مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1678، ملف رقم 32/2/5122 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1661 ، ملف رقم 32/2/4856 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يوليو 14, 2022

الفتوى رقم 1676، ملف رقم 78/2/177 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 78/2/177

السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتاب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية رقم (1932) المؤرخ 1/9/2020، المُوجه إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية، بشأن طلب إعادة النظر فى الفتوى الصادرة عنها (الملف رقم 6/1/29) التى انتهت إلى عدم اختصاص إدارة الرخص للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية بمنح ترخيص للمنشآت الفندقية.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن حى شرق بمحافظة الإسكندرية أصدر للسيد/ حسونة حسن توفيق وشركائه ترخيصًا مؤقتًا برقم (612) في إدارة فندق كليوباترا المملوك لهم، والكائن في: “160 طريق الجيش”، وذلك لمدة خمس سنوات تنتهى في 15/4/2023، واستند الحى في تأقيت مدة الترخيص إلى أن بعض أعمال المبنى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ومُحرر عنها المحضر رقم (95) لسنة 2002. وأعقب ذلك تقدم أصحاب الفندق إلى الحى بطلب لتحويل الترخيص إلى ترخيص دائم، استنادًا منهم إلى زوال سبب تأقيت الترخيص بحصولهم على حكم بالبراءة في القضية المُقيدة بخصوص هذا المحضر، فطلب السكرتير العام للمحافظة رأى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالمحافظة في جواز إجابتهم إلى طلبهم، فانتهت إدارة الفتوى بفتواها رقم (6/1/29) إلى عدم اختصاص إدارة الرخص للرقابة والمتابعة بالمحافظة بمنح ترخيص للمنشآت الفندقية استنادًا إلى أن المشرع في القانون

رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية حدد المقصود بهذه المنشآت، وعهد بالاختصاصات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (371) لسنة 1956 في شأن المحال العامة (المُلغى) إلى وزارة السياحة، ومن هذه الاختصاصات إصدار التراخيص في الإنشاء أو الاستغلال أو الإدارة. وهو ما لم يلقَ قبولا لدى إدارة الرخص للرقابة والمتابعة على أساس أن الترخيص المؤقت في إدارة الفندق صادر عن حى شرق وليس عن وزارة السياحة، وأن إدارات الرخص بالأحياء مازالت تصدر التراخيص للفنادق، وأن وزارة السياحة

لا تُصدر تراخيص للمنشآت الفندقية سوى للمنشآت التي ترغب في الترخيص من الوزارة، دون غيرها من المنشآت، وعليه طلب السكرتير العام للمحافظة إعادة النظر فى تلك الفتوى، ونظرًا إلى ما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية.

وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة للموضوع، ورد إليها بتاريخ 29/3/2021 كتاب نائب وزير السياحة والآثار رقم (839) المرفق به كتاب مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (212) متضمنًا الإفادة بأنه بتاريخ 3/6/2008 صدر قرار وزير السياحة رقم (201) بإلغاء جميع التراخيص السياحية الصادرة للفندق المذكور بناءً على طلب المرخص له، ومن ثم لم يعد الفندق خاضعًا لإشراف وزارة السياحة. 

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م، الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القرار بقانون رقم (371) لسنة 1956 في شأن المحال العامة، الملغى بالقانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كانت تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى بيانهما: (1) النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المُعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل. (2) النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المُعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها. وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى”، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: “لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك…”، وأن المادة (4) منه تنص على أن: “يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو المديريات مشتملا على البيانات ومرافقا له الأوراق والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون…”، وأن المادة (8) من القانون ذاته تنص على أن: “التراخيص التى تُعطى طبقًا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم يُنص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة…”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “يؤدى المُرخّص له سنويًّا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم”.

كما تبين لها أن المادة (1) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، المضافة فقرتها الأخيرة بموجب القانون رقم (180) لسنة 2005، تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية. وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المُعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة. وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المُعدة أساسًا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية… ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين”، وأن المادة (2) منه تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت، ومع ذلك تُحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة…”، وأن المادة (11) منه تنص على أن: “تُقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقًا للقواعد التى يحددها وزير السياحة”، وأن المادة (12) منه تنص على أن: “يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة…”، وأن المادة (25) من القانون ذاته تنص على أن: “يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”، وأن المادة (26) منه تنص على أن: “يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة الأولى من القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحال العامة عدا تلك التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وتطبق أحكامه دون الإخلال بالآتى:…”، وأن المادة السادسة منه تنص على أن: “تلغى القوانين أرقام… و371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، و372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وأن المادة (1) من قانون المحال العامة المشار إليه تنص على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: المحل العام: كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. اللجنة: اللجنة العليا للتراخيص التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمُبينة اختصاصاتها بهذا القانون…”، وأن المادة (4) منه تنص على أن: “تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية…”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “تختص اللجنة بالآتى:… 2-تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، وإدراجها فى جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء. 3-…”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1698) لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة تنص على أن: “تُعتمد جداول تصنيف المحال العامة المرافقة لهذا القرار والمُعدة بمعرفة اللجنة العليا للتراخيص طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، بعدد (316) نشاطًا”، وقد ورد قرين مسلسل (189) من البند (الثانى عشر) “مجموعة الفنادق والبنسيونات والملاهى وأماكن التسلية…” ما نصه: “الفنادق ولوكاندة نوم والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المُعدة لإيواء الجمهور وما شابهها على اختلاف أنواعها”.

وتبين لها أيضًا أن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979- المُستبدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981- تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية…”.

وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1714) لسنة 1985 باعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، الصادر استنادًا إلى التفويض في الاختصاص الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (338) لسنة 1985، تنص على أن: “يعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979…”.

واستعرضت الجمعية العمومية قرار وزير السياحة رقم (181) لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، الصادر تنفيذًا لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 1973 المُشار إليه، فتبين لها أن المادة (1) من ذلك القرار تنص على أن: “يُقدم طلب الترخيص لإنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية على النموذج المُعد لذلك…”، وتنص المادة (13) منه على أن: “يجب أن تتوافر فى المنشأة الفندقية أو السياحية الاشتراطات الآتية: 1- الاشتراطات العامة: وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى جميع المنشآت أو فى نوع منها وفى مواقعها وتتضمن:… 2- الاشتراطات الخاصة: وهى الاشتراطات التى ترى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة وجوب توافرها فى المنشأة المتقدم عنها طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام لهذه الإدارة…”، وتنص المادة (22) منه على أنه: “لا يجوز لأى شخص أن يستغل منشأة فندقية أو سياحية أو أن يعمل مديرًا لها أو مشرفًا على الأعمال فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك وبعد أداء الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القرار”، وتنص المادة (45) منه- المعدلة بقرار وزير السياحة رقم (286) لسنة 2005- على أن: “تُلغى رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية فى الأحوال الآتية: (1) إذا أبلغ المرخص له إدارة الترخيص بالوزارة بوقف العمل بالمنشأة وإنهاء الترخيص…”. واستعرضت الجمعية كذلك قرار وزير السياحة رقم (670) لسنة 2019 بشأن قواعد تصنيف المنشآت الفندقية (HC)، فتبين لها أن المادة (1) منه تنص على أن: “تقسم المنشآت الفندقية إلى درجات على النحو الآتى: 1-الفنادق: (5) نجوم. (4) نجوم. (3) نجوم. نجمتان. نجمة واحدة.

2-القرى السياحية:…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تُصنف المنشآت الفندقية أو يُعاد تصنيفها في إحدى الدرجات المبينة في المادة السابقة والتي تتناسب مع تقييمها…”.

كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الأصل العام المقرر بشأن مباشرة الاختصاصات، أنه يتأبى على جميع السلطات والمسئولين فى الجهاز الإدارى للدولة ممارسة اختصاص مُعين محجوز قانونًا لجهة بذاتها، إلا بناءً على تفويض من تلك الجهة يسمح به القانون بعبارة واضحة الدلالة بإرادة صريحة لا لبس فيها ولا غموض؛ لأن التفويض نقل للولاية التى يستأثر المشرع وحده بتخويلها لهذه الجهة، كما لا يجوز لها أن تنزل عن هذا الاختصاص، إذ إن مباشرتها له بذاتها يكون واجبًا قانونيًّا وليس حقًّا لها، وبحسبان ممارسة أية سلطة أخرى للاختصاص المحجوز قانونًا لسلطة معينة يمثل افتئاتًا على قواعد الاختصاص التى قدَّر المشرع أن تنظيمها على نحو معين يدرأ التداخل بين السلطات، ويحقق الضمانات، ويراعى تقابل المسئوليات والاختصاصات.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن أحكام القرار بقانون رقم (371) لسنة 1956 في شأن المحال العامة- قبل إلغائه- كانت تسرى على نوعين من المحال العامة، يشمل أولهما المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المُعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل، ويشمل ثانيهما الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى، وقد حظر المشرع في هذا القانون فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو المديريات، بحسبانها الجهة صاحبة الاختصاص بإصدار تراخيص المحال العامة بنوعيها آنفى الذكر. وأنه تقديرًا من المشرع لأهمية وخصوصية المنشآت الفندقية والسياحية، فقد أفرد لها القرار بقانون رقم (1) لسنة 1973، وجعل أحكامه تسرى على هذه المنشآت، وعدّ المشرع منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون: الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المُعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، وعدّ منشأة سياحية فى تطبيق أحكامه الأماكن المُعدة أساسًا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان، وقد حظر المشرع في هذا القانون إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة، وأسند إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم (371) لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم (372) لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت، ومن ثم فقد آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المخولة لوحدات الإدارة المحلية بخصوص هذه المنشآت، وقد حدد قرار وزير السياحة رقم (181) لسنة 1973 شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، حيث أوجبت أحكامه أن يُقدم طلب الترخيص لإنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية إلى إدارة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وحددت هذه الأحكام الشروط الواجب توافرها فى المنشأة الفندقية أو السياحية، وعددت المادة (45) منه أحوال إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية، ومنها حالة إبلاغ المرخص له إدارة التراخيص بالوزارة بوقف العمل بالمنشأة وإنهاء الترخيص.

ولاحظت الجمعية العمومية أن لفظ “الفنادق” الذي جاء في صدر الفقرة الثانية من المادة (1) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 1973 سالفة الذكر، جاء عامًّا مطلقًا، بما مؤداه أن جميع الفنادق تُعدّ منشآت فندقية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، دون حاجة إلى صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، إذ إن المنشآت التي اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها تنحصر فى الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة، دون غيرها من المنشآت التي عدّدها نص هذه المادة، وأنه لا وجه لقصر لفظ “المنشآت الفندقية” على الفنادق السياحية المُعدة لاستقبال السياح دون غيرها، إذ إن القاعدة الأصولية المجردة أن العام يجرى على عمومه والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على التخصيص أو القيد نصًّا أو دلالة، يؤكد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون من أن المشرع قرر أن تعتبر منشأة فندقية الفنادق والبنسيونات بصفة عامة دون أن يشترط أن تكون هذه الفنادق مرخصًا لها في استقبال السيّاح، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا محل لسحب عبارة “المُعدة لإقامة السياح” الواردة بالفقرة ذاتها إلى الفنادق، ما دام المشرع قَرن هذه العبارة بغيرها من الأماكن المُعدة لإقامة السياح، ولا ريب أن هذه العبارة بصياغتها على هذا النحو تعود إلى أقرب موصوف لها، وهو الأماكن لا الفنادق، ومن المعلوم أن جميع الفنادق تستقبل سائحين دون تفرقة بين فنادق مُعدة للسياحة وأخرى، خاصة إذا ما أدخل في الاعتبار السياحة الداخلية التي يقوم بها المواطنون.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا، أن المشرع حدد نطاق تطبيق أحكام قانون المحال العامة الحالي بشكل واضح جليّ، حيث حصر هذا النطاق في تلك المحال، وأخرج منه ما تملكه أو تُديره القوات المسلحة من محال عامة، وبيّن المقصود بعبارة “المحل العام” فى تطبيق هذه الأحكام، وهو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مُقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وأخرج من هذا النطاق أيضًا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، فاستبعدها منه بموجب نص صريح لا لبْس فيه ولا غموض، على نحو يمتنع معه على أي أداة أدنى في مراتب التدرج التشريعى إخضاع هذه المنشآت لأحكام ذلك القانون. وأنه ولئن كان المشرع قد أسند إلى اللجنة العليا للتراخيص الاختصاص بتصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، وإدراجها فى جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، فإنه يجب على اللجنة لدى مباشرة هذا الاختصاص الالتزام بأحكام القانون المذكور وعدم الخروج على الحدود المرسومة لتطبيق هذه الأحكام، إذ إنه من المقرر أنه إذا ناط القانون اختصاصًا إلى جهة معينة، فلا يتأتى لها الخروج على حدود هذا الاختصاص زيادة أو نقصانًا، وهو ما لم يتم الالتزام به لدى إعداد اللجنة جداول تصنيف المحال العامة المعتمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1698) لسنة 2020 المشار إليه فيما تضمنته هذه الجداول من إدراج الفنادق ضمن المحال العامة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، ومن ثم يكون هذا القرار قد جاء فاقدًا سنده في هذا الخصوص، مخالفًا أحكام القانون.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن أصحاب فندق كليوباترا المعروضة حالته استصدروا بتاريخ 13/3/2018 من حى شرق بمحافظة الإسكندرية ترخيصًا مؤقتًا في إدارة الفندق لمدة خمس سنوات، على الرغم من أنه يندرج في عداد المنشآت الفندقية المُخاطبة بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه، ومن ثم لا اختصاص للحى المذكور في هذا الشأن، وتكون وزارة السياحة وإداراتها هي الجهة المختصة، دون غيرها، بالترخيص في إدارة الفندق، ويجب عليها مباشرة هذا الاختصاص التزامًا بأحكام هذا القانون دون الارتكان إلى قرار وزير السياحة رقم (201) لسنة 2008 بإلغاء التراخيص السياحية الصادرة للفندق، بحسبان أن إلغاء رخصة المنشأة الفندقية بناء على طلب المرخص له طبقًا للمادة (45/1) من قرار وزير السياحة رقم (181) لسنة 1973 لا يكون إلا حال وقف العمل بالمُنشأة وإنهاء الترخيص؛ الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة.

ولا يغير من ذلك ما عساه أن يُقال من أن الاختصاصات المُسندة إلى وزارة السياحة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية بالترخيص في إنشاء وإقامة واستغلال هذه المنشآت، قد آلت إلى وحدات الإدارة المحلية على سند من أن هذه الأحكام نُسخت بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه؛ ذلك أن نصوص القانون المذكور أولا هى نصوص خاصة، في حين أن نصوص قانون نظام الإدارة المحلية هى نصوص عامة، والقاعدة فى التفسير القانونى أنه عند تعارض النص الخاص مع نص عام، فإن الخاص يقيد العام، فضلا عن أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1714) لسنة 1985 باعتبار مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، ومن ثم لا تُطبق أحكام هذا القانون على مرفق السياحة. 

لذلــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن: وزارة السياحة وإداراتها هي الجهة المختصة، دون غيرها، بالترخيص في إدارة الفندق المعروضة حالته، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

             أسامة محمود عبد العزيز محرم

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV