مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1692 ، ملف رقم 32/2/5384 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1677 ، ملف رقم 32/2/4511 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022

الفتوى رقم 1690 ، ملف رقم 32/2/5334 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5334

السيد الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابيكم رقمي (17565) و(17566) المؤرخين 24/9/2020م، بشأن طلب عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إلغاء قراري لجنة الطعن الضريبي في الطعنين رقمي (56) لسنة 2015 و(51) لسنة 2017 عن السنوات (2007/2008 و2008/2009 و2011/2012 و2012/2013).

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المركز الضريبي لكبار الممولين أخطر الهيئة العامة للسلع التموينية بعناصر ربط الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية عن السنوات الضريبية المشار إليها، فطعنت الهيئة أمام لجنة الطعن الضريبي المختصة على هذا التقدير، وانتهت اللجنة إلى تأييد مصلحة الضرائب فيما انتهت إليه من تقديرات عن السنتين (2011/2012) و(2012/2013) على النحو الوارد بمنطوق وأسباب هذين القرارين، وهو ما لم ترتضِه الهيئة العامة للسلع التموينية، فلجأت إلى محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغائهما، وإزاء ما قضت به المحكمة من عدم اختصاصها بنظر هذه المنازعة، فقد تقدمت الهيئة بكتابيها المشار إليهما بطلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وإذ سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 27 من يناير 2021م، فقررت بفتواها رقم (225) تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة، لأداء المهام المشار إليها بمنطوق هذا الإفتاء، وإذ انتهت اللجنة المشار إليها من مهمتها، وأرسلت تقريرها إلى الجمعية العمومية، بموجب كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية

رقم (15873) بتاريخ 2/8/2021.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (47) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 تنص على أن: ” تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها…”، وأن المادة (48) منه تنص على أنه: “فى تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى: 1-… 2-… 3-الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها. 4-… 5-…”. وأن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (1189) لسنة 1968 بشأن إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية تنص على أن: “غرض الهيئة توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد وما يتعلق بذلك من عمليات النقل في الداخل والتخزين والتوزيع”، وأن المادة (4) منه تنص على أنه: “للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها: (1) شراء كل أو بعض المحاصيل التموينية من المنتجين عن طريق الحيازة أو بالشراء الاختياري في الحدود التي تصدر بها قرارات من وزير التموين والتجارة الداخلية. (2) شراء كل أو بعض الإنتاج المحلي من المواد والسلع التموينية. (3) العمل على استيراد المواد والسلع التموينية من الخارج، بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، ومتابعة تنفيذ عقود الاستيراد ووضع البرامج التنفيذية والزمنية لتوفير هذه المواد والسلع في مواسم طلبها. (4) العمل على تشوين ونقل وتوزيع المحاصيل والسلع والمواد التموينية سواء المشتراة من السوق المحلية أو المستوردة من الخارج. (5) موازنة أسعار السلع التموينية باستخدام حصيلة الزيادة في أسعار بعضها للحد من زيادة أسعار البعض الآخر أو خفضها، في حدود القرارات التي تصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الأسعار. وينشأ لهذا الغرض حساب مستقل. (6)… (7)… (8)…”.

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، وأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1039) لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها في الملف رقم (37/2/670) بجلسة 15/3/2006، والملف رقم (37/2/682) بجلسة 4/7/2007، والملفين رقمي (37/2/656) و(32/2/3851) بجلسة 5/3/2008، والملف رقم (32/2/3969) بجلسة 9/6/2010، والملف رقم (32/2/3843) بجلسة 6/6/2012، والملف رقم (32/2/5272) بجلسة 19/5/2021 من أن المشرع فى قانون الضرائب على الدخل (المُلغى) وقانون الضريبة على الدخل المعمول به حاليًّا، أنفذ الضريبة على أرباح شركات الأموال، ومن بعدها الضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وذلك بالنسبة إلى ما تزاوله هذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية- باستثناء الجهاز المذكور- من نشاط خاضع للضريبة، وهو كل نشاط تجاري أو صناعي يقوم فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح، فلا يكفى للخضوع لهذه الضريبة مجرد تحقيق الهيئة أو الشخص الاعتباري العام عائدًا أو ناتجًا أو فائضًا بين ما ينفقه وبين ما يحصل عليه من دخل، من خلال مباشرة نشاط عادى لا يقوم فى الأساس على فكرة المضاربة التي تتميز بها الأعمال التجارية، بل يلزم- فوق ذلك- أن يكون النشاط قائمًا في الأساس على استهداف الربح.

واستظهرت الجمعية العمومية أن الهيئة العامة للسلع التموينية- بحسب قرار إنشائها- هي إحدى الهيئات العامة المنشأة وفقًا لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963, وتقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق التموين؛ إذ ناط بها المشرع الاختصاص بتوفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين، وتأمين احتياجات البلاد من المواد التموينية عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وموازنة أسعار السلع التموينية باستخدام حصيلة الزيادة في أسعار بعضها للحد من زيادة أسعار البعض الآخر أو خفضها، في حدود القرارات التي تصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الأسعار، وهي عندما تؤدي هذه الأعمال لا تستهدف تحقيق الربح، أو المضاربة في الأسواق على أسعار هذه المواد أو السلع، وما يتعلق بها من عمليات النقل والتخزين والتوزيع، وإنما تهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، وفي ضوء الأسعار التي تُحدد بقرار من وزير التموين، وذلك بقصد إشباع الحاجات العامة للمواطنين، وتحقيق المنفعة العامة التي يبتغيها هذا المرفق، وهو ما ينتفي معه مناط الخضوع للضريبة على أرباح شركات الأموال أو الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في مفهوم المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981، والمادتين (47) و(48) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

 وترتيبًا على ما تقدم، فإنه أيًّا ما كان وجه الرأي فيما خلصت إليه اللجنة الفنية المشكلة من طرفي النزاع، فإن الأنشطة والأعمال التي زاولتها هيئة السلع التموينية في الفترة من عام 2007/2008 حتى 2012/2013 لا تقوم على عنصر المضاربة واستهداف الربح، وينتفي في شأنها ابتداء مناط الخضوع للضريبة على أرباح شركات الأموال والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، المفروضتين بالقانونين رقمي (157) لسنة 1981 و(91) لسنة 2005، مما يتعين معه براءة ذمة الهيئة العامة للسلع التموينية من المبالغ محل المطالبة بقراري لجنة الطعن الضريبي في الطعنين رقمي (56) لسنة 2015 و(51) لسنة 2017 عن السنوات (2007/2008 و2008/2009 و2011/2012 و2012/2013).

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم خضوع الأنشطة التي زاولتها الهيئة العامة للسلع التموينية خلال سنوات النزاع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبراءة ذمتها من المبالغ محل المطالبة بقراري لجنة الطعن الضريبي رقمي (56) لسنة 2015، و(51) لسنة 2017، وذلك على النحو المُبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               اسامه محمود عبد العزيز محرم

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV