بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5293
السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية رقم (7/965) المؤرخ 5/5/2021م، المرفق به كتابكم رقم (1/412) المؤرخ 21/3/2021، بشأن طلب إعادة عرض النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بخصوص مطالبة الأخيرة بسداد الاشتراكات التأمينية عن عمال اليومية بالمحافظة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المحافظة، والأحياء التابعة لها، ومركز ومدينة برج العرب، تستعين ببعض عمال اليومية فى أعمال صيانة الحدائق والمزروعات والخدمات المعاونة، ورفع الإشغالات وخلافه، لمدة تتراوح ما بين يوم واحد إلى أسبوع على الأكثر، وفقًا لحاجة العمل الفعلية وكفاءة العامل دون تحرير أي عقود فى هذا الشأن، وأن المحافظة تقوم بسداد نسبة (3%) من أجور عمال اليومية لصالح وحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة والهجرة، نظير الرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمال، وإذ طلبت الهيئة من المحافظة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمال اليومية الذين تتم الاستعانة بهم وذلك طبقًا لقانون التأمين الاجتماعي والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وبعرض النزاع عليها انتهت بجلستها المعقودة فى 24/2/2021 إلى حفظ طلب عرض النزاع، بَيْدَ أنكم تطلبون إعادة العرض على الجمعية العمومية بموجب كتابكم المشار إليه.
ونفيد: أن النزاع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ13 من أكتوبر عام 2021م، الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المحاسبية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية، وعضوية أحد المتخصصين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية التابعة لوزارة القوى العاملة وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد الفترة محل النزاع، وعدد العمال المُطالب بأداء اشتراكات تأمينية عنهم على وجه الدقة، ونوعية الأعمال التى أُسندت إليهم، وبيان الأحياء والمراكز والصناديق التى استعانت بهؤلاء العمال، وطبيعة هذه العمالة- عمالة مؤقتة أو عرضية أو موسمية، أو عمالة يومية تخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003- مع تحديد مدة علاقة العمل فى كل حالة، وبصفة عامة تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، مع بيان مفردات المبالغ المُطالب بها وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه وقيمة المبالغ الإضافية المُطالب بها، وبيان أسسها، وللجنة إبداء ما تراه من ملحوظات،
وحددت الجمعية أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه مناصفة لكل من رئيس اللجنة والعضو المختص بوحدة العمالة غير المنتظمة، تؤدى عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية
قبل انعقاد جلسة 9/2/2022م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |