بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5122
السيد اللواء. د/ محافظ شمال سيناء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3125) المؤرخ 2/5/2019م، بشأن النزاع القائم بين محافظة شمال سيناء ومصلحة الضرائب العقارية (مديرية شمال سيناء– مأمورية بئر العبد)، بخصوص إلزام المحافظة بسداد مبلغ مقداره (122127,6) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون جنيهًا وستة قروش، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2017 على ملاحة الروضة المملوكة للمحافظة والمؤجرة للسيد/ جابر الغباشي الكفراوي والكائنة بقرية الروضة بمركز بئر العبد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن مأمورية الضرائب العقارية ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء طالبت المحافظة بموجب كتابها رقم (730) المؤرخ 24/10/2017– والمرفق به النموذجان رقما (3) و(25) ض. ع– بسداد مبلغ مقداره (122127,6) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون جنيهًا وستة قروش، قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الملاحة المشار إليها عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2017، باعتبارها تدخل في حكم العقارات المبنية وفقًا لحكم المادة (9/ب) من القانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، ولا تندرج ضمن حالات الإعفاء المحددة بالمادة (18) من هذا القانون، في حين تمسكت المحافظة بعدم خضوع الملاحة لتلك الضريبة؛ لاقتصار حكمها على العقارات المبنية، حال أن أرض الملاحة– وهى من الملاحات الطبيعية- أرض فضاء غير مقام عليها أية منشآت، فضلا عن أنه على فرض الخضوع– جدلا– لتلك الضريبة، فإن المُكلف بها هو مستغل الملاحة؛ نزولا على أحكام عقود استغلالها، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 29 من أغسطس عام 2020م، فقررت تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية لمُعاينة الملاحة، وبيان ما إذا كانت هناك أي مبانٍ مقامة عليها، من عدمه، وفي حالة وجود مبانٍ: تحديد غرضها، وكذا بيان ما إذا كانت المباني والملاحة مؤجرة خلال الفترة محل النزاع، من عدمه، مع إرفاق صور عقود الإيجار الخاصة بتلك الفترة، وقد ورد كتاب السيد اللواء. د/ محافظ شمال سيناء رقم 776 المؤرخ 6/10/2020 مرفقًا به تقرير اللجنة المؤرخ 24/9/2020.
ونفيد: بأن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”، واستبان لها أن المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008 تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:… الوزير: وزير المالية…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “المُكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله…”، وأن المادة (8) تنص على أن: “تُفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه،دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد”، وأن المادة (11) تنص على أنه: “لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية…”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 المشار إليه، ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأي مُلزم في المنازعات التي تنشأ بين الجهات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) من هذا القانون، وهذه الجهات والهيئات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن نظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر في المنازعة من أشخاص القانون العام.
وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان الثابت من الأوراق، ومن بينها تقرير اللجنة المشكلة وفقًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 29 من أغسطس عام 2020م، أن محافظة شمال سيناء أبرمت العقود المؤرخة: 10/4/1999 و10/7/2015 و16/2/2017 مع شركة الروضة لتصنيع الملح وتكريره (أولاد جابر الكفراوي) لاستغلال ملاحة الروضة الكائنة بقرية الروضة بمركز بئر العبد، ونفاذًا لأحكام العقد الأول أنشأت الشركة المستغلة مصنعًا على أرض الملاحة- والتي كانت خالية من المباني- لإنتاج الملح بمساحة (20م×60م)، كما قامت بأعمال التطوير اللازمة للملاحة وفقًا للبرنامج الزمنى المتفق عليه، واستمرت العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين خلال الفترتين البينيتين (بين انتهاء مدة كل من العقدين الأول والثاني). ولمّا كان ذلك، وكان المشرع قد أخضع العقارات المبنية في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بنائها أو الغرض من استخدامها، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، للضريبة على العقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون رقم (196) لسنة 2008 المشار إليه، واعتبر الأراضي الفضاء المستغلة مقابل أجر أو نفع- سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مُسوّرة أو غير مسورة- في حكم تلك العقارات، واستبعد من وعاء تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة المُخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة لها ملكية خاصة، على أن تخضع الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها، وحدّد المُكلف بأداء تلك الضريبة وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، وكان من بين المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة المناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة ومنها الملاحات، فمن ثم تكون الأجزاء المستغلة من أرض الملاحة، وبناء المصنع، وباقي المرافق الخاصة به مما يخضع لأحكام تلك الضريبة، ويكون المُكلف قانونًا بأدائها – في تلك الحالة- هو الشركة المستغلة؛ نزولا على صريح حكم المادة (2) من هذا القانون، وما تم الاتفاق عليه بعقود الاستغلال من تحمل المُستغل للضرائب، ومن ثم لا يكون هناك وجه لمطالبة المحافظة بأداء تلك الضريبة عن الفترة محل النزاع، وهو ما أقر به ممثل مأمورية الضرائب بتلك اللجنة، حيث قرر أن الغرض من توجيه المطالبة إلى المحافظة هو مساعدة المصلحة في تحصيلها دون أن تكون مُلزمة بها؛ الأمر الذى يكون معه النزاع الماثل- في حقيقته– قائمًا بين المصلحة والشركة المستغلة دون المحافظة، مما تنحسر معه ولاية الجمعية العمومية في نظره، باعتبار أن أحد طرفيه شخصٌ من أشخاص القانون الخاص.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم اختصاصها بنظر النزاع،
وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |