مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1693 ، ملف رقم 32/2/5430 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022
التفسير القضائي
يونيو 22, 2022

الفتوى رقم 1694 ، ملف رقم 32/2/5389 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5389

  السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي        

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (639) المؤرخ 23/1/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة سوهاج، بخصوص إلزام المحافظة بأداء مبلغ مقداره (2378800) جنيه قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن الأعوام الدراسية 2003/2004 و2004/2005 و2005/2006، مضافًا إليه الفوائد القانونية بمقدار 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه لدى قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بمراجعة اشتراكات طلاب المدارس عن الأعوام الدراسية 2003/2004 و2004/2005 و2005/2006، تبيّن لها أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تقم بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها عن الأعوام المذكورة، ومتبقٍ لديها مديونية مستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي مبالغ مقدارها (2378800) جنيه. ومن ثم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفضّ المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا ، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وبناء على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل ينصب حول عدد الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج خلال الأعوام الدراسية 2003/2004 و2004/2005 و2005/2006، ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عليهم، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولما كانت أوراق النزاع الماثل غير كافية بحالتها للفصل فيه، وهو ما يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة لاستكمال المستندات اللازمة، ومن ثم الوقوف على عناصر النزاع توطئة للفصل فيه، لذا فإن الجمعية العمومية ارتأت تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المُقيدين خلال الفترة محل النزاع- الأعوام الدراسية 2003/2004 و2004/2005 و2005/2006- تحديدًا دقيقًا، وقيمة المستحق عنهم لاشتراكات التأمين الصحي عن تلك الأعوام الدراسية، وكذا تحديد المبالغ التي أدّتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب أداؤها عن الفترة آنفة الذكر، وتقديم المستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وحددت أمانة مقدارها (5000) خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/2/2022م، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          أسامة محمود عبد العزيز محرم

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos