بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 78/2/183
السيدة الدكتورة/ وزير البيئة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على الكتاب الصادر عن مكتب سيادتكم رقم (558- و) المؤرخ 15/8/2021، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص: أولا: مدى قانونية ما قامت به شركة شلاتين للثروة المعدنية من إسناد أعمال استغلال المعادن والذهب المُكتشَف فى نطاق المواقع الممنوح لها امتياز عليها، إلى شركات وأفراد بالمخالفة لأحكام القانون والاتفاقية المرفقة بالقرار بالقانون رقم (43) لسنة 2014. ثانيًا: مدى جواز إصدار الموافقات البيئية للشركات والأفراد المسند إليهم أعمال الاستغلال المشار إليها. ثالثًا: مدى قانونية الموافقات البيئية الصادرة للشركات والأفراد من جانب جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية قامتا بإسناد أعمال استغلال المعادن والذهب المكتشف في نطاق المواقع الممنوح للشركة امتياز عليها بجنوب الصحراء الشرقية فى مناطق (جبل إيقات- جبل علبة- جبل میسح– جبل الجرف- أسوان) لبعض الشركات والأفراد، بالمخالفة للمادتين رقمى (۳/ی، 6) من “الاتفاقية المرفقة بالقرار بقانون رقم (43) لسنة ۲۰۱4 بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية” التى تلزم الهيئة والمقاول/ الشركة فور تحقيق الاكتشاف التجاري، بأن تؤسس شركة للقيام بعمليات الاستغلال يطلق عليها “الشركة المشتركة”، وإذ تعذر فى ضوء ما تقدم استكمال إجراءات إصدار الموافقات البيئية لتلك الأفراد والشركات، وتوقف جهاز شئون البيئة عن إصدار الموافقات البيئية للشركات المسند إليهم أعمال الاستغلال المشار إليها، إلا أنه قد تبين أن الجهاز قد سبق له أن أصدر عدد (۹) موافقات بيئية لبعض الشركات والأفراد في ضوء الدراسات البيئية التي وردت من الشركة في حينه، وإذ أثيرت التساؤلات الماثلة، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر عام 2021م الموافق 20 من ربيع الأول عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: أ- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب-… ج-… د- المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض…”.
وأن المادة (118) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011– المنشورة بالوقائع المصرية، (العدد 99 تابع) في 2 من مايو سنة 2011- تنص على أن: “يتعين أن يكون طلب إبداء الرأي من الجمعية العمومية مباشرة بكتاب مُوقّع ممن لهم حق طلب الرأي طبقًا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– على ماجرى به إفتاؤها- أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية، وحدّد على سبيل الحصر مَن يملكون توجيه طلب الرأي إليها، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة التشريعية، ورئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء، ورئيس مجلس الدولة، وأنه ينبغى أن يكون لطالب الرأى صفة ابتداءً في الموضوع محل طلب الرأى تمكنه من إنفاذ ما يستقر عليه رأي الجمعية العمومية، ويتعين كذلك أن يوقّع على طلب الرأى بنفسه، بحسبانه القَوّام على شئون الجهة، والمعقود له من الناحية القانونية تمثيلها فى مواجهة الجهات الأخرى، كما أنه هو الأقدر على تحديد مدى الحاجة إلى طلب الرأى القانونى فى المشاكل القانونية التى تواجه الجهة، ومدى ملاءمة ذلك، فإذا قُدّم طلب الرأى أو وُقّع من غير ذى صفة، فإنه لا يكون مقبولا.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ تلاحظ أن طلب الرأى الماثل قد تم توقيعه من غير السيدة الدكتورة/ وزير البيئة، وذلك بأن تم استباق موضع التوقيع المذيل للطلب بحرف “ع” دون أن يكون للموقع على الطلب أى اختصاص فى هذا الشأن، لاسيما أن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية عدم جواز التفويض فى الاختصاص فى هذا الأمر، فمن ثم يكون طلب إبداء الرأي قد ورد من غير ذي صفة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم قبول طلب الرأى الماثل لوروده من غير ذي صفة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |