بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 37/2/822
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5517) المؤرخ 16/4/2019، بشأن مدى جواز قيام محافظة بنى سويف بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات عن كل طن نخالة خشنة مباع لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه ورد إلى وزارة التموين والتجارة الخارجية كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف رقم 92 المؤرخ 22/1/2019 بشأن موافقة محافظ بنى سويف على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة بنى سويف المعروضة عليه والمتضمنة رأى إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية بالملف رقم 93/29/41 المنتهى إلى جواز تحصيل محافظة بنى سويف الرسوم المحلية الواردة بالجدول المرفق بقرار محافظ بنى سويف رقم 964 لسنة 2002 لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عن كل طن نخالة، وإذ ارتأيتم أن الرسم محل طلب الرأي- وهو من الرسوم المحلية- قد خلت الأوراق مما يفيد موافقة مجلس الوزراء صراحة على فرضه، لذا طلبتم الإفادة بالرأي القانوني حيال مدى جواز تحصيله.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من يناير عام 2021 م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979- المعدلة بموجب القانون رقم 50 لسنة 1981- تنص على أن: “يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقًا للمادة (2) من هذا القانون… ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:… 7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى– وفقًا لأحكام هذا القانون– أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء…”، وأن المادة (37) منه تنص على أن: “ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابًا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: 1-الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب…”، وأن المادة الأولى من قرار محافظ بنى سويف رقم 964 لسنة 2002 تنص على أن: “تفرض الرسوم المحلية المقررة لكل وعاء طبقًا للجدول المرفق لهذا القرار بما فيها المسعرة جبريًّا وتورد الحصيلة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة وعلى أن تخصص لتنفيذ المشروعات بالريف والمدن بدائرة المحافظة”. وقد تضمن الجدول المرفق لهذا القرار ضمن الأوعية المطاحن والرسم المقترح 5 جنيهات عن كل طن نخالة يصرف من المطاحن وجهة التحصيل: مديرية التموين.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة 2017 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها، تنص على أن: “يتم تحديد أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد دوريًّا طبقًا لآليات السوق من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض (اللجنة العليا للنخالة)، وتختص بتعيين أسس أسعار النخالة وخليط الزوائد…”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “يحظر إضافة أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى على أسعار النخالة التي تحدد وفقًا لما جاء بالمادة الأولى من هذا القرار، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدى إلى زيادة أسعار تداولها بطريق غير مباشر”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع حدد على سبيل الحصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وبيّن أوجه استخدامها، ومن بين هذه الموارد: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبى المحلى لصالح ذلك الحساب والتي اشترط المشرع لفرضها موافقة مجلس الوزراء، وأن مناط فرض الرسوم المحلية هو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمحليات باعتبار أن الرسم هو مقابل خدمة.
وبناء علي ما تقدم، ولما كان قرار محافظ بنى سويف رقم 964 لسنة 2002 قد تضمن فرض رسم محلى مقرر للمطاحن خمسة جنيهات عن كل طن نخالة يصرف من المطاحن، تتولى تحصيله مديرية التموين بمحافظة بنى سويف، وكان الثابت من الأوراق أن قرار محافظ بنى سويف المشار إليه قد صدر بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة بنى سويف بجلسته المؤرخة 26/11/2001، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على الرسوم المقترحة بجلسته المعقودة في 14/9/2002 م، وكان ما أثارته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشأن تعارض هذا الرسم مع ما تضمنه قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة 2017 من حظر إضافة أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى على أسعار النخالة التي تحدد وفقًا للمادة الأولى منه، مردود عليه بأن قرار محافظ بنى سويف المشار إليه لم يتضمن ما يفيد إلقاء الالتزام بسداد هذا الرسم على عاتق من سيتم صرف وبيع النخالة إليه على نحو لا ينطوى معه على مخالفة لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المشار إليه، حيث إن الملتزم بسداده المطحن وليس مشترى النخالة- وفى ضوء ما تقدم– يتبين مشروعية تحصيل الرسم المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى مشروعية تحصيل الرسم محل طلب الرأي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |