للمباني الإدارية لحى شرق شبين الكوم، ونفاذًا لهذا القرار قامت المديرية المشار إليها باستخراج تصاريح البناء على قطعة الأرض المخصصة لها من المحافظة، وقامت بالبناء عليها وتوصيل المرافق الخاصة للمبنى المشار إليه على نفقتها الخاصة، بما فى ذلك الدوران المخصصان لحى شرق شبين الكوم، إلا أنه لدى فحص الجهاز المركزى للمحاسبات للمستندات والأعمال والقرارات الخاصة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية عن الفترة من عام 2019 حتى يناير 2020 لاحظ أن المديرية المذكورة قامت بتسلم المبنى الجديد بموجب محضر التسلم الابتدائي المؤرخ 1/4/2019، وتم تسليم الدورين المخصصين لحى شرق شبين الكوم بعد توصيل الكهرباء لهما وتزويدهما بعدادين على نفقة المديرية بتكلفة مقدارها (196630) جنيهًا، وبناء عليه فقد أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بمطالبة حى شرق شبين الكوم بسداد المبلغ الذى يخصه لصالح المديرية، والتى دفعتها الأخيرة مقابل توصيل الكهرباء للمساحات التابعة للحى، ونظرًا للخلاف حول من يلتزم بهذا المبلغ، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم”، كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن: “تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.”، وتنص المادة (147) منه على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الأموال العامة هي تلك العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وأن الأصل في الملكية العامة للدولة أنها تستهدف إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال، وهو ما تترخص فيه الجهة التي لها الإشراف الإداري على الأموال العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، وهو أيضًا ما تملكه الجهة الإدارية المسند إليها إدارة واستغلال والتصرف في المال المملوك للدولة ملكية خاصة، وذلك إذا ما ارتأت تخصيصه لمنفعة عامة تشرف عليها جهة إدارية أخرى، ولما كان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بحسب الأصل، وكذلك نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام، لأنه لا يعد تصرفًا في المال العام الذي يخرج بطبيعته عن دائرة المعاملات، واستثناء من ذلك يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام لدى جهة إدارية أخرى بمقابل، شريطة أن يكون هذا المقابل رهينا بموافقة الجهة المستفيدة، وأن مصدر الالتزام بأداء المقابل في هذه الأحوال لا يتأتى من مجرد نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لإحدى الجهات العامة إلى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة، وإنما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إليها الإشراف على المال العام من موافقتها على أداء هذا الالتزام الذي انصرفت إليه إرادتها، ويسري على ذلك القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بما اتفق عليه الطرفان؛ فبتلاقي إرادتيهما يصبح مضمون العقد ملزمًا لكل منهما، وهو ما يعبر عنه في المادة (147) من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. “من ذلك فتواها رقم (947) لسنة 2020 بجلسة 13/5/2020، ملف رقم 32/2/ 4330”.

واستبان للجمعية العمومية أن القائم بأعمال محافظ المنوفية قد أصدر قراره رقم (311) لسنة 2013 بتاريخ 16/3/2013، ونص في مادته الأولى المستبدلة بموجب قرار محافظ المنوفية رقم (520) لسنة 2014 في 27/5/2014 على أن: “تخصص قطعة أرض أملاك دولة داخل الكتلة السكنية بمساحة (375) م2 بالقطعة رقم A/ 109 بحوض بقروة بحرى نمرة/ 1 زمام المصيلحة– مركز شبين الكوم لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية لإقامة مبنى للمديرية عليها مع تخصيص دورين منه للمباني الإدارية لحى شرق شبين الكوم بالحدود الآتية:… على أن يتم ترك مساحة 4م بطول 15م من الجهة البحرية بالدور الأرضى ليكون مدخلا لحى شرق شبين الكوم”.

 لما كان ذلك، وكان من مقتضى القرار سالف البيان- الصادر من المحافظ لمديرية التموين باعتبارها إحدى مديريات الخدمات التابعة للمحافظة والتي تعد ميزانيتها ضمن موازنة المحافظة- قيام مديرية التموين بتخصيص دورين- بالمبنى المخصص لها- للمباني الإدارية لحى شرق شبين الكوم، وأن يتم تسليم الدورين صالحَيْن للاستخدام بإدخال المرافق بهما- ومن بينها مرفق الكهرباء- وإذ التزمت المديرية بذلك، فإنها تكون قد أعملت صحيح قرار التخصيص المشار إليه، ويضحى ما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات من المطالبة بإلزام حى شرق شبين الكوم برد تكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين- محل النزاع- إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية غير متفق وصحيح حكم القانون واجب الالتفات عنه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بإلزام حى شرق شبين الكوم بتكاليف توصيل مرفق الكهرباء للدورين المخصصين للحى بمبنى مديرية التموين بالمنوفية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             أسامة محمود عبد العزيز محرم

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV