مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1711 ، الملف رقم 32/2/5379 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1693 ، ملف رقم 32/2/5430 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022

الفتوى رقم 1695 ، ملف رقم 32/2/5296 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5296

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية        

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/1136) المؤرخ 31/5/2020م المرفق به كتاب محافظ الدقهلية رقم (102/12) المؤرخ 13/5/2020م، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، ومديرية الأوقاف بالدقهلية، بخصوص قطعة الأرض الفضاء المجاورة لمسجد آل عثمان بكفر سرنجا– مركز ميت غمر.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 18/11/2019م صدر قرار رئيس مركز ومدينة ميت غمر رقم (1579) لسنة 2019م بتمكين الوحدة المحلية بكفر سرنجا من قطعة الأرض الكائنة بناحية كفر سرنجا بمركز ميت غمر، والبالغة مساحتها (157) م2، وتسليمها إلى مقاول عملية إنشاء مجمع خدمات بكفر سرنجا، نظرا لصدور ترخيص البناء رقم (141) لسنة 2018م باسم الوحدة المحلية بكفر سرنجا لقطعة الأرض ذاتها، وأثناء تنفيذ القرار سالف الذكر اعترضت إدارة الأوقاف بميت غمر استنادًا إلى أن تلك الأرض تابعة لمسجد آل عثمان بذات الناحية– كفر سرنجا-، وأنها المالكة لقطعة الأرض كما هو ثابت بمحضر تسلم المسجد المؤرخ 9/5/1982م، وأن هذه المساحة مقام عليها محول الكهرباء الخاص بالمسجد، وعليه خاطب رئيس مركز ومدينة ميت غمر السيد محافظ الدقهلية لعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442ه، فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية، وعضوية أحد المختصين بمديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، وكذلك عضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وعضو من مصلحة الشهر العقاري بالدقهلية تكون مهمتها تحديد مساحة الأرض محل النزاع على وجه الدقة، وتحديد البيانات الأساسية لها وتسلسل ملكيتها من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية بالسجل العيني، وتحديد الجهة المالكة لها وسند الملكية، في ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوافر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وقد باشرت اللجنة مهمتها وأودعت تقريرها الوارد إلى الجمعية العمومية رفق كتاب الجهة عارضة النزاع برقم (7/1491) بتاريخ 25/7/2021م.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”. وأن المادة (1) من القرار بقانون رقم (142) لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني تنص على أن: “السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به”، وأن المادة (4) منه تنص على أن: “(1) يُخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية…”، وأن المادة (11) منه تنص على أنه: “لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفًا أو حكمًا وجب أن يكون قد سبق شهره”، وأن المادة (26) منه تنص على أن: “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني… ويترتب على عدم القيدأن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن”، وتنص المادة (37) منه- والمقضى بعدم دستورية ما نصت عليه من حظر التملك بالتقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم (42) لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 6/6/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/6/1998- على أن: “يكون للسجل العينى قوة إثبات لحصة البيانات الواردة فيه…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها بجلسة 10/3/2021م ملف رقم (58/1/595) من أن السجل العيني– وفقًا لقانونه رقم (142) لسنة 1964-هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار، وحالته القانونية، والحقوق المترتبة عليه، والمعاملات والتعديلات المتعلقة به، وقوام هذا النظام هو تخصيص سجل عيني لكل قسم مساحي تفرد فيه صحيفة مستقلة لكل عقار، فيكون ترتيب التسجيل فيه وفقًا لمواقع الأعيان، فإذا استقر القيد الأول في السجل، وتطهر من عيوبه، إما بعدم الاعتراض عليه، أو برفض الطعن، اكتسب هذا القيد قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه، بما يحقق الغاية من إقرار هذا النظام باستقرار الملكية، وانعدام المنازعات بشأنها بشكل ملموس، وشيوع الأمان بين المتعاملين على العقار، ولم يقبل المشرع إجراء أي تغيير في تلك البيانات إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة عمّن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم، أو قرار صادر عن المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المُشكلة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 13/1/2021م، أن الأرض محل النزاع تبلغ مساحتها (152) م2 وتقع بحوض داير الناحية نمرة 7 ضمن القطعة المساحية 74 بناحية كفر سرنجا- مركز ميت غمر– بمحافظة الدقهلية، وهي أرض فضاء ويفصلها عن مسجد آل عثمان شارع عرضه (4,5م)، وهي عبارة عن جرن روك أهالي، ومدرجة بسجلات أملاك الدولة رقم 8 بالوحدة المحلية بكفر سرنجا، ومقيدة بالشهر العقاري بموجب الشهادة رقم 12559 (مكتب السجل العيني بالمنصورة للوحدة العقارية رقم 986529 ب) للوحدة المحلية بكفر سرنجا، ولم تتغير صفة المالكين لها حتى تاريخه، فمن ثم تكون المساحة محل التداعي مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، ويضحي ادعاء مديرية الأوقاف بالدقهلية بملكية هذه المساحة غير قائم على سند من القانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أن المساحة محل النزاع ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، وذلك علي النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               أسامة محمود عبد العزيز محرم

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV