بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4256
السيد اللواء بحري/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (475) المؤرخ 24/2/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص مدى أحقية مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية في مطالبة الهيئة ضريبيًّا، ومدى خضوعها إلى مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، وجزافية تقدير المبالغ الضريبية المطالب بها.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية كانت قبل إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2004 تحاسب ضريبيًّا بوصفها مصلحة عامة (مصلحة المواني والمنائر) بمعرفة مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، وبتاريخ 21/1/2014م فوجئت بإخطارها بنموذج 38 مرتبات صادر عن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، متضمنًا مطالبتها بفروق ضريبة مرتبات عن الفترة من 2008 إلى2012، فطعنت الهيئة على هذا النموذج، وأحيل الطعن إلى لجنة الطعن، والتي انتهت إلى تأييد المطالبة الضريبية المتقدمة، وذلك باستحقاق مصلحة الضرائب المصرية مبلغ (17582608) جنيهات عن الفترة من 2008 إلى2011، ومبلغ (7609565) جنيهًا عن سنة 2012، وهو ما تنعى عليه الهيئة مخالفته صحيح أحكام القانون، بالنظر إلى اختصاص مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية في محاسبتها ضريبيا؛ لعدم مزاولتها أنشطة خاضعة للضريبة، كما أن تقدير المبالغ الضريبية المشار إليها جاء جزافيًّا، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وبعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 29 من أغسطس عام 2020م إلى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة هي المأمورية المختصة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وإلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركز للمحاسبات، وعضوية ممثل أو أكثر عن كل طرف منهما، تكون مهمتها احتساب الضريبة على المرتبات المستحق توريدها على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن السنوات من 2008 حتى 2012.
وبتاريخ 8/6/2021م ورد إلى الجمعية العمومية كتابكم رقم (1700) مرفقًا به أصل التقرير النهائي للجنة المشكلة لبحث النزاع.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانـون رقم (91) لسنة 2005 تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:- الضريبة: الضريبة على الدخل… -الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون…”، وأن المادة (6) منه- قبل تعديلها بموجب القانون رقم (53) لسنة 2014- تنص على أن: “تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر. ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية: 1- المرتبات وما في حكمها. 2-…”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي: 1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيًّا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها… 3-… 4-…”، وأن المادة (13) منه تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة: … 5- المزايا العينية الجماعية التالية: (أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين. (ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة. (ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل…”، وأن المادة (14) منه تنص على أنه: “على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به”. وأن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 تنص على أن: “يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (9) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له… وفي جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقًا للقواعد السابقة…”، وأن المادة (21) منها تنص على أنه: “على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقًا للسعر المحدد بالمادتين (8) و(11) من القانون…”، وأن المادة (130) منها تنص على أنه: “في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات)”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 أخضع الرواتب وما فى حكمها من مزايا مالية وعينية التي يحصل عليها العاملون من جهات عملهم ومنها الهيئات العامة، لأحكامه، وألزم هذه الهيئات بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون، مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تقوم بتوريد ما يتم حجزه من دفعات فى الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالى، كما ألزمها بسداد ما يستحق من فروق الضريبة على العاملين لديها، ويكون الإخطار بفروق هذه الضريبة الناتجة عن الفحص إعمالا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون على النموذج رقم (38 مرتبات) وذلك كله دون الإخلال بحق هذه الهيئات فى الرجوع على هؤلاء العاملين بما هم مدينون به من فروق ضريبية.
واستعرضت الجمعية العمومية إفتاءها رقم (90) الصادر بتاريخ 18/1/1990 بشأن تمتع بدل الإقامة بالمناطق النائية بالإعفاء من الضرائب المقررة على المرتبات، نزولا على صريح نص المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (المُلغى لاحقًا) فيما تضمنته من إعفاء هذا البدل من الضرائب، وإفتاءها رقم (410) بتاريخ 22/2/2017 بشأن إعفاء المقابل النقدى الذى يُصرف للعاملين بديلا عن هذه الوجبة الغذائية من الضريبة على المرتبات وما في حكمها، باعتبار أن العلة من صرفه تتحقق بها العلة ذاتها التى دعت المشرع إلى إعفاء الوجبة الغذائية ذاتها منها، وإفتاءها رقم (940) الصادر بتاريخ 22/5/2017 بشأن عدم خضوع استمارات السفر المجانية، أو المقابل النقدى عنها للضريبة على المرتبات وما في حكمها باعتبارها ليست من قبيل الأجر الذى يتقاضاه العامل لقاء العمل، وإنما أسلوب لتعويض العامل عمّا يتحمله من نفقات سفر فعلية حال سفره.
وترتيًبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير ومحضر أعمال اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلسة 29/8/2020م، والموقع من جميع أعضائها، أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورّدت كامل مبلغ الضريبة على مرتبات العاملين بها عن سنة 2008 إلى مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، وعلى ذلك فإنه لا يُستحق فروق ضريبية عن هذه السنة، وهو ما اعتدت به الجمعية العمومية.
ومن حيث إنه بشأن السنوات من 2009 إلى 2012، فقد خلصت اللجنة إلى أن إجمالي فروق ضريبة المرتبات المستحقة على هؤلاء العاملين- وفقا لتقديرها- يبلغ (811721) جنيهًا بخلاف مقابل التأخير، وذلك عن الأجور والتعويضات، ومكافآت غير العاملين، وبدل المناطق النائية.
واستعرضت الجمعية العمومية ذلك فتبين لها أن اللجنة استبعدت من وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بند “مصروفات السيارات”، باعتبار أن جميع السيارات مملوكة للهيئة وتستخدم لنقل العاملين بها، وارتأت الجمعية العمومية أن هذه الخدمة تعد ميزة نقل عينية جماعية للعاملين بالهيئة، وإذ أعفى المشرع هذه الميزة من الخضوع لهذه الضريبة بموجب المادة (13/ ب) من القانون رقم (91) لسنة 2005 آنف الذكر، الأمر الذي يتعين معه استبعادها- تأييدا لتقرير اللجنة- من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
كما استبعدت اللجنة من وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بند “مصروفات التليفون المحمول”، على سند من عدم وجود تليفونات محمولة للأشخاص، وأن الفواتير تخص تليفونات أرضية كلها باسم الهيئة، وارتأت الجمعية العمومية أن مصروفات فواتير “التليفونات الأرضية” المشار إليها لا تعد ميزة نقدية ولا عينية للعاملين بالهيئة، وإنما هي أداة من الأدوات اللازمة للعمل، المعفاة من الضريبة بحكم المادة (13/ د) من القانون رقم (91) لسنة 2005، الأمر الذى يتعين معه استبعادها- تأييدا لتقرير اللجنة- من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
واستبعدت اللجنة- كذلك- من وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بندي “بدل الوجبات الغذائية وبدل الانتقال”، وارتأت الجمعية العمومية أن هذه المبالغ لا تمثل ميزة نقدية أو عينية للعاملين بالهيئة، الأمر الذى يتعين معه استبعادها- تأييدا لقرار اللجنة- من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
واستبعدت اللجنة- أيضًا- من وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بنود “مصروفات المدربين والتأمين والعمولات الأخرى”، وارتأت الجمعية العمومية أنه متى كان الثابت بتقرير اللجنة أن مصاريف التأمين تعد مقابلا للتأمين على المنشآت وليس على العاملين، وأن مصروفات التدريب ليس لها علاقة بالعاملين ولا تصرف لهم، وأن مصروفات العمولات الأخرى ما هي إلا مقابل تحصيل شيكات سيادية للدولة ولا تصرف للعاملين، فإن هذه المبالغ ليست من قبيل الأجر الذى يتقاضاه العاملون بالهيئة لقاء العمل، ولا تمثل أي ميزة عينية أو نقدية لهم، الأمر الذي يتعين معه استبعادها- تأييدا لتقرير اللجنة- من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
ومن حيث إن اللجنة قد أدخلت ضمن وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بند “بدل المناطق النائية”، بواقع مبلغ (24794) جنيهًا، بحسبانه بدلا نقديًّا يُثري العاملين بالهيئة، وارتأت الجمعية العمومية تمتع هذا البدل بالإعفاء من الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لصريح نص المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (المُلغى لاحقًا)، الأمر الذى يتعين معه استبعاد مبلغ (24794) جنيهًا آنف الذكر من إجمالي مبلغ الفروق الضريبية المستحقة على هؤلاء العاملين.
ومن جماع ما تقدم، فإن ذمة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بريئة من فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها (فروق الفحص) المقررة عن الفترة محل النزاع، فيما يزيد على مبلغ (786927) جنيهًا،
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: براءة ذمة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية من فروق فحص الضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة عن الفترة من 2008 إلى 2012 فيما يزيد على مبلغ (786927) سبعمائة وستة وثمانين ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرين جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |